التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون رخص المهن لمدينة عمان -مؤقت- رقم 44 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2646، ص 1837
نُشر
1 آب 1976
المواد
19
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون رخص المهن لمدينة عمان -مؤقت- رقم 44 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2646، ص 1837)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون رخص المهن لمدينة عمان -مؤقت- غير ساري

رقم 44 لسنة 1976 · 19 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2646، ص 1837، نُشر في 1 آب 1976

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1976 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 12

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 12 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (12)

01 لا يرد القول بعدم قابلية قرار اللجنة المحلية للتنظيم والابنية في أمانة العاصمة الصادر بعدم تجديد رخصة المهن للفندق للطعن استنادا الى المواد ( 4/34، 35، 36 ) من قانون تنظيم المدن لسنة 1966 ، اذ ان هذه المواد انما تتعلق بموضوع ترخيص البناء عند انش رقم 26 لسنة 19781978
01 ان رئيس قسم رخص المهن لا يملك الصلاحية لاصدار أي قرار بسحب الترخيص أو عدم تجديده أو اغلاق المحل. 02 ان حكم المادة الخامسة من قانون رخص المهن رقم (44) لسنة 1976 لا ينطبق الا اذا كان رئيس الوزراء بناء على تنسيب مجلس الامانة قد أصدر قرارا حدد بموجبه1976
01 ان المادة الخامسة من قانون رخص المهن رقم (44) لسنة 1976 قد أوجبت مراعاة نظام تنظيم مدينة عمان لتحديد المهن التي يجوز ممارستها ضمن مناطق التنظيم وتلك التي تمارس خارجها ، أي أنه عند تحديد المهن التي تمارس داخل مناطق التنظيم تلتزم الادارة بأن تكون م1976
تفسير أحكام قانون رسوم المكاتب المهنية رقم 7 لسنة 1977 والمادة الرابعة من قانون رخص المهن رقم 44 لسنة 1976 والمادة 18 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 19721972
اذا لم يحدد رئيس الوزراء بتنسيب من مجلس الامانة المهن التي يجوز ممارستها في كل منطقة من المناطق التنظيمية، كما أن مجلس الامانة لم يصدر قرارا بسحب أية رخصة من رخص المستدعين واغلاق محلاتهم بعد مرور المهل القانونية كما تقضي بذلك الفقرة (ب) من المادة ( رقم 29 لسنة 19821982
01 ان المصلحة في مجال دعاوى الالغاء لا تتطلب ان يكون ثمة حق اعتدي عليه اذ تندمج المصلحة في الصفة في مجال القضاء الاداري وتصبح دعوى الالغاء مقبولة اذا ما توافرت لرافع الدعوى مصلحة شخصية مباشرة مادية كانت او ادبية لان القصد في دعاوي الالغاء هو تصحيح رقم 113 لسنة 19831983
01 ان النص في المادة الخامسة من قانون رخص المهن لمدينة عمان رقم (44) لسنة 1976 على مراعاة احكام نظام تنظيم مدينة عمان يوجب ان يتم ترخيص ومزاولة المهن والصناعات في الاماكن المخصصة لها تنظيميا حسب القاعدة المقررة في المادة (33) من قانون تنظيم المدن. 01976
تفسير أحكام قانون السياحة رقم 10 لسنة 1968 وأحكام قانون رخص المهن لمدينة عمان رقم 44 لسنة 19771977
1 - ان أحكام وشروط التنظيم كما هي مبينة في قانون تنظيم المدن والانظمة الصادرة بموجبه بما في ذلك أحكام نظام الابنية والتنظيم رقم 47 لسنة 1979 هي احكام تتعلق بالمصلحة العامة ولا يجوز مخالفتها. 2 - أن منح رخص لاشخاص لاستعمال بعض المحلات لاغراض تجارية ف1979
1- يستفاد من البند العاشر من المادة 40/أ من نظام سوق عمان المالي رقم 80/26 ان قبول الوسطاء في السوق المالي لا يعفيهم من الحصول على رخص المهن لقبوله وسيطا ولا يعفى من الحصول عليها الابنص على اعفائه ، وبالقياس على الشخص الطبيعي فعليه ان يحصل على رخصة
1 - يبدأ ميعاد الطعن بعد شهر على تقديم الطلب الى أمين العاصمة للحصول على رخصة مهن اذا لم يجب أمين العاصمة على الطلب بالسلب او الايجاب . 2 - ان أمين العاصمة هو الخصم في دعوى الطعن بعدم الموافقة على منح رخص المهن عملا بأحكام المادة (6/أ) من قانون الرخ رقم 88 لسنة 19861986
يستفاد من أحكام المادة الثامنة من رخص المهن لمدينة عمان رقم 44 لسنة 1976 ، ان العبرة في تحديد مقدار الرسم المستحق عن رخصة المهن التي تمنح لشركة تجارية يعود لنوع المهنة المسجلة في وزارة الصناعة عند بداية سنة الترخيص بصرف النظر عن تاريخ التجديد ، وبنا1976
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 19

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون رخص المهن لمدينة عمان لسنة 1976) ويعمل له اعتبارا من تاريخ 1 /1/ 1977.

