نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الكهرباء العام رقم 13 لسنة 1999
- الجريدة الرسمية
- العدد 4342، ص 1320
- نُشر
- 15 نيسان 1999
- المواد
- 22
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون الكهرباء العام غير ساري
رقم 13 لسنة 1999 · 22 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4342، ص 1320، نُشر في 15 نيسان 1999
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1999 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 3
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (3)
المواد 22
المادة 1
المادة 2
المادة 2 - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الطاقة والثروة المعدنية: الوزير : وزير الطاقة والثروة المعدنية. الهيئة : هيئة تنظيم قطاع …
المادة 3
المادة 4
أ- يتم توليد الطاقة الكهربائية ، وإنشاء محطات التوليد للأغراض العامة ، من قبل شركات يتم ترخيصها لهذه الغاية وتمنح رخصة التوليد من قبل الهيئة ولا يجوز التخلي عن هذه الرخصة لأي جهة اخرى الا بموافقة مسبقة من الهيئة. ب- يشترط لمنح رخصة التوليد …
المادة 5
المادة 5 - يتم نقل الطاقة الكهربائية ، وإنشاء خطوط النقل ، وإدارة الشبكة الوطنية من قبل شركة ترخص من قبل الهيئة لهذه الغاية ، وذلك وفقاً لاتفاقية يتم إبرامها بين الوزارة وبين هذه الشركة وتلتزم هذه الشركة ، بالسماح للشركات المرخص …
المادة 6
أ- يتم توزيع الطاقة الكهربائية على المستهلكين من قبل شركات يتم ترخيصها لهذه الغاية ، وتمنح رخصة التوزيع من قبل الهيئة ولا يجوز التخلي عن هذه الرخصة لاي جهة اخرى الا بموافقة مسبقة من الهيئة. ب- يتم منح الرخص للشركة او الشركات طالبة الترخيص …
المادة 7
أ- تنظم العلاقة بين الشركات المرخصة للتوليد والنقل والتوزيع داخل المملكة باتفاقيات وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه. ب- تحدد أسس الترخيص للتوليد والنقل والتوزيع وشروطه وسائر الامور المتعلقة به بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة 8
المادة 8 - يتم تصدير الطاقة الكهربائية من المملكة واستيرادها اليها من قبل الشركات المرخصة بالتشاور مع الهيئة وبعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء بناءاً على تنسيب الوزير وتكون جميع الاتفاقيات المعقودة بهذا الشأن خاضعة لموافقة مجلس الوزراء.
المادة 9
المادة 9 - تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية:- أ- وضع وتنفيذ ومتابعة السياسات والقواعد العامة المتعلقة بتوليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها ووضع الخطط والبرامج اللازمة لذلك. ب- تحديد شروط السلامة العامة الواجب توافرها في المنشآت …
المادة 10
عند ترخيص اي شركة لتوليد الطاقة الكهربائية او نقلها او توزيعها يجب ان تتضمن الاتفاقية المعقودة بهذا الشأن حق الوزارة في الطلب من الشركة المرخص لها زيادة طاقتها ، مع الحفاط على حق الشركة بتحقيق عائد مناسب على الاستثمار بسبب هذه الزيادة.
المادة 11
المادة 11 - على الجهات المرخص لها بالتوليد والنقل والتوزيع ، إعداد الخطط التوسعية بالنسبة للاستطاعة التوليدية اللازمة وخطوط النقل وشبكات التوزيع وسعاتها وملحقاتها وتقديمها الى الوزير عند الطلب لمناقشتها وإقرارها بالتشاور والتنسيق مع الهيئة …
المادة 12
أ- مع مراعاة أحكام اي قانون معمول به بما في ذلك ما يتعلق بالطرق والمياه والمجاري والاتصالات السلكية واللاسلكية للجهات المرخص لها بالتوليد او النقل او التوزيع ان تمد أو تصنع خطاً كهربائياً ولوازم او منشآت كهربائية تحت اي طريق منظم او عبره …
المادة 13
على الجهات المرخص لها بتوليد الطاقة الكهربائية او نقلها او توزيعها ان تدفع الى المتضرر تعويضاً عادلاً عن اي ضرر ناتج عن القيام بأعمالها بمقتضى أحكام هذا القانون يلحق بأي إنسان او حيوان او مال منقول او غير منقول. واذا لم يتم الاتفاق على …
المادة 14
أ- تنشأ في المملكة هيئة تسمى ( هيئة تنظيم قطاع الكهرباء ) ترتبط برئيس الوزراء وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري ولها بهذه الصفة ان تمتلك الأموال المنقولة و غير المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها وان تتصرف بها وان تتعاقد …
المادة 15
أ- تدار الهيئة من مجلس مؤلف من الوزير رئيساً وأربعة أعضاء ، أردنيي الجنسية ، من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء ويحدد مجلس الوزراء مكافآت أعضائها. ب- يعين أعضاء الهيئة لمدة أربع سنوات ، ويجوز إنهاء …
المادة 16
المادة 17
تحقيقاً للأهداف المقصودة من هذا القانون ، تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:- أ- تحديد التعرفة الكهربائية ، ورسوم الاشتراك وبدل الخدمات وبدل التكاليف والأمانات والخدمات الاخرى اللازمة لإيصال التيار الكهربائي للمستهلك بعد التشاور مع …
المادة 18
أ- تتألف الموارد المالية للهيئة من المصادر التالية: 1- الأموال التي تتأتى لها من رسوم الرخص وتجديدها ، ويتم تحديد هذه الرسوم بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. 2- الأجور التي تحددها الهيئة مقابل الخدمات التي تقدمها للجهات الاخرى. 3- الأموال …
المادة 19
المادة 20
المادة 21
المادة 21 - يلغى قانون الكهرباء العام رقم (10 ) لسنة 1996 على ان تبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وبمقتضى قانون الكهرباء العام رقم (16 ) لسنة 1986 سارية المفعول الى ان تعدل او تلغى بمقتضى احكام هذا القانون كما تلغى احكام أي …
المادة 22
اسأل مساعدك عن قانون الكهرباء العام.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.