نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الزراعة العام رقم 92 لسنة 1966
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون الزراعة العام غير ساري
رقم 92 لسنة 1966 · 8 مواد
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (2)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
المادة 2- تتولى وزارة الزراعة وضع السياسة الزراعية الانمائية للمملكة بالتعاون مع كافة الدوائر والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة وتعمل على تطبيقها بالوسائل التي تراها مناسبة لتحقيق الاهداف الموضوعة وتنسيق برنامج العمل اللازم.
المادة 3
المادة 3- تقوم وزارة الزراعة بالاشراف على كافة النشاطات والاعمال وضع الساسة الزراعية وتنظيمها وتطويرها ومراقبتهم بقصد رفع مستوى الزراعة الاردنية وزيادة الدخل القومي من القطاع الزراعي ويدخل ضمن ذلك ما يلي:- أ- الابحاث العلمية الزراعية وخاصة …
المادة 4
المادة 5
المادة 5- لمجلس الوزراء - بناء على تنسيب من وزير الزراعة ان يصدر الانظمة الضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون وتحقيق غاياته بما في ذلك تعيين الرسوم المستوفاة مقابل الخدمات الزراعية والغرامات والعقوبات المترتبة على مخالفة هذا القانون.
المادة 6
المادة 7
المادة 7- يلغي هذا القانون قانون الزراعة العام رقم 37 لسنة 1962 والقانون المعدل لقانون الزراعة العام رقم (19) لسنة 1964 على ان تبقى جميع الانظمة الصادرة بموجبها سارية المفعول الى ان تستبدل بانظمة جديدة تصدر بمقتضى هذا القانون.
المادة 8
اسأل مساعدك عن قانون الزراعة العام.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.