نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم 14 لسنة 2000
- الجريدة الرسمية
- العدد 4423، ص 1307
- نُشر
- 2 نيسان 2000
- المواد
- 20
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم 14 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4423، ص 1307)
حياة القانون
قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية ساري
رقم 14 لسنة 2000 · 20 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4423، ص 1307، نُشر في 2 نيسان 2000
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2000 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
لم يُجمع بعد 5
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 5 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (5)
المواد 20
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة. الوزير : وزير الصناعة والتجارة. الرسم الصناعي: اي تركيب او تنسيق للخطوط، يضفي على المنتج …
المادة 3
أ- ينظم في الوزارة سجل تحت اشراف المسجل يسمى (سجل الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية) تدون او تحفظ فيه جميع البيانات المتعلقة بالرسوم الصناعية والنماذج الصناعية واسماء مالكيها وعناوينهم وما طرأ عليها من اجراءات وتصرفات قانونية بما في …
المادة 4
تسجيل الرسم الصناعي والنموذج الصناعي المادة 4- أ- يكون الرسم الصناعي او النموذج الصناعي قابلاً للتسجيل بتوافر الشروط التالية: 1- أن يكون جديداً لم يكشف عنه للجمهور في اي مكان في العالم بأي طريقة كانت بما في ذلك استعماله او نشره بشكل …
المادة 5
يكون الحق في تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي كما يلي: أ- للمبتكر او لمن تؤول اليه حقوق الرسم او النموذج. ب- لجميع الأشخاص المشتركين في ابتكار الرسم او النموذج اذا كان ذلك نتيجة جهدهم المشترك على ان يتم تسجيله شراكة بالتساوي فيما …
المادة 6
يتم تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي على النحو التالي: أ- يودع طلب التسجيل لدى المسجل على الأنموذج المعد لهذه الغاية مبيناً فيه نوع المنتج ومرفقاً به الرسومات والصور الفوتوغرافية والبيانات الإيضاحية التي تمثل الرسم او النموذج. ب- …
المادة 7
أ- يعتبر تاريخ تسلم المسجل لطلب تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي تاريخا لإيداعه شريطة استيفائه لجميع المتطلبات القانونية مرفقاً به البيانات التي تعرف بشخص طالب التسجيل والمخططات التوضيحية للرسم او النموذج. ب- إذا تبين للمسجل ان الطلب …
المادة 8
أ- 1- يجوز لطالب تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي ان يضمن طلبه ادعاء بحق أولوية طلب قدمه او تقدم به سلفه وتم إيداعه بتاريخ سابق لدى اي دولة ترتبط مع المملكة باتفاقية لحماية الملكية الصناعية شريطة إيداع طلب التسجيل في المملكة خلال مدة …
المادة 9
أ- اذا استوفى طلب تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي جميع الشروط والمتطلبات القانونية يصدر المسجل قراراً بقبول الطلب ويستوفى الرسم المقرر. ب- 1- يعلن المسجل عن قبول الطلب في الجريدة الرسمية ويجوز للغير الاعتراض على ذلك خلال تسعين يوماً …
المادة 10
حماية الرسم الصناعي والنموذج الصناعي المادة 10- أ- يكتسب مالك الرسم الصناعي او النموذج الصناعي بعد تسجيله الحق في حمايته وذلك بمنع الغير إذا لم يحصل على موافقته من القيام لأغراض تجارية بصنع منتجات تم نسخ الرسم الذي تحمله او النموذج الذي …
المادة 11
المادة 12
أ- تمنح الحماية المؤقتة للرسوم الصناعية والنماذج الصناعية التي يعرضها أي مبتكر في المعارض التي تقام في المملكة او خارجها وفقاً للأسس والإجراءات التي تحدد بمقتضى نظام يصدر استناداً لأحكام هذا القانون. ب- لا يترتب على الحماية المؤقتة المنصوص …
المادة 13
أ- يجوز لكل ذي مصلحة ان يتقدم بطلب الى المسجل لإبطال تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي إذا كان مخالفاً لأحكام هذا القانون ويتم تبليغ مالك الرسم او النموذج بهذا الطلب وفقاً للإجراءات المقررة في النظام الصادر بمقتضى أحكام هذا …
المادة 14
انتقال ملكية الرسم الصناعي او النموذج الصناعي ورهنه والحجز عليه والترخيص باستغلاله المادة 14- أ- 1- يجوز نقل ملكية الرسم الصناعي او النموذج الصناعي كلياً او جزئياً بعوض او بغير عوض كما يجوز رهن الرسم او النموذج او الحجز على اي منهما ويتم …
المادة 15
المادة 16
المادة 17
الاجراءات التحفظية والجزاءات المادة 17- أ- لمالك الرسم الصناعي او النموذج الصناعي عند إقامة دعواه المدنية لمنع التعدي على حقوقه في الرسم او النموذج او في أثناء النظر في هذه الدعوى ان يقدم طلباً الى المحكمة المختصة مشفوعاً بكفالة مصرفية او …
المادة 18
المادة 18 - يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك:- أ- الرسوم الواجب استيفاؤها. ب- المدد المتعلقة بالاجراءات التي يتم اتخاذها بمقتضى احكام هذا القانون والاحكام المتعلقة بتمديدها.
المادة 19
المادة 20
اسأل مساعدك عن قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.