التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون مهنة القبالة ورعاية الامومة والطفل رقم 7 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1413، ص 173
نُشر
14 شباط 1959
المواد
25
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون مهنة القبالة ورعاية الامومة والطفل رقم 7 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1413، ص 173)

المصدر الرسمي ↗

المواد 25

المادة 1

المادة - 1 يسمى هذا القانون( قانون مهنة القبالة ورعاية الامومة والطفل لسنة 1959) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الفصل الاولتعريف القابلة ومهمتها

المادة 2

المادة 2- يكون لبعض الكلمات الواردة في هذا القانون المعاني التالية: أ- يطلق لقب( قابلة قانونية وراعية الامومة والطفل )على تلك اكتسبت هذا اللقب بمقتضى المادة ( 10) من هذا القانون. ب-( القابلة القانونية ) هي تلك التي اكتسبت هذا اللقب بناء …

المادة 3

القابلة القانونية ورعاية الأمومة والطفل اخصائية تقوم بعملية التوليد العادي وتعني بصحة الحامل قبل الولادة وحين الوضع وبعده وخلال مدة النفاس وتقدم النصائح والارشادات اللازمة لها وتقوم بالاشراف على صحة المولود والطفل الرضيع والولد الى ما قبل …

المادة 4

على القابلة او الداية تلبية الدعوة ضمن نطاق المدينة او القرية او الناحية التي تعمل فيها.

المادة 5

في حالة تعسر الولادة على القابلة او الداية ان تستدعي الطبيب او تعمل على ارسال الحامل الى المستشفى فوراً.

المادة 6

مع مراعاة المواد السابقة يجوز للقابلة القانونية وراعية الأمومة والطفل ان تعمل بمفردها كما ان لها حق العمل في دور التوليد الخاصة او المستشفيات التي يوجد فيها أقسام للتوليد والأمراض النسائية ، وفي مستوصفات الاطفال والمراكز المختصة برعاية …

المادة 7

يحدد وزير الصحة الأدوات التي للقابلة حق اقتنائها والعلاجات التي لها حق استعمالها لممارسة مهنتها.

المادة 8

لا يحق للقابلة ان تتولى ما هو من مهمة الطبيب ، او تتعاطى ماهو من اختصاص الممرضة القانونية غير ما نص عليه في المواد السابقة.
الفصل الثانياكتساب لقب القابلة القانونية وراعية الأمومة والطفل

المادة 9

المادة 9 لا يسمح بدخول مدرسة القابلات ورعاية الأمومة والطفل الا من توفرت فيها الشروط التالية: أ- أتمت الثامنة عشر من عمرها. ب- تحمل شهادة الصف الثالث ثانوي على الأقل او ما يعادلها. ج- تحمل شهادة حسن سلوك. تكون مدة الدراسة في هذه المدرسة لا …

المادة 10

لا يسمح بحمل لقب قابلة قانونية وراعية الأمومة والطفل الا من توفرت فيها الشروط التالية: أ- ان تكون حائزة على شهادة مدرسة القابلات ورعاية الامومة والطفل ، او ب- ان تكون حائزة على شهادة مدرسة مماثلة لتلك المدرسة معترف بها من الحكومة. ج- ان …

الفصل الثلثسر المهنة

المادة 11

على القابلة و القابلة القانونية وراعية الامومة والطفل، والداية، والطالبة ان تحافظ على جميع الاسرار او الامور الاخرى التي لا يجوز افشاؤها والتي تكون قد اطلعت عليها بحكم مهنتها وفي حالة مخالفتها ذلك تعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة( …

الفصل الرابعممارسة مهنة القبالة

المادة 12

الفصل الرابع ممارسة مهنة القبالة لا يحق للقابلة القانونية وراعية الأمومة والطفل ان تمارس مهنتها قبل الحصول على ترخيص من وزارة الصحة.

المادة 13

على القابلة القانونية وراعية الأمومة والطفل الاردنية التي ترغب في ممارسة المهنة:- أ- ان تتقدم الى وزير الصحة بطلب مرفقة به ما تحمل من شهادات. ب- ان تكون غير محكومة بجناية او بجريمة اخلاقية.

المادة 14

للحائزات على لقب (قابلة قانونية ) قبل نفاذ هذا القانون ان يتعاطين ممارسة مهنتهن كما في السابق.

المادة 15

لا يحق للداية ممارسة مهنة القبالة الا بترخيص يعطى اليها من وزارة الصحة سنوياً في بداية كل سنة، ولوزير الصحة ان يمتنع عن تجديد هذا الترخيص عندما يثبت لديه ان في المدينة، او القرية، او الناحية ،التي تتعاطى فيها مهنتها عدداً من القابلات …

المادة 16

يجوز لوزير الصحة ان يصرح للقابلة القانونية وراعية الأمومة والطفل غير الأردنية بممارسة المهنة في الأردن ، اذا اقتنع ان المصلحة تقضي بذلك شريطة ان تقوم بالشروط الواردة في المادة (13) من هذا القانون، وان تعامل الدولة التي تنتسب اليها القابلة …

المادة 17

لدى ترخيص القابلة غير الأردنية يعين وزير الصحة مركز عملها والشروط الاضافية الأخرى التي يرتئيها لممارسة المهنة.

المادة 18

لمديرة مركز رعاية الأمومة والطفل، او لطبيب الحكومة حق الدخول في أي وقت من الأوقاف الى مركز القابلة لأجل التفتيش والمراقبة.
الفصل الخامسمنع ممارسة المهنة

المادة 19

علاوة عن الحالات المنصوص عليها في قانون العقوبات ، لوزير الصحة ان يلغي رخصة ممارسة المهنة او يوقف العامل بها المدة التي يراها ، وذلك في الحالات التالية: أ- اذا حكم على القابلة بجريمة جنائية او اخلاقية. ب- اذا فقدت أهليتها كاصابتها بمرض …

الفصل السادسالعقوبات

المادة 20

المادة 20 كل من أ- مارس مهنة القبالة بطريق غير مشروع. ب- مارس المهنة قبل الحصول على الترخيص المهني. ج- انتحل لقب قابلة. د- حمل شارات القابلة وهي لا تستحقها. ه-أفشى سر المهنة. و- خالف أي حكم من أحكام هذا القانون عدا ما ذكر أعلاه او خالف أي …

الفصل السابعمواد عامة

المادة 21

المادة 21 أ- لمجلس الوزراء بتنسيب وزير الصحة ان يصدر الأنظمة التي يراها ضرورية من أجل تنفيذ غايات هذا القانون، وان يعين فيها أيضاً مقدار الرسوم الواجب استيفاؤه عند الترخيص، والمقدار الواجب استيفاؤه سنوياً. ب- لوزير الصحة ان يصدر تعليمات من …

المادة 22

لوزير الصحة أثناء النظر في الدعوى المقامة ضد حاملة الرخصة من أجل جرم مهني او أخلاقي ان يقرر وقفها عن العمل مؤقتاً نتيجة الدعوى.

المادة 23

ينظر قاضي الصلح في الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 24

يلغى قانون القوابل الفلسطيني وتعديلاته والأنظمة الصادرة بموجبه، وأي قانون او نظام يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 25

رئيس الوزراء ووزيرا الصحة والعدلية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون مهنة القبالة ورعاية الامومة والطفل.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية