التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تعاطي الوكالات في المحاكم الشرعية رقم 801 لسنة 1924

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 70، ص 3
نُشر
15 أيلول 1924
المواد
10
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تعاطي الوكالات في المحاكم الشرعية رقم 801 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، العدد 70، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

المواد 10

المادة 1

لا يجوز لاحد ان يتعاطى مهنة الوكالة في المحاكم الشرعية في حكومة الشرق العربية بدون ان يحصل على رخصة رسمية من قاضي القضاة فيها .

المادة 2

تؤلف لجنة من قاضي العاصمة تحت رياسته ومفتيها ورأس كتاب قاضي القضاة وواحد من محكمة الاستئناف ومحام ينتخبه قاضي القضاة لفحص طلبات الاذن وابداء الرأي فيها .

المادة 3

على من يريد الحصول على رخصة بتعاطي الوكالة ان يقدم طلباً مع ما لديه من الاوراق المثبتة لقاضي القضاة ليحيله على اللجنة المذكورة في المادة الثانية .

المادة 4

يشترط في قبول طالب الرخصة بتعاطي الوكالة ان يثبت للجنة انه بلغ الخامسة والعشرين من عمره وانه حسن السيرة والسمعة وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف وان لديه اجازة من احدى المدارس الكلية او من مدرسة القضاة او الملكية في الاستبانة او احدى …

المادة 5

لقاضي القضاة ان يأذن بعد استشارة اللجنة المبينة في المادة الثانية ان يعفى من الفحص في بعض المواضيع المذكورة في المادة السابقة او كلها من كان مأذونا بتعاطي المحاماة في البلاد العربية المنسلخة عن تركيا . وله ايضا بعد استشارة اللجنة ان يعطي …

المادة 6

على قاضي القضاة ان يرسل جدولا للمحاكم الشرعية بأسماء الوكلاء المرخص لهم بتعاطي الوكالة .

المادة 7

اذا ظهر من احد وكلاء الدعاوي تلاعب في الدعاوي المنوطة بهم او تقاضى شيئاً من موكله بوجه الحيلة او الكذب فعلى القاضي ان يحرر ضبطاً او يقدمه للمدعي العام ليتقيه اما اذا ظهر منه تسويف وابطاء في تتبع الدعوى او كان على حالة تخل بشرف صنعة الوكالة …

المادة 8

يستثنى من ذلك من يتوكل عن زوجته او أولاده او اصوله واصهاره اباء واجداد وامهات وجدات واولادهم .

المادة 9

الرسوم الذي يقتضي اخذها من الوكلاء هي كما يأتي : أ- عند طلب دخول الفحص 100 فرش ب- عند اعطاء الرخصة لمدة سنة بمقتضى المادة (5) 150 قرش . ج- عند اعطاء الرخصة بلا مدة 250 قرش . د- رسم سنوي يدفعه كل حامل رخصة بالوكالة 100 قرش .

المادة 10

يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ نشره في جريدة الشر ق العربي .

اسأل مساعدك عن قانون تعاطي الوكالات في المحاكم الشرعية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية