التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون المخاتير ضمن حدود المناطق البلدية والمجالس المحلية رقم 52 لسنة 1958

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1410، ص 53
نُشر
1 كانون الثاني 1958
المواد
14
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون المخاتير ضمن حدود المناطق البلدية والمجالس المحلية رقم 52 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1410، ص 53)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون المخاتير ضمن حدود المناطق البلدية والمجالس المحلية ساري

رقم 52 لسنة 1958 · 14 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1410، ص 53، نُشر في 1 كانون الثاني 1958

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1958 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

نظام استيفاء الرواتب والاجور للمخاتير في المدن والقرى رقم 62 لسنة 1964 · صادر بمقتضى المادة (30)ساري

لم يُجمع بعد 3

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (3)

01 ان قرار عزل المختار وقرار تعيين خلف له يعتبران من القرارات الادارية بالمعنى المقصود في الفقرة الثالثة من المادة العاشرة من قانون تشكيل المحاكم النظامية ، اذ انهما قراران صادران عن سلطة ادارية بمقتضى صلاحيتها العامة وترتب عليهما مركز قانوني ولهذا رقم 150 لسنة 19721972
01 لا يرد القول بانه لا يجوز اصدار قرار عزل المختار ما لم يصدر بحقه حكم من المحاكم اذا كانت التهمة المسندة اليه جزائية أو قرار بادانته من المجلس التأديبي اذا كانت التهمة المسندة اليه تشكل مخالفة مسلكية بحجة ان المختار يعتبر موظفا وانه يتوجب معاملته رقم 85 لسنة 19731973
0 رقم 396 لسنة 20082008
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 14

المادة 1

يسمى هذا القانون( قانون المخاتير ضمن حدود المناطق البلدية والمجالس المحلية لسنة 1958) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات التالية الورادة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ، الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- 1 - تعني عبارة( الموظف الاداري) المحافظ او المتصرف او القائمقام او أي موظف اداري آخر يتولى شؤون الادارة في القسم الذي يقع …

المادة 3

يحق لوزير الداخلية ان يعلن من وقت الى آخر بأمر يصدره شمول أحكام هذا القانون لأي حي او أية عشيرة ، وعند صدوره تسري احكام هذا القانون على الحي او العشيرة وفاقاً لما ورد فيه.

المادة 4

1 - يعين المحافظ بالمحافظة او المتصرف باللواء بموافقة وزير الداخلية عدد مخاتير كل مدينة او قصبة او منطقة بلدية او مجلس محلي او حي او عشيرة. 2- يجري انتخاب المختار من قبل الذكور القاطنين عادة في المدينة او القصبة او المنطقة البلدية او …

المادة 5

تنفيذاً لمقاصد هذا القانون تقسم المدن والقصبات الى احياء او وحدات عشائرية بمعرفة المحافظ او المتصرف وبموافقة وزير الداخلية .

المادة 6

يجب ان تتوفر في كل شخص يعين مختاراً لأي حي او عشيرة الشروط التالية :- أ- ان يكون قد بلغ الحادية والعشرين من عمره وان يحسن القراءة والكتابة . ب- ان يكون من سكان الحي او العشيرة المقيم هو فيها. ج- ان يكون مكلفاً بضرائب أميرية لا تقل عن دينار …

المادة 7

1 - يكون المختار عرضة للعزل من قبل المحافظ او متصرف اللواء بناء على سوء تصرفه او اهمالة واجباته او لأي سبب جوهري آخر ، واذا توفي المختار او اصبح فاقدا الأهلية او غير قادر على القيام بمهام منصبه او استقال او عزل يجوز للمحافظ او متصرف اللواء …

المادة 8

واجبات المختار 1- ان يحافظ على الأمن داخل الحي او العشيرة التي عين مختاراً لها وان يقدم المعلومات للسلطات المختصة عن أي مجرم او اي شخص سيء الاخلاق او غريب عن الحي او العشيرة او أي شخص مشتبه به وجد داخل الحي او العشيرة وعن أي شخص مصمم على …

المادة 9

1- يعتبر المختار في حكم الموظفين لغايات تطبيق احكام قانون العقوبات . 2- يمارس كل مختار الصلاحيات المخولة الى افراد الشرطة باعتباره من افراد الضابطة العدلية ضمن نطاق الحي او العشيرة المعين هو مختاراً لها.

المادة 10

يعين المحافظ او المتصرف اللواء شخصين او أكثر من الحي او العشيرة بصفتهم أعضاء لمساعدة المختار للقيام بمهام وظيفته.

المادة 11

كل من رفض او أهمل دون سبب معقول مساعدة المختار عندما يكلفه مساعدته في تأدية واجبه فيما يتعلق بالمحافظة على الأمن او في القاء القبض بصورة مشروعة على أي مجرم او شخص مشتبه به يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير.

المادة 12

يحق للمخاتير المنتخبين بمقتضى أحكام هذا القانون ان يتقاضوا الرسوم او الرواتب التي يقررها وزير الداخلية بنظام بالاضافة الى الرسوم التي قد يكون من حقهم اسيفاؤها بمقتضى أي تشريع آخر ، ولا يحق لأي مختار ان يطلب أي رسم لم يقرر له على الوجه …

المادة 13

يلغى أي تشريع اردني او فلسطيني الى المدى الذي تتعارض أحكامه و احكام هذا القانون.

المادة 14

رئيس الوزراء ووزيرا الداخلية والعدلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون المخاتير ضمن حدود المناطق البلدية والمجالس المحلية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية