نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون المخاتير ضمن حدود المناطق البلدية والمجالس المحلية رقم 52 لسنة 1958
- الجريدة الرسمية
- العدد 1410، ص 53
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1958
- المواد
- 14
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون المخاتير ضمن حدود المناطق البلدية والمجالس المحلية رقم 52 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1410، ص 53)
حياة القانون
قانون المخاتير ضمن حدود المناطق البلدية والمجالس المحلية ساري
رقم 52 لسنة 1958 · 14 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1410، ص 53، نُشر في 1 كانون الثاني 1958
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1958 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
لم يُجمع بعد 3
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (3)
المواد 14
المادة 1
المادة 2
يكون للالفاظ والعبارات التالية الورادة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ، الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- 1 - تعني عبارة( الموظف الاداري) المحافظ او المتصرف او القائمقام او أي موظف اداري آخر يتولى شؤون الادارة في القسم الذي يقع …
المادة 3
المادة 4
1 - يعين المحافظ بالمحافظة او المتصرف باللواء بموافقة وزير الداخلية عدد مخاتير كل مدينة او قصبة او منطقة بلدية او مجلس محلي او حي او عشيرة. 2- يجري انتخاب المختار من قبل الذكور القاطنين عادة في المدينة او القصبة او المنطقة البلدية او …
المادة 5
المادة 6
يجب ان تتوفر في كل شخص يعين مختاراً لأي حي او عشيرة الشروط التالية :- أ- ان يكون قد بلغ الحادية والعشرين من عمره وان يحسن القراءة والكتابة . ب- ان يكون من سكان الحي او العشيرة المقيم هو فيها. ج- ان يكون مكلفاً بضرائب أميرية لا تقل عن دينار …
المادة 7
1 - يكون المختار عرضة للعزل من قبل المحافظ او متصرف اللواء بناء على سوء تصرفه او اهمالة واجباته او لأي سبب جوهري آخر ، واذا توفي المختار او اصبح فاقدا الأهلية او غير قادر على القيام بمهام منصبه او استقال او عزل يجوز للمحافظ او متصرف اللواء …
المادة 8
واجبات المختار 1- ان يحافظ على الأمن داخل الحي او العشيرة التي عين مختاراً لها وان يقدم المعلومات للسلطات المختصة عن أي مجرم او اي شخص سيء الاخلاق او غريب عن الحي او العشيرة او أي شخص مشتبه به وجد داخل الحي او العشيرة وعن أي شخص مصمم على …
المادة 9
1- يعتبر المختار في حكم الموظفين لغايات تطبيق احكام قانون العقوبات . 2- يمارس كل مختار الصلاحيات المخولة الى افراد الشرطة باعتباره من افراد الضابطة العدلية ضمن نطاق الحي او العشيرة المعين هو مختاراً لها.
المادة 10
المادة 11
كل من رفض او أهمل دون سبب معقول مساعدة المختار عندما يكلفه مساعدته في تأدية واجبه فيما يتعلق بالمحافظة على الأمن او في القاء القبض بصورة مشروعة على أي مجرم او شخص مشتبه به يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير.
المادة 12
يحق للمخاتير المنتخبين بمقتضى أحكام هذا القانون ان يتقاضوا الرسوم او الرواتب التي يقررها وزير الداخلية بنظام بالاضافة الى الرسوم التي قد يكون من حقهم اسيفاؤها بمقتضى أي تشريع آخر ، ولا يحق لأي مختار ان يطلب أي رسم لم يقرر له على الوجه …
المادة 13
المادة 14
اسأل مساعدك عن قانون المخاتير ضمن حدود المناطق البلدية والمجالس المحلية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.