نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تشجيع وتوجيه الصناعة رقم 27 لسنة 1955
- الجريدة الرسمية
- العدد 1225، ص 398
- نُشر
- 1 أيار 1955
- المواد
- 10
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تشجيع وتوجيه الصناعة رقم 27 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1225، ص 398)
حياة القانون
قانون تشجيع وتوجيه الصناعة غير ساري
رقم 27 لسنة 1955 · 10 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1225، ص 398، نُشر في 1 أيار 1955
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1955 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 4
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 4 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (4)
المواد 10
المادة 1
المادة 2
تمنح المؤسسات الصناعية التي تعمل في الصناعات المدرجة تالياً الاعفاءات والمساعدات المبينة في هذا القانون ضمن الشروط المذكورة فيه. 1- أ- صناعة الاسمدة الكيماوية. ب- صناعة الحوامض الكيماوية. ج- صناعة الغزل والنسيج والحبك الآلي وصباغة الاقمشة …
المادة 3
تتمتع المؤسسات الصناعية المشار اليها في المادة الثانية اعلاه بالاعفاءات والمساعدات التي ينص عليها هذا القانون شريطة توفر الامور التالية: 1- ان يدار العمل الانتاجي الرئيسي في المؤسسة الصناعية بواسطة الآلات التي تسير بغير القوة اليدوية. 2- …
المادة 4
تؤلف في وزارة الاقتصاد لجنة تسمى ( لجنة الانماء الاقتصادي) برئاسة وزير الاقتصاد او من ينتدبه وعضوية وكلاء وزارات الاقتصاد والمالية والتجارة - الجمارك والخبير الاقتصادي بوزارة الاقتصاد ومراقب العملة ومندوبين عن الصناعات وغرف التجارة يعينون …
المادة 5
على اصحاب المؤسسات الصناعية القائمة او التي يراد تأسيسها للاستفادة من احكام هذه القانون ان يتقدموا بطلب الى اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون مرفقاً بالتفاصيل الفنية المتعلقة بها، وعلى اللجنة بعد ان تدقق فيه وتتثبت من …
المادة 6
المساعدات المادة 6- تتمتع المؤسسات الصناعية الموافق عليها وفق احكام هذا القانون - بالمساعدات والتسهيلات التالية: 1- تعفى من الرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد وجميع الرسوم الاضافية - التي تستوفى على البضائع المستوردة - الآلات والادوات …
المادة 7
الواجبات المادة 7- على اصحاب المؤسسة الموافق عليها بموجب احكام هذا القانون القيام بما يلي:- 1- تقديم موازنة حسابية سنوية على نماذج خاصة تقررها اللجنة متضمنة مدخولات ومصروفات وارباح وخسائر المؤسسة وذلك خلال مدة لا تتجاوز الستة اشهر من ختام …
المادة 8
المخالفات المادة 8- تغرم المؤسسة بدفع غرامة لا تتجاوز (200) دينار لكل مخالفة لاحكام الفقرات 1،2،5،6 من المادة السابعة من هذا القانون وبغرامة تعادل خمسة امثال الرسوم الجمركية والرسوم الآخرى التي اعفيت منها المواد والآلات الوارد ذكرها في …
المادة 9
المادة 10
اسأل مساعدك عن قانون تشجيع وتوجيه الصناعة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.