نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون مهنة القبالة ورعاية الامومة والطفل رقم 7 لسنة 1959
- الجريدة الرسمية
- العدد 1413، ص 173
- نُشر
- 14 شباط 1959
- المواد
- 25
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون مهنة القبالة ورعاية الامومة والطفل رقم 7 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1413، ص 173)
المواد 25
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون لبعض الكلمات الواردة في هذا القانون المعاني التالية: أ- يطلق لقب( قابلة قانونية وراعية الامومة والطفل )على تلك اكتسبت هذا اللقب بمقتضى المادة ( 10) من هذا القانون. ب-( القابلة القانونية ) هي تلك التي اكتسبت هذا اللقب بناء …
المادة 3
القابلة القانونية ورعاية الأمومة والطفل اخصائية تقوم بعملية التوليد العادي وتعني بصحة الحامل قبل الولادة وحين الوضع وبعده وخلال مدة النفاس وتقدم النصائح والارشادات اللازمة لها وتقوم بالاشراف على صحة المولود والطفل الرضيع والولد الى ما قبل …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
مع مراعاة المواد السابقة يجوز للقابلة القانونية وراعية الأمومة والطفل ان تعمل بمفردها كما ان لها حق العمل في دور التوليد الخاصة او المستشفيات التي يوجد فيها أقسام للتوليد والأمراض النسائية ، وفي مستوصفات الاطفال والمراكز المختصة برعاية …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 9 لا يسمح بدخول مدرسة القابلات ورعاية الأمومة والطفل الا من توفرت فيها الشروط التالية: أ- أتمت الثامنة عشر من عمرها. ب- تحمل شهادة الصف الثالث ثانوي على الأقل او ما يعادلها. ج- تحمل شهادة حسن سلوك. تكون مدة الدراسة في هذه المدرسة لا …
المادة 10
لا يسمح بحمل لقب قابلة قانونية وراعية الأمومة والطفل الا من توفرت فيها الشروط التالية: أ- ان تكون حائزة على شهادة مدرسة القابلات ورعاية الامومة والطفل ، او ب- ان تكون حائزة على شهادة مدرسة مماثلة لتلك المدرسة معترف بها من الحكومة. ج- ان …
المادة 11
على القابلة و القابلة القانونية وراعية الامومة والطفل، والداية، والطالبة ان تحافظ على جميع الاسرار او الامور الاخرى التي لا يجوز افشاؤها والتي تكون قد اطلعت عليها بحكم مهنتها وفي حالة مخالفتها ذلك تعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة( …
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 15
لا يحق للداية ممارسة مهنة القبالة الا بترخيص يعطى اليها من وزارة الصحة سنوياً في بداية كل سنة، ولوزير الصحة ان يمتنع عن تجديد هذا الترخيص عندما يثبت لديه ان في المدينة، او القرية، او الناحية ،التي تتعاطى فيها مهنتها عدداً من القابلات …
المادة 16
يجوز لوزير الصحة ان يصرح للقابلة القانونية وراعية الأمومة والطفل غير الأردنية بممارسة المهنة في الأردن ، اذا اقتنع ان المصلحة تقضي بذلك شريطة ان تقوم بالشروط الواردة في المادة (13) من هذا القانون، وان تعامل الدولة التي تنتسب اليها القابلة …
المادة 17
المادة 18
المادة 19
علاوة عن الحالات المنصوص عليها في قانون العقوبات ، لوزير الصحة ان يلغي رخصة ممارسة المهنة او يوقف العامل بها المدة التي يراها ، وذلك في الحالات التالية: أ- اذا حكم على القابلة بجريمة جنائية او اخلاقية. ب- اذا فقدت أهليتها كاصابتها بمرض …
المادة 20
المادة 20 كل من أ- مارس مهنة القبالة بطريق غير مشروع. ب- مارس المهنة قبل الحصول على الترخيص المهني. ج- انتحل لقب قابلة. د- حمل شارات القابلة وهي لا تستحقها. ه-أفشى سر المهنة. و- خالف أي حكم من أحكام هذا القانون عدا ما ذكر أعلاه او خالف أي …
المادة 21
المادة 21 أ- لمجلس الوزراء بتنسيب وزير الصحة ان يصدر الأنظمة التي يراها ضرورية من أجل تنفيذ غايات هذا القانون، وان يعين فيها أيضاً مقدار الرسوم الواجب استيفاؤه عند الترخيص، والمقدار الواجب استيفاؤه سنوياً. ب- لوزير الصحة ان يصدر تعليمات من …
المادة 22
المادة 23
المادة 24
المادة 25
اسأل مساعدك عن قانون مهنة القبالة ورعاية الامومة والطفل.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.