التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الاوقاف والشؤون الاسلامية رقم 16 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1607، ص 357
نُشر
1 نيسان 1962
المواد
10
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الاوقاف والشؤون الاسلامية رقم 16 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1607، ص 357)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الاوقاف والشؤون الاسلامية غير ساري

رقم 16 لسنة 1962 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1607، ص 357، نُشر في 1 نيسان 1962

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1962 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (3)

حلّ محلّهقانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم 26 لسنة 1966غير ساري
نظام الاوقاف والشؤون الاسلامية رقم 46 لسنة 1962 · صادر بمقتضى المادة الثامنةغير ساري
نظام كلية الشريعة رقم 50 لسنة 1964 · صادر بمقتضى المادة (8)غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

الاوقاف الاسلامية رقم 25 لسنة 19461946
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

المادة 1-يسمى هذا القانون ( قانون الاوقاف والشؤون الاسلامية لسنة 1962) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2-تعني عبارة الاوقاف والشؤون الاسلامية في هذا القانون الاوقاف الاسلامية في المملكة الاردنية الهاشمية وشؤون المساجد والمعاهد الدينية ودور الايتام وجميع الدوائر التابعة لدائرة الاوقاف والشؤون الاسلامية والمقابر الاسلامية التي وقفت …

المادة 3

المادة 3- ترتبط دائرة الاوقاف والشؤون الاسلامية بقاضي القضاء ويدير شؤونها:- أ - مجلس الاوقاف والشؤون الاسلامية الاعلى. ب - مدير عام. ج - محاسب عام.

المادة 4

المادة 4- أ- يتألف المجلس من قاضي القضاة رئيساً او نائبه ومن اربعة اعضاء. ب - يعين نائب الرئيس والمدير العام والمحاسب العام والاعضاء ويعزلون بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب قاضي القضاء على ان يقترن القرار بالارادة الملكية. ج - يعين موظفو …

المادة 5

المادة 5- أ- يؤسس تحت مراقبة المجلس صندوق مركزي لجميع واردات الأوقاف والشؤون الاسلامية تدفع منه النفقات المصرح بها بموجب الميزانية السنوية التي يعدها المحاسب العام ويقدمها للمجلس لاقرارها ورفعها لرئيس الوزراء للموافقة عليها. ب - يعتبر …

المادة 6

المادة 6- تعفى كافة معاملات ودعاوي واملاك الوقف من الضرائب والرسوم والطوابع على اختلاف انواعها.

المادة 7

المادة 7- تنتقل للمجلس الصلاحيات المنصوص عليها في الفقرة ( أ) من المادة ( 3) من نظام ضريبة الخدمات الاجتماعية رقم (1) لسنة 1954.

المادة 8

المادة 8- لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك المعظم وبتنسيب من المجلس ان يصدر انظمة خاصة لتطبيق احكام هذا القانون ولتحديد صلاحيات كل ممن المجلس ونائب الرئيس والمدير العام والمحاسب العام.

المادة 9

المادة 9- اعتباراً من تاريخ سريان مفعول هذا القانون يلغى قانون الاوقاف الاسلامية رقم 25 لسنة 1946 وكافة تعديلاته، كما تلغى المواد ( 5و 6 و 7 و8 و9 و10) من نظام ضريبة الخدمات الاجتماعية رقم (1) لسنة 1954 وكافة تعديلاته.

المادة 10

المادة 10- رئيس الوزراء ومجلس الوزراء وقاضي القضاء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الاوقاف والشؤون الاسلامية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية