نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1968 رقم 6 لسنة 1968
- الجريدة الرسمية
- العدد 2073، ص 101
- نُشر
- 1 شباط 1968
- المواد
- 10
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1968 رقم 6 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2073، ص 101)
حياة القانون
قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1968 غير ساري
رقم 6 لسنة 1968 · 10 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2073، ص 101، نُشر في 1 شباط 1968
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1968 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 10
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 6- أ- يجري انفاق المبالغ المرصودة في الفصل (42/ 2) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة. ب- يجوز نقل المخصصات من اية مادة من مواد النفقات المتكررة فيما عدا مواد " الرواتب والاجور والعلاوات" في …
المادة 7
المادة 8
المادة 8- لا يجوز الالتزام بمبلغ يزيد على المخصصات المرصودة في الموازنة العامة الا بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة لاكمال المشاريع الانمائية التي رصد لها في هذا القانون جزء من مجموع نفقاتها.
المادة 9
المادة 9- أ- يحدد عدد الوظائف المصنفة وغير المصنفة والوظائف بعقود، واسماء هذه الوظائف ودرجاتها والرواتب المخصصة لها ضمن المجموعة (10) من النفقات المتكررة حسبما هو مدرج في جدول الوظائف الملحق بهذا القانون والذي يعتبر جزءا منه. ويستثنى من …
المادة 10
اسأل مساعدك عن قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1968.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.