نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون العقوبات العسكري (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله قانون رقم (58) لسنة 2006 رقم 30 لسنة 2002
- الجريدة الرسمية
- العدد 4551، ص 2728
- نُشر
- 16 حزيران 2002
- المواد
- 61
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون العقوبات العسكري (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله قانون رقم (58) لسنة 2006 رقم 30 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4551، ص 2728)
حياة القانون
قانون العقوبات العسكري (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله قانون غير ساري
رقم 30 لسنة 2002 · 61 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4551، ص 2728، نُشر في 16 حزيران 2002
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2002 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 3
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (3)
المواد 61
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القوات المسلحة: القوات المسلحة الاردنية. الضابط: كل من كان حائزا على رتبة ضابط بارادة ملكية سامية. الفرد: كل مجند رتبته دون …
المادة 3
احكام عامة المادة3- تسري احكام هذا القانون على من يلي:- أ-كل ضابط او فرد في القوات المسلحة ارتكب ايا من الجرائم المنصوص عليها فيه فاعلا كان او محرضا او متدخلا وان فقد صفته العسكرية بعد ارتكابه تلك الجريمة. ب-اسرى الحرب وضباط وافراد الجيوش …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
الجنايات والجنح العسكرية المادة6- أ- الجناية:- هي الجريمة المعاقب عليها باحدى العقوبات التالية:- 1-الاعدام. 2-السجن المؤبد. 3-السجن المؤقت. واذا لم يرد في هذا القانون نص خاص كان الحد الادنى لعقوبة السجن المؤقت ثلاث سنوات والحد الاعلى خمس …
المادة 7
الفرار والتغيب المادة7- أ- الفرار من الخدمة العسكرية هو غياب الضابط او الفرد عن مركز عمله واحدا وعشرين يوما دون اذن او اجازة رسمية والتغيب هو ما دون ذلك. ب-يعاقب كل من الفاعل في جريمة الفرار من الخدمة العسكرية والمحرض عليها والمتدخل فيها …
المادة 8
العصيان والتمرد واعمال الشدة المادة 8- يعد في حالة عصيان من يلي:- أ-الضباط او الافراد الحاملون لاسلحتهم الذين يجتمعون ويرفضون الانصياع لاوامر رؤسائهم لدى اول تنبيه ويعاقب كل منهم بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات. ب-الضباط والافراد الذين …
المادة 9
أ- يعاقب كل من عصى اوامر رجال السلطة العسكرية او المدنية اثناء ادائهم لوظائفهم بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة اذا كان الفاعل دون سلاح وبالحبس من ستة اشهر الى سنتين اذا كان الفاعل مسلحا. ب-وتكون العقوبة بالسجن المؤقت اذا زاد عدد الفاعلين على …
المادة 10
أ- يعاقب بالاعدام كل من سبب تمردا في القوات المسلحة او في قوات دولة حليفة او انضم الى تمرد قائم في تلك القوات او تآمر مع أي شخص آخر على التسبب في وقوع ذلك او حاول اقناع أي شخص في القوات المشار اليه للانضمام الى أي تمرد. ب-ويعاقب بالسجن …
المادة 11
أ- يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من ضرب الاعلى منه رتبة او استعمل او اقدم على استعمال العنف معه او تلفظ تجاهه بألفاظ تنطوي على التهديد او العصيان واذا ارتكب الفعل اثناء قيام المعتدى عليه بوظيفته او بسببها يعاقب …
المادة 12
المادة 13
مخالفة الاوامر والتعليمات العسكرية المادة13- أ- يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين كل من خالف ايا من الاوامر المتعلقة بواجبه او بصفته العسكرية واذا اصر على مخالفة الامر رغم تكراره يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين. ب-وتكون العقوبة …
المادة 14