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- مدينة عمان: المنطقة الواقعة داخل حدود امانة العاصمة البلدية والتنظيمية. الامين: أمين العاصمة او من يفوضه. المجلس: مجلس …

المادة 3

أ - مع مراعاة احكام الفقرة ( ب) من هذه المادة لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى اية مهنة في مدينة عمان مالم يحصل على رخصة بذلك ويدفع الرسم المستحق عليها بمقتضى الجدول رقم ( 1) الملحق بهذا القانون. ب - يعفى من الحصول على الرخصة ومن دفع الرسم …

المادة 4

أ - اذا مارس شخص اكثر من مهنة واحدة في محل واحد فيستوفى الرسم بالنسبة للمهنة الاعلى. ب - اذا مارس اكثر من شخص في محل واحد مهنتين مختلفتين ولكن على وجه الاستقلال فيستوفى من كل شخص رسم المهنة التي يمارسها. ج - يعتبر المستودع المنفصل فرعا …

المادة 5

أ - مع مراعاة ماورد في نظام تنظيم مدينة عمان واي تشريع يحل محله ، يحدد رئيس الوزراء بتنسيب من المجلس المهن التي يجوز ممارستها في كل منطقة من المناطق التنظيمية لمدينة عمان والمهن التي يجوز ممارستها خارج تلك المناطق. ب - اصحاب المهن المصرح …

المادة 6

أ - يقدم طلب الحصول على الرخصة الى الامين على النموذج المقرر مرفقا بالمستندات والبيانات المطلوبة خلال المدة المحددة لذلك ، ويصدر الامين قرارا بالموافقة على الطلب اذا كان مستوفيا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون. ب - تحدد شروط منح الرخصة …

المادة 7

أ - تعتبر الرخصة صالحة لتعاطي المهنةفي الموقع المحدد في الرخصة على انه يجوز بموافقة الامين نقل المحل الى موقع آخر تجوز ممارسة تلك المهنة فيه على ان يدفع صاحب المحل رسما مقطوعا قدره دينار واحد في هذه الحالة. ب - يحق لاي شخص بموافقة الامين …

المادة 8

أ - يعمل بالرخصة الصادرة بمقتضى هذا القانون لمدة سنة اعتباراً من اليوم الاول من شهر كانون الثاني وينتهي العمل بها في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من تلك السنة وذلك بغض النظر عن التاريخ الذي صدرت فيه. ب - يستوفى رسم الرخصة …

المادة 9

أ - اذا فسخت اية شركة واعيد تشكيلها من الشركاء انفسهم واطلق على الشركة اسم اخر دون تغيير المهنة التي كانت تمارسها فتستمر الشركة الجديدة بممارسة المهنة الى ان تنتهي مدة الرخصة. ب - اذا كانت الرخصة صادرة باسم شخص او اشخاص وانضم الى المحل …

المادة 10

أ - يقدم طلب تجديد الرخصة الى المحاسب على النموذح المقرر خلال شهري كانون الثاني وشباط من السنة ، وللأمين تمديد هذه المدة لشهر واحد على الاكثر اذا رأى ضرورة لذلك. ب - اذا لم يقدم طلب تجديد الرخصة خلال الفترة المحددة بالفقرة (أ) من هذه …

المادة 11

على كل مكلف بالحصول على رخصة مهن داخل حدود مدينة عمان وتنطبق عليه البنود والفقرات التالية من الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون الانتساب الى الغرفة التجارية او الصناعية في مدينة عمان:- البند الفقرة البند الفقرة 1 1و3و4 9 1/أ (1و2) 2 1-2 9 …

المادة 12

اذا فقدت او تلفت الرخصة تصدر الامانة رخصة اخرى بدلا عنها بناء على طلب صاحبها مقابل رسم مقطوع قدره دينار واحد ويسري مفعولها للمدة الباقية من السنة المالية المتعلقة بها.

المادة 13

أ- للأمين في اي وقت اجراء تفتيش على المحلات للتحقق من مراعات اصحابها لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه. ب-تعلق الرخصة في مكان ظاهر للعيان من المحل وتبرز لاي موظف مفوض بتطبيق او تنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك …

المادة 14

تعفى من رسوم طوابع الواردات جميع الطلبات والشهادات المتعلقة بهذا القانون.

المادة 15

أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على مائة دينار او بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بالعقوبتين معا كل من:- 1- مارس في مدينة عمان مهنة بدون ترخيص. 2- حول للغير بصورة غير قانونية رخصة باسمه او باسم غيره ويعاقب بذات العقوبة …

المادة 16

تحصل جميع الرسوم والغرامات التي تتحق بموجب هذا القانون بمقتضى قانون تحصيل الاموال الاميرية.

المادة 17

لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 18

يلغى من قانون رخص المهنة رقم (38) لسنة 1972 وجميع التعديلات التي أدخلت عليه ما يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 19

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون جدول رقم (1) رسوم رخص المهن لمدينة عمان البند الفقرة المهنة الرسم فلس دينار 1 البنوك والمؤسسات المالية 1 المركز الرئيس للبنوك المحلية والمركز الرئيسي في عمان للبنوك الأجنبية. 1000 2 …

اسأل مساعدك عن قانون رخص المهن لمدينة عمان -مؤقت-.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية