التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1968 رقم 6 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2073، ص 101
نُشر
1 شباط 1968
المواد
10
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1968 رقم 6 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2073، ص 101)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1968 غير ساري

رقم 6 لسنة 1968 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2073، ص 101، نُشر في 1 شباط 1968

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1968 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1970 رقم 19 لسنة 1970 · صادر بمقتضى المادتين (31 و 120) من الدستور والمادة (9)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1968 ويعمل به من تاريخ 1/ 1/ 1968.

المادة 2

المادة 2- يخصص لنفقات الحكومة عن الاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31/ 12/ 1968 مبلغ (84651030) دينارا وفقا لما هو مبين في الجدول رقم (1) وجداول فصول النفقات الملحقة بهذا القانون.

المادة 3

المادة 3- تقدر الواردات للاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31/ 12/ 1968 بمبلغ (72947680) دينارا وفقا لما هو مبين في الجدول رقم (2) - وجداول فصول الواردات الملحقة بهذا القانون.

المادة 4

المادة 4- يغطى العجز البالغ (11703350) دينارا من الواردات الاضافية المنتظرة والاحتياطي العام.

المادة 5

المادة 5- لا يجوز نقل المخصصات من فصل الى آخر الا بقانون.

المادة 6

المادة 6- أ- يجري انفاق المبالغ المرصودة في الفصل (42/ 2) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة. ب- يجوز نقل المخصصات من اية مادة من مواد النفقات المتكررة فيما عدا مواد " الرواتب والاجور والعلاوات" في …

المادة 7

المادة 7- لا يجوز الانفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون الا بحوالات مالية مصدقة من قبل دائرة الموازنة العامة، كما لا يجوز تجاوز المخصصات الواردة في هذه الحوالات.

المادة 8

المادة 8- لا يجوز الالتزام بمبلغ يزيد على المخصصات المرصودة في الموازنة العامة الا بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة لاكمال المشاريع الانمائية التي رصد لها في هذا القانون جزء من مجموع نفقاتها.

المادة 9

المادة 9- أ- يحدد عدد الوظائف المصنفة وغير المصنفة والوظائف بعقود، واسماء هذه الوظائف ودرجاتها والرواتب المخصصة لها ضمن المجموعة (10) من النفقات المتكررة حسبما هو مدرج في جدول الوظائف الملحق بهذا القانون والذي يعتبر جزءا منه. ويستثنى من …

المادة 10

المادة 10- رئيس الوزراء ووزير المالية / الموازنة العامة مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1968.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية