نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون قناة الغور الشرقية رقم 13 لسنة 1960
- الجريدة الرسمية
- العدد 1476، ص 165
- نُشر
- 16 شباط 1960
- المواد
- 20
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون قناة الغور الشرقية رقم 13 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1476، ص 165)
حياة القانون
قانون قناة الغور الشرقية غير ساري
رقم 13 لسنة 1960 · 20 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1476، ص 165، نُشر في 16 شباط 1960
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1960 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 6
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (6)
لم يُجمع بعد 4
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 4 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (4)
المواد 20
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك 1- تعني لفظة "السلطة" سلطة قناه الغور الشرقية. 2- تعني عبارة "منطقة المشروع" منطقة مشروع قناه الغور الشرقية كما هي مبينة على …
المادة 3
المادة 3- أ- تؤسس لغاية تخطيط وانشاء مشروع قناه الغور الشرقية وادارته وصيانته والقيام بكافة الاعمال المتعلقة به وبتسوية الخلافات التي تنشأ من جراء استعمال مياه نهر اليرموك او مياه الاودية التي تنحدر على منطقة المشروع والينابيع التي تقع …
المادة 4
المادة 4- أ- تعتبر السلطة شخصاً معنوياً لها ان تقاضي وان تقاضى بهذه الصفة ولها ان تنيب عنها في جميع الاجراءات القضائية المتعلقة بها احد موظفي النيابة العامة او اي شخص اخر تعينه لهذا الغرض وتكون لها الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون او …
المادة 5
من اجل القيام بأعمال انشاء وإدارة وصيانه مشروع قناه الغور الشرقية وتوحيد وتقسيم الوحدات الزراعية وتخصيصها وغيرها من الاعمال الاخرى المنصوص عليها في هذا القانون يكون للسلطة جهازها الخاص من الموظفين والمستخدمين على ان يجري اختيارهم وتعينهم …
المادة 6
المادة 6- أ- للسلطة ضمن حدود امكانياتها المالية ان تقوم بانشاء وبناء مشروع قناه الغور الشرقية وجهاز التوزيع وانشاء مجار لضبط المياه وتصريفها وغيرها من الاعمال التي لها علاقة بهذا المشروع ولها ان تضع او ان تكلف من يضع مواصفات هذا المشروع أو …
المادة 7
المادة 7- أ- تقوم السلطة بتعيين حدود الوحدات الزراعية وتثبيتها على خرائط منطقة المشروع بالمقاييس الملائمة مراعية في ذلك الاعتبارات الفنية والاقتصادية لشبكة الري الجانبية وشبكة التوزيع ولا يجوز تغيير حدود هذه الوحدات الا بموافقة السلطة. ب- …
المادة 8
المادة 8- أ- عند تعيين مساحة واشكال الوحدات الزراعية يجب ان يكون الحد الادنى لمساحة الوحدة او الواحدة (30) دونما تقريباً تحت الري من الصنف الاول او الثاني و (50) دونما تقريباً من الصنف الثالث ويكون الحد الاعلى لمساحة الوحدة الواحدة (500) …
المادة 9
المادة 9 - للسلطة وحدها حق الاستيلاء مقابل التعويض على الاراضي او حصص الماء او كليهما الواقعه ضمن منطقة المشروع - او خارجها اذا اقتضت الضرورة ذلك لاغراض المشروع وايه حقوق انتفاع اخرى تتعلق بالارض او الماء اما بطريق الاستيلاء المطلق …
المادة 10
المادة 10- أ- على السلطة ان تعين لجنة تسمى (لجنة انتقاء المزارعين) تتألف من احد موظفي السلطة رئيساً ومن ستة أعضاء ينتدب احدهم من موظفي وزارة الزراعة والثاني من موظفي دائرة الاراضي والمساحة وآخر من المزارعين ذوي الخبرة في منطقة المشروع …
المادة 11
المادة 11- أ- للسلطة ان تضع الترتيبات المتعلقة بكيفية تأجير الوحدات الزراعية وبيعها الى المستأجر الفرعي وتعيين مدة تحسين واستصلاح تلك الوحدات وأساليب صيانتها والاسباب الموجبة لالغاء عقود الايجار وكيفية منح القروض واستردادها ومواعيد دفع …
المادة 12
أ- تسترد كافة النفقات الانشائية والفنية والادارية التي تنفق على هذا المشروع من المتصرفين على أساس تعيين ثمن المتر المكعب من الماء المورد للاراضي والذي يعين من حين الى آخر بحسب الانظمة التي يضعها مجلس الوزراء لهذه الغاية. ب- تقدر السلطة …
المادة 13
المادة 13- على السلطة بالتعاون مع الوزارات والدوائر ذات الاختصاص كل ضمن حدود امكانياته ومسؤولياته واختصاصاته توجيه ومساعدة المزارعين ضمن منطقة المشروع في كافة الأمور الفنية والاقتصادية والمالية والصحية وللسلطة ان تقوم بهذه الاعمال مباشرة …
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 16- على السلطة ان تقدم الى مجلس الوزراء في نهاية كل سنه مالية ما يلي:- أ- موازنة للمصروفات المقدر انفاقها على مشروع قناه الغور الشرقية لتصديقها. ب- تقريراً عن اعمال السلطة يتضمن بصورة خاصة مدى تقدم العمل ونفقاته. ج- تقريراً بنتائج …
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 20
اسأل مساعدك عن قانون قناة الغور الشرقية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.