أ- اذا اجتمع ثلاثة او اكثر بقصد الشغب واتفقوا على مقاومة الآمر الاعلى او الاعلى رتبة او الاعتداء عليه يعاقب كل منهم بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات. ب-يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من علم بأي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) …
المادة 15
المادة 16
المادة 17
اساءة استعمال السلطة والاخلال بواجبات الوظيفة المادة17- أ- يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات كل من ضرب من هو ادنى منه في الرتبة او عامله بالعنف والشدة او هدده او اشهر السلاح عليه. ب-يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من حقر من هو …
المادة 18
المادة 19
المادة 20
يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من:- أ-اكره أي شخص على حمل شيء او نقله او تقديم مؤن او مأوى او وسائط نقل لنفسه او لغيره بصورة غير مشروعة. ب-طلب او تقاضى مالا او منفعة لشراء او جلب المؤن او الارزاق او البضائع او العتاد او أي اشياء …
المادة 21
أ- يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين كل من ابقى شخصا في الحجز بعد صدور امر الافراج عنه او لم يحضره للمحاكمة في الموعد المحدد او تخلف دون عذر مشروع عن عرض قضيته على الجهة المختصة. ب-يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من اطلق سراح أي …
المادة 22
المادة 23
يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة كل من تسبب باهماله او قلة احترازه او عدم مراعاته للقوانين والانظمة بفقدان او بالاضرار بالاموال العامة او بالاسلحة او بالاعتدة او بأي لوازم عسكرية اخرى صرفت لاستعماله الخاص او اؤتمن عليها بحكم وظيفته ويضمن …
المادة 24
المادة 25
المادة 26
الاعمال التي تعرقل سير العدالة المادة26- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر كل من:- أ-تبلغ مذكرة او امرا بالحضور امام أي محكمة وتخلف عن ذلك. ب-رفض اداء اليمين بعد ان كلفته المحكمة بادائها. ج-رفض تقديم أي مستندات في حيازته او تحت تصرفه طلبتها …
المادة 27
المادة 28
اساءة الائتمان والسرقة والاختلاس المادة28- يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من باع او رهن او اعطى او انكر او تصرف بأي صورة اخرى بالاسلحة او الذخيرة او الالات او المواد او غيرها من الاشياء والوثائق العسكرية المسلمة اليه بحكم وظيفته.
المادة 29
يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من سرق سلاحا او ذخيرة او الات او مواد او غيرها من الاشياء العائدة للقوات المسلحة وتكون عقوبة الفاعل السجن لمدة لا تقل عن اربع سنوات اذا حصلت السرقة بالعنف او الكسر او الخلع او باستعمال اداة او مفتاح …
المادة 30
يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنة كل من سرق مالا او متاعا او أي شيء اخر يعود لاحد الضاط او الافراد في وحدته وتكون العقوبة السجن المؤقت اذا حصلت السرقة بالعنف او الكسر او الخلع او استعمال اداة او مفتاح اصلي او مصطنع او تسلق الجدران او …
المادة 31
أ-يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن اربع سنوات كل من اختلس ما اوكل اليه حراسته او حفظه او ادارته بحكم وظيفته من الاسلحة او المعدات او الالات او الاموال او غيرها من الاشياء العائدة للقوات المسلحة. ب-يعاقب المحرض او المتدخل في الجريمة المنصوص عليها …
المادة 32
المادة 33
السطو والتدمير والاتلاف المادة33- أ- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات الضباط او الافراد الذين يقدمون مجتمعين ولا يقل عددهم عن ثلاثة على السطو على أي اموال عامه سواء تم ذلك باستخدام السلاح او باستعمال العنف او بالكسر والخلع او بتسلق …
المادة 34
أ- يعاقب بالسجن المؤقت كل من اقدم قصدا على اتلاف المواد الحربية والاسلحة والذخائر والاليات التي تستعمل في الدفاع الوطني واذا اقدم على اتلاف تلك الاشياء في زمن الحرب او اثناء مجابهة المتمردين يعاقب بالسجن المؤبد. ب-يعاقب بالسجن من ثلاثة …
المادة 35
المادة 36
المادة 37
التسليم الشائن والخيانة والتجنيد لصالح العدو المادة37- يعاقب بالاعدام كل من ارتكب ايا من الافعال التالية:- أ-سلم الى العدو أي موقع او مركبة او آلية عسكرية او أي حصن او مكان او مخفر او نقطة مكلف بحراستها او الدفاع عنها. ب-استعمل أي وسيلة …
المادة 38
أ- يعاقب بالاعدام كل من اقدم في اثناء الحرب بقصد معاونة العدو او الاضرار بالقوات المسلحة او قوات دولة حليفة على ارتكاب احدى الجرائم التالية:- 1-افشاء كلمة السر او كلمة المرور او الاشارة الجوابية. 2-ارشاد العدو الى اماكن القوات المسلحة او …
المادة 39
المادة 40
يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب في اثناء الحرب ايا من الجرائم التالية:- أ-مغادرة الصفوف دون ان يتلقى امرا بذلك من الضباط الاعلى منه رتبة. ب-اتلاف أي مال او الاضرار به دون ان يتلقى امرا بذلك من الضباط الاعلى منه رتبة. ج-وقوعه اسيرا بسبب …
المادة 41
جرائم الحرب المادة41- أ- تعتبر الافعال التالية المرتكبة اثناء النزاعات المسلحة جرائم حرب:- 1-القتل القصد. 2-التعذيب او المعاملة غير الانسانية وتشمل التجارب الخاصة بعلم الحياة. 3-تعمد احداث آلام شديدة. 4-الاضرار بصورة خطيرة بالسلامة البدنية …
المادة 42
المادة 43
المادة 44
المادة 45
ايذاء النفس ومحاولة الانتحار المادة45- يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من ارتكب ايا من الافعال التالية:- أ-تمارض او تظاهر بالعجز او عطل عضوا من اعضائه او آذى نفسه. ب-عطل عضوا من اعضاء غيره من ضباط او افراد القوات المسلحة او آذاه بناء …
المادة 46
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر كل من حاول الانتحار بسبب الخدمة او للتخلص منها او احتجاجا على تصرفات القادة او الرؤساء واذا ادى الفعل الى جعله غير قادر للخدمة العسكرية نهائيا او الى وضعه في خدمات ثابتة يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث …
المادة 47
انتحال الالبسة والاوسمة والشارات المادة47- يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين كل من اقدم علانية دون حق على تقلد رتبة او وساما او شارة عسكرية اردنية او اجنبية او ارتداء أي زي من الازياء العسكرية او قام ببيعه او التصرف به لغير الغاية المخصصة له.
المادة 48
الاخلال بالنظام والانضباط العسكري المادة48- يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من تسلم او تسبب في تسليم مأكولات او ملبوسات او تجهيزات او اشياء عسكرية اخرى او ابنية او انشاءات عسكرية خلافا لشروط المقاولة او العقد او التعهد وتضاعف العقوبة …
المادة 49
يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من:- أ-كان ذا علاقة في شجار او عراك او اضطراب ورفض اطاعة أي ضابط امره بالتوقف ولو كان ذلك الضابط دونه في الرتبة او ضرب او استعمل او اقدم على استعمال العنف ضده. ب-ضرب شخصا يتولى حراسته او استعمل العنف …
المادة 50
المادة 51
المادة 52
المادة 53
المادة 54
المادة 55
المادة 56
يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات كل من اقدم على تحقير القوات المسلحة او الاساءة لكرامتها وسمعتها او معنوياتها بأي صورة كانت او قام بأي فعل من شأنه الاضعاف من روح النظام والانضباط العسكري او اطاعة الرؤساء في القوات المسلحة.
المادة 57
المادة 58
صلاحيات رئيس هيئة الاركان المشتركة المادة58- أ- لرئيس هيئة الاركان المشتركة ان يقرر كف الملاحقة الجزائية بحق أي ضابط او فرد وذلك بعد سماع البينات اذا رأى انه لا مسوغ للسير في القضية كما وله الحق في احالة القضية الى المحكمة …
المادة 59
أ- لرئيس هيئة الاركان المشتركة ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في المادة (58) من هذا القانون الى القادة المختصين بموجب تعليمات خاصة يصدرها لهذه الغاية. ب-تنصرف كلمة قائد لاغراض هذه المادة الى أي ضابط يقود وحدة. ج-لرئيس هيئة الاركان …
المادة 60
المادة 61
اسأل مساعدك عن قانون العقوبات العسكري (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله قانون.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.