نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تعاطي الوكالات في المحاكم الشرعية رقم 801 لسنة 1924
- الجريدة الرسمية
- العدد 70، ص 3
- نُشر
- 15 أيلول 1924
- المواد
- 10
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تعاطي الوكالات في المحاكم الشرعية رقم 801 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، العدد 70، ص 3)
المواد 10
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
يشترط في قبول طالب الرخصة بتعاطي الوكالة ان يثبت للجنة انه بلغ الخامسة والعشرين من عمره وانه حسن السيرة والسمعة وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف وان لديه اجازة من احدى المدارس الكلية او من مدرسة القضاة او الملكية في الاستبانة او احدى …
المادة 5
لقاضي القضاة ان يأذن بعد استشارة اللجنة المبينة في المادة الثانية ان يعفى من الفحص في بعض المواضيع المذكورة في المادة السابقة او كلها من كان مأذونا بتعاطي المحاماة في البلاد العربية المنسلخة عن تركيا . وله ايضا بعد استشارة اللجنة ان يعطي …
المادة 6
المادة 7
اذا ظهر من احد وكلاء الدعاوي تلاعب في الدعاوي المنوطة بهم او تقاضى شيئاً من موكله بوجه الحيلة او الكذب فعلى القاضي ان يحرر ضبطاً او يقدمه للمدعي العام ليتقيه اما اذا ظهر منه تسويف وابطاء في تتبع الدعوى او كان على حالة تخل بشرف صنعة الوكالة …
المادة 8
المادة 9
الرسوم الذي يقتضي اخذها من الوكلاء هي كما يأتي : أ- عند طلب دخول الفحص 100 فرش ب- عند اعطاء الرخصة لمدة سنة بمقتضى المادة (5) 150 قرش . ج- عند اعطاء الرخصة بلا مدة 250 قرش . د- رسم سنوي يدفعه كل حامل رخصة بالوكالة 100 قرش .
المادة 10
اسأل مساعدك عن قانون تعاطي الوكالات في المحاكم الشرعية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.