التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام سلخ الذبائح لبلدية القدس صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 886 لسنة 1957

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1331، ص 436
نُشر
16 أيار 1957
المواد
23
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام سلخ الذبائح لبلدية القدس صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 886 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1331، ص 436)

المصدر الرسمي ↗

المواد 23

المادة 1

اسم النظام يسمى هذا النظام (نظام سلخ الذبائح لبلدية القدس لسنة 1957) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

رخص المسلخ ودخول المسلخ لا يجوز لاي كان مباشرة ذبح الحيوانات او سلخ جلودها في مسلخ بلدية القدس ما لم يكن حاصلا على رخصة قانونية صادرة من رئيس المجلس البلدي أو من شخص مفوض من قبله.

المادة 3

المادة 3- فحص السلاخين لا تمنح الرخصة للطالب الا اذا كان بالغا من العمر (18) سنة وتثبت لياقته طبياً ، ونجح في اختبار وفحص عملي تجريه لجنة تشكل من عضو تعينه وزارة الاقتصاد الوطني ، وعضو يعنيه مجلس بلدية القدس برئاسة الطبيب البيطري الذي …

المادة 4

شروط اجتياز الفحص لا تجيز اللجنة الفاحصة اي شخص تقدم للفحص الا اذا ثبت لها ان عملية السلخ معه لا تستغرق اكثر من الوقت الذي تعينه. وان الجلد الذي قام بسلخة خاليا من اية عيوب بحيث يمكن تصنيفه من الدرجة الاولى بمقتضى احكام المادة الحادية …

المادة 5

يجب على كل طالب رخصة سلاخة ، ان يقدم الى المجلس البلدي طلبا ملصقا عليه طوابع ايرادات بقيمة ثلاثين فلساً مع صورتين شمسيتين حديثتين له وذلك قبل موعد انعقاد الفحص والاختبار بأسبوع على الاقل وان يحتوي الطلب المذكور على المعلومات الكافية …

المادة 6

ينتهي العمل بكل رخصة سلاخة صدرت او اعتبرت انها صدرت بموجب هذا النظام في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول الذي يلي تاريخ صدورها.

المادة 7

يصدر رئيس مجلس بلدية القدس او اي شخص مفوض من قبله رخصاً لدخول المسلخ للعمال ومساعدي السلاخين ولا تعطى مثل هذه الرخص لمن يكون دون السادسة عشرة من عمره وينتهي العمل بالرخص الصادرة بمقتضى هذه المادة في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون …

المادة 8

الفحص الطبي لا تصدر ولا تجدد اية رخصة بمقتضى المواد 3و4 و7 من هذا النظام الى اي طالب الا بعد حصوله على شهادة طبيب الحكومة تشهد بسلامته من الامراض المعدية والسارية.

المادة 9

المادة 9 - 1- يجوز للمجلس البلدي ان يوقف العمل بأية رخصة او ان يلغيها ويجوز لممثل المجلس المفوض من قبله ان يوقف العمل بالرخصة مدة لا تتجاوز اربعة عشر يوماً اذا كان حاملها:- أ-قد رفض او اهمل القيام بأي عمل من الاعمال التي يترتب عليه القيام …

المادة 10

حظر السلخ على غير السلاخين المرخصين. لايجوز لاي شخص غير السلاخ المرخص بمقتضى هذا النظام ان يسلخ او يقوم بفصل الجلد عن الذبائح، كما لا يجوز لاي كان ان ينزع اجزاء من النسيج الخلوي الملاصق للجلد.

المادة 11

نصنيف الجلود يقوم الطبيب البيطري لمسلخ البلدية او مفتش اللحوم في البلدية بمعاينة الجلود لتطبيق احكام هذا النظام وتصنيف الجلود بمقتضى هذه المادة حسب الدرجات التالية: 1- جلود الدرجة الاولى - وهي التي تتوفر فيها الصفات التالية: أ-أن يكون …

المادة 12

مخالفات السلاخين اذا ظهر لممثل المجلس البلدي المفوض او لطبيب بيطري مسلخ البلدية أو لمراقب المسلخ او لممثل وزارة الاقتصاد ، على ضوء احكام المادة الحادية عشر من هذا النظام أن أي سلاخ مرخص قد الحق ضررا باكثر من جلد واحد في اليوم الواحد …

المادة 13

الرسوم 1-أ- يستوفي رسم مقداره دينار واحد عن كل رخصة سلاخة. ب- يستوفي رسم مقداره خمسماية فلس عن رخص دخول المسلخ للعمال ومساعد السلاخين. 2- يجوز للمجلس البلدي ان يحدد عدد رخص السلاخين ورخص دخول المسلخ التي يصدرها كل سنة.

المادة 14

البسة السلاخين يجوز لرئيس البلدية أو ممثله المفوض أن يأمر السلاخين المرخصين ومساعدي السلاخين المرخصين بدخول المسلخ ارتداء رداء خارجي نظيف غير قابل لامتصاص الماء وبارتداء احذية من المطاط داخل المسلخ.

المادة 15

ربط الحيوانات تحجز الحيوانات التي تجلب للذبح في حظائر المسلخ الخاصة لمدة ثماني عشرة ساعة على الاقل ، على مسؤولية اصحابها الذين عليهم التأكد من أنها مربوطة ربطاً محكماً.

المادة 16

منع ذبح الحيوانات خارج المسلخ لا يجوز ذبح الحيوانات التي يراد استهلاكها للذبح خارج مسلخ بلدية القدس.

المادة 17

حظر دخول الحيوانات الى المسلخ يحظر ادخال الحيوانات الى المسلخ الا ما كان وارد للذبح ولا يجوز اخراجها الا بعد ذبحها.

المادة 18

نقل الذبائح يحظر نقل الذبائح او اي جزء من اجزائها من المسلخ قبل فحصها النهائي وقبل الحصول على تصريح بذلك من طبيب المجلس البيطري ثم تدمغ الذبائح الصالحة للاكل بعبارة (عوينت واجيزت) او بحروف توجز هذه العبارة.

المادة 19

تقطيع الذبائح يحظر على أي شخص أن يقطع أية ذبيحة او أي جزء من اجزائها ضمن منطقة المسلخ الا بعد الحصول على تصريح بذلك من طبيب المجلس البلدي.

المادة 20

المادة 20 - مركبات اللحوم لا يجوز ان يستعمل في نقل الجلود او الذبائح او أي جزء من اجزائها من المسلخ الا بمركبات يوافق عليها طبيب الصحة والطبيب البيطري.

المادة 21

المادة 21 - العقوبات 1- كل من:- أ- باشر عملية سلخ الجلود ولم يكن مرخصاً بذلك، أو. ب-فصل الجلد عن الذبيحة بالسكين او بأية الة او بواسطة اخرى ولم يكن سلاخاً مرخصاً او. ج-انتزع اجزاء من البدن الملاصق للجلد او. د-دخل بدون تصريح الى محلات السلخ …

المادة 22

استثناءات 1- كل رخصة لدخول المسلخ صدرت بمقتضى نظام (مسلخ) القدس لسنة 1946 ولا تزال نافذة المفعول عند بدء العمل بهذا النظام خلال المدة الباقية منها. 2- كل رخص سلاخة صدرت بمقتضى نظام (مسلخ) القدس لسنة 1946 ولا تزال نافذة المفعول عند بدء …

المادة 23

الغاء يلغى نظام مسلخ القدس لسنة 1946.

اسأل مساعدك عن نظام سلخ الذبائح لبلدية القدس صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية