التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم 14 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4423، ص 1307
نُشر
2 نيسان 2000
المواد
20
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم 14 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4423، ص 1307)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية ساري

رقم 14 لسنة 2000 · 20 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4423، ص 1307، نُشر في 2 نيسان 2000

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2000 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

نظام الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم 52 لسنة 2002 · صادر بمقتضى المادة( 18 )ساري

لم يُجمع بعد 5

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 5 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (5)

1- يستفاد من المادة 12 /أ،ب من قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم 14 لسنة 2000 بأنه يجوز لكل ذي مصلحة أن يتقدم بطلب إلى المسجل لإبطال تسجيل الرسم الصناعي والنموذج الصناعي إذا كان مخالفاً لأحكام القانون ويصدر المسجل قراره بشأن هذا الطلب ويك2000
يستفاد من أحكام المادة (13) من قانون الرسوم الصناعية إن لكل ذي مصلحة أن يتقدم بطلب إلى مسجل الرسوم والنماذج لإبطال تسجيل الرسم الصناعي أو النموذج الصناعي إذا كان مخالفاً لأحكام القانون ويتم تبليغ مالك الرسم أو النموذج بهذا الطلب وفقاً للإجراءات الم رقم 176 لسنة 20022002
حدد المشرع في المادة (6 / أ ) من نظام الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم 52 لسنة 2002 طريقتين فقط لإيصال الطلبات والتصاريح والإخطارات وأي مستندات أخرى يجيزها أو يقتضيها قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية أو نظام الرسوم الصناعية والنماذج الصن2002
ز رقم 31 لسنة 20062006
امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 33 لسنة 19531953
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 20

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية لسنة 2000) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة. الوزير : وزير الصناعة والتجارة. الرسم الصناعي: اي تركيب او تنسيق للخطوط، يضفي على المنتج …

المادة 3

أ- ينظم في الوزارة سجل تحت اشراف المسجل يسمى (سجل الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية) تدون او تحفظ فيه جميع البيانات المتعلقة بالرسوم الصناعية والنماذج الصناعية واسماء مالكيها وعناوينهم وما طرأ عليها من اجراءات وتصرفات قانونية بما في …

المادة 4

تسجيل الرسم الصناعي والنموذج الصناعي المادة 4- أ- يكون الرسم الصناعي او النموذج الصناعي قابلاً للتسجيل بتوافر الشروط التالية: 1- أن يكون جديداً لم يكشف عنه للجمهور في اي مكان في العالم بأي طريقة كانت بما في ذلك استعماله او نشره بشكل …

المادة 5

يكون الحق في تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي كما يلي: أ- للمبتكر او لمن تؤول اليه حقوق الرسم او النموذج. ب- لجميع الأشخاص المشتركين في ابتكار الرسم او النموذج اذا كان ذلك نتيجة جهدهم المشترك على ان يتم تسجيله شراكة بالتساوي فيما …

المادة 6

يتم تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي على النحو التالي: أ- يودع طلب التسجيل لدى المسجل على الأنموذج المعد لهذه الغاية مبيناً فيه نوع المنتج ومرفقاً به الرسومات والصور الفوتوغرافية والبيانات الإيضاحية التي تمثل الرسم او النموذج. ب- …

المادة 7

أ- يعتبر تاريخ تسلم المسجل لطلب تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي تاريخا لإيداعه شريطة استيفائه لجميع المتطلبات القانونية مرفقاً به البيانات التي تعرف بشخص طالب التسجيل والمخططات التوضيحية للرسم او النموذج. ب- إذا تبين للمسجل ان الطلب …

المادة 8

أ- 1- يجوز لطالب تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي ان يضمن طلبه ادعاء بحق أولوية طلب قدمه او تقدم به سلفه وتم إيداعه بتاريخ سابق لدى اي دولة ترتبط مع المملكة باتفاقية لحماية الملكية الصناعية شريطة إيداع طلب التسجيل في المملكة خلال مدة …

المادة 9

أ- اذا استوفى طلب تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي جميع الشروط والمتطلبات القانونية يصدر المسجل قراراً بقبول الطلب ويستوفى الرسم المقرر. ب- 1- يعلن المسجل عن قبول الطلب في الجريدة الرسمية ويجوز للغير الاعتراض على ذلك خلال تسعين يوماً …

المادة 10

حماية الرسم الصناعي والنموذج الصناعي المادة 10- أ- يكتسب مالك الرسم الصناعي او النموذج الصناعي بعد تسجيله الحق في حمايته وذلك بمنع الغير إذا لم يحصل على موافقته من القيام لأغراض تجارية بصنع منتجات تم نسخ الرسم الذي تحمله او النموذج الذي …

المادة 11

مدة حماية الرسم الصناعي خمس عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيداع طلب تسجيله لدى المسجل.

المادة 12

أ- تمنح الحماية المؤقتة للرسوم الصناعية والنماذج الصناعية التي يعرضها أي مبتكر في المعارض التي تقام في المملكة او خارجها وفقاً للأسس والإجراءات التي تحدد بمقتضى نظام يصدر استناداً لأحكام هذا القانون. ب- لا يترتب على الحماية المؤقتة المنصوص …

المادة 13

أ- يجوز لكل ذي مصلحة ان يتقدم بطلب الى المسجل لإبطال تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي إذا كان مخالفاً لأحكام هذا القانون ويتم تبليغ مالك الرسم او النموذج بهذا الطلب وفقاً للإجراءات المقررة في النظام الصادر بمقتضى أحكام هذا …

المادة 14

انتقال ملكية الرسم الصناعي او النموذج الصناعي ورهنه والحجز عليه والترخيص باستغلاله المادة 14- أ- 1- يجوز نقل ملكية الرسم الصناعي او النموذج الصناعي كلياً او جزئياً بعوض او بغير عوض كما يجوز رهن الرسم او النموذج او الحجز على اي منهما ويتم …

المادة 15

تحدد إجراءات نقل ملكية الرسم الصناعي او النموذج الصناعي ورهنه والحجز عليه وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بالرسم او النموذج بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 16

لمالك الرسم الصناعي او النموذج الصناعي ان يمنح الغير إذناً باستغلال الرسم او النموذج بموجب عقد خطي يتم تسجيله لدى المسجل وعليه المحافظة على ما في العقد من سرية.

المادة 17

الاجراءات التحفظية والجزاءات المادة 17- أ- لمالك الرسم الصناعي او النموذج الصناعي عند إقامة دعواه المدنية لمنع التعدي على حقوقه في الرسم او النموذج او في أثناء النظر في هذه الدعوى ان يقدم طلباً الى المحكمة المختصة مشفوعاً بكفالة مصرفية او …

المادة 18

المادة 18 - يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك:- أ- الرسوم الواجب استيفاؤها. ب- المدد المتعلقة بالاجراءات التي يتم اتخاذها بمقتضى احكام هذا القانون والاحكام المتعلقة بتمديدها.

المادة 19

يلغى قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم (33) لسنة 1953 وتعديلاته، ولا يعمل بأي حكم في أي تشريع آخر يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 20

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية