نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام سلخ الذبائح لبلدية القدس صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 886 لسنة 1957
- الجريدة الرسمية
- العدد 1331، ص 436
- نُشر
- 16 أيار 1957
- المواد
- 23
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام سلخ الذبائح لبلدية القدس صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 886 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1331، ص 436)
المواد 23
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 3- فحص السلاخين لا تمنح الرخصة للطالب الا اذا كان بالغا من العمر (18) سنة وتثبت لياقته طبياً ، ونجح في اختبار وفحص عملي تجريه لجنة تشكل من عضو تعينه وزارة الاقتصاد الوطني ، وعضو يعنيه مجلس بلدية القدس برئاسة الطبيب البيطري الذي …
المادة 4
شروط اجتياز الفحص لا تجيز اللجنة الفاحصة اي شخص تقدم للفحص الا اذا ثبت لها ان عملية السلخ معه لا تستغرق اكثر من الوقت الذي تعينه. وان الجلد الذي قام بسلخة خاليا من اية عيوب بحيث يمكن تصنيفه من الدرجة الاولى بمقتضى احكام المادة الحادية …
المادة 5
يجب على كل طالب رخصة سلاخة ، ان يقدم الى المجلس البلدي طلبا ملصقا عليه طوابع ايرادات بقيمة ثلاثين فلساً مع صورتين شمسيتين حديثتين له وذلك قبل موعد انعقاد الفحص والاختبار بأسبوع على الاقل وان يحتوي الطلب المذكور على المعلومات الكافية …
المادة 6
المادة 7
يصدر رئيس مجلس بلدية القدس او اي شخص مفوض من قبله رخصاً لدخول المسلخ للعمال ومساعدي السلاخين ولا تعطى مثل هذه الرخص لمن يكون دون السادسة عشرة من عمره وينتهي العمل بالرخص الصادرة بمقتضى هذه المادة في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون …
المادة 8
المادة 9
المادة 9 - 1- يجوز للمجلس البلدي ان يوقف العمل بأية رخصة او ان يلغيها ويجوز لممثل المجلس المفوض من قبله ان يوقف العمل بالرخصة مدة لا تتجاوز اربعة عشر يوماً اذا كان حاملها:- أ-قد رفض او اهمل القيام بأي عمل من الاعمال التي يترتب عليه القيام …
المادة 10
المادة 11
نصنيف الجلود يقوم الطبيب البيطري لمسلخ البلدية او مفتش اللحوم في البلدية بمعاينة الجلود لتطبيق احكام هذا النظام وتصنيف الجلود بمقتضى هذه المادة حسب الدرجات التالية: 1- جلود الدرجة الاولى - وهي التي تتوفر فيها الصفات التالية: أ-أن يكون …
المادة 12
مخالفات السلاخين اذا ظهر لممثل المجلس البلدي المفوض او لطبيب بيطري مسلخ البلدية أو لمراقب المسلخ او لممثل وزارة الاقتصاد ، على ضوء احكام المادة الحادية عشر من هذا النظام أن أي سلاخ مرخص قد الحق ضررا باكثر من جلد واحد في اليوم الواحد …
المادة 13
الرسوم 1-أ- يستوفي رسم مقداره دينار واحد عن كل رخصة سلاخة. ب- يستوفي رسم مقداره خمسماية فلس عن رخص دخول المسلخ للعمال ومساعد السلاخين. 2- يجوز للمجلس البلدي ان يحدد عدد رخص السلاخين ورخص دخول المسلخ التي يصدرها كل سنة.
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة 18
نقل الذبائح يحظر نقل الذبائح او اي جزء من اجزائها من المسلخ قبل فحصها النهائي وقبل الحصول على تصريح بذلك من طبيب المجلس البيطري ثم تدمغ الذبائح الصالحة للاكل بعبارة (عوينت واجيزت) او بحروف توجز هذه العبارة.
المادة 19
المادة 20
المادة 21
المادة 21 - العقوبات 1- كل من:- أ- باشر عملية سلخ الجلود ولم يكن مرخصاً بذلك، أو. ب-فصل الجلد عن الذبيحة بالسكين او بأية الة او بواسطة اخرى ولم يكن سلاخاً مرخصاً او. ج-انتزع اجزاء من البدن الملاصق للجلد او. د-دخل بدون تصريح الى محلات السلخ …
المادة 22
استثناءات 1- كل رخصة لدخول المسلخ صدرت بمقتضى نظام (مسلخ) القدس لسنة 1946 ولا تزال نافذة المفعول عند بدء العمل بهذا النظام خلال المدة الباقية منها. 2- كل رخص سلاخة صدرت بمقتضى نظام (مسلخ) القدس لسنة 1946 ولا تزال نافذة المفعول عند بدء …
المادة 23
اسأل مساعدك عن نظام سلخ الذبائح لبلدية القدس صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.