التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون القضايا الحقوقية المعلقة في القسم الذي يحتله اليهود من فلسطين رقم 38 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1134، ص 553
نُشر
16 شباط 1953
المواد
8
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون القضايا الحقوقية المعلقة في القسم الذي يحتله اليهود من فلسطين رقم 38 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 553)

المصدر الرسمي ↗

المواد 8

المادة 1

اسم القانون وبدء العمل به المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون القضايا الحقوقية المعلقة في القسم الذي يحتله اليهود من فلسطين لسنة 1953) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تفسير اصطلاحات المادة 2- تشمل عبارة ( القضايا الحقوقية المعلقة في القسم الذي يحتله اليهود من فلسطين ) جميع القضايا المرفقة قائمة بارقامها واسماء الطرفين فيها في الذيل الملحق بهذا القانون وأي قضايا اخرى يمكن الحصول عليها فيما بعد ويعلن عنها …

المادة 3

الصلاحية والاعفاء من الرسوم المادة 3- تمنح محاكم الصلح والبداية والاستئناف في القدس كما تمنح محكمة التمييز في عمان كل منها ضمن دائرة اختصاصها وصلاحيتها، عند مراجعتها بهذا الشأن ، حق النظر والبت في القضايا الحقوقية المعلقة في القسم الذي …

المادة 4

كيفية تقديم الطلب واجراء المحاكمة المادة 4- للفريق المعني بمصير هذه القضايا المعلقة - سواء اكان دائنا ام مدينا، مدعيا ام مدعى عليه ، مستأنفاً ام مستأنفاً عليه - ان يطلب الى رئيس الاجراء او المحكمة التي تملك صلاحية النظر في دعواه أو …

المادة 5

خضوع الاحكام والقرارات لكافة الطرق القانونية المادة 5- تعتبر الاحكام والقرارات التي تصدر عن رؤساء الاجراء او المحاكم المختصة في القضايا المعلقة بموجب هذا القانون أنها احكام وقرارات صحيحة قابلة للتنفيذ ، وتتبع كافة الطرق القانونية ، …

المادة 6

ما يترتب على عدم تقديم الطلب في حينه المادة 6- اذا انقضت المدة المضروبة في المادة (4) ولم يقدم الفريق المعني بمصير القضية المعلقة عريضة حسبما جاء في المادة المذكورة اعتبرت القضية المعلقة ملغاة ، ونظر اليها كأنها لم تكن موجودة ولا يترتب على …

المادة 7

توقيف التنفيذ المادة 7- اذا كان الاستئناف المعلق من ضمن القضايا المرفقة قائمة بارقامها واسماء الطرفين فيها في الذيل الملحق بهذا القانون وتشبث به احد الطرفين وطلب تأخير التنفيذ عملا بالمادة (19) من قانون الاجراء لسنة 1951 يؤخر التنفيذ …

المادة 8

المادة 8 - رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون. الذيل القضايا المستأنفة للمحكمة العليا 1 30 /48 عليا مع 126 /47 مركزية القدس: سالم زعرور ضد بنك الامة العربية. 2 29 /48 عليا مع 135 /45 مركزية القدس: حنا قواس ضد جميلة …

اسأل مساعدك عن قانون القضايا الحقوقية المعلقة في القسم الذي يحتله اليهود من فلسطين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية