نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية (قانون مؤقت) رقم 71 لسنة 2003
- الجريدة الرسمية
- العدد 4606، ص 3271
- نُشر
- 16 حزيران 2003
- المواد
- 19
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية (قانون مؤقت) رقم 71 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4606، ص 3271)
حياة القانون
قانون تنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية (قانون مؤقت) ساري
رقم 71 لسنة 2003 · 19 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4606، ص 3271، نُشر في 16 حزيران 2003
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 19
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة. الوزير: وزير الصناعة والتجارة. الهيئة: الهيئة الاردنية لتنمية البيئة الاستثمارية والانشطة …
المادة 3
يهدف هذا القانون الى تنمية البيئة الاستثمارية وتنظيمها والى تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية في المملكة وفق استراتيجية عامة للاستثمار يقرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المجلس.
المادة 4
أ-تنشأ في المملكة هيئة تسمى ( الهيئة الاردنية لتنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك تملك الاموال …
المادة 5
أ- للهيئة في سبيل تحقيق اهداف هذا القانون القيام بالمهام والصلاحيات التالية:- 1- دراسة البيئة الاستثمارية والقطاعات الاقتصادية والانشطة المرتبطة بها. 2- دراسة الاستراتيجيات والسياسات واقتراح الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها بهدف دعم وتطوير …
المادة 6
أ-يتولى ادارة الهيئة مجلس برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- المدير التنفيذي0 2- امين عام الوزارة0 3- المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار0 4- المدير التنفيذي للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية0 5- المدير التنفيذي لمؤسسة المدن …
المادة 7
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- الاشراف على شؤون الهيئة واقرار خطة عملها السنوية0 ب- تقييم الدراسات والاقتراحات التي يقدمها المدير التنفيذي وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها الى الوزير لاتخاذ القرار المناسب بهذا الخصوص. ج- اصدار …
المادة 8
أ- يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل كل شهر بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية اصوات اعضائه على الاقل وعلى العضو …
المادة 9
المادة 10
أ- يعين المدير التنفيذي بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المجلس على ان يتضمن هذا القرار تحديد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها0 ب- يقترن قرار تعيين المدير التنفيذي بالارادة الملكية السامية.
المادة 11
أ- يتولى المدير التنفيذي المهام والصلاحيات التالية:- 1- تطبيق السياسة العامة للهيئة وتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس او أي قرارات تصدر وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصـــادرة بمقتضاه. 2- ادارة اعمال الهيئة والاشراف على موظفيها وشؤونها …
المادة 12
يجوز للهيئة في سبيل قيامها بمهامها:- أ- الطلب من أي مؤسسة استثمارية تزويدها بأي معلومات تطلبها منها ذات علاقة بأعمالها 0 ب- الطلب من أي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة او أي جهة كانت تزويدها بالمعلومات والاحصائيات والبيانات اللازمة شريطة …
المادة 13
أ- على كل مؤسسة من المؤسسات الاستثمارية ان تقدم الى الهيئة بواسطة الوزير ما يلي:- 1- مشروع موازنتها السنوية وبرنامج عملها المقترح. 2- تقرير نصف سنوي عن اعمالها واي طلبات تتعلق بامور موازنتها او الامور الادارية فيهــــا والصعــوبات التي …
المادة 14
المادة 15
أ- يكون للهيئة موازنة مستقلة وتبدأ سنتها المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون اول من السنة ذاتها ، اما السنة المالية الاولى فتبدأ من تاريخ سريان هذا القانون وتنتهي في الحادي والثلاثين …
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 19
اسأل مساعدك عن قانون تنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية (قانون مؤقت).
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.