نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام داء الكلب رقم 802 لسنة 1933
- الجريدة الرسمية
- العدد 375، ص 16
- نُشر
- 16 كانون الثاني 1933
- المواد
- 19
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
المواد 19
المادة 1
المادة 2
تعني العبارات والكلمات التالية الواردة في هذا النظام المعاني الموضحة ادناه الا اذا اقتضى السياق غير ذلك: تعني لفظة ( المرض ) داء الكلب. تطلق لفظة ( المصاب ) على المصاب بداء الكلب. تفيد الكلمتان ( مشتبه به ) المشتبه باصابته بداء الكلب. تفيد …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
لا يجوز لصاحب الحيوان الذي مات او اتلف بسبب اصابته او الاشتباه باصابته بداء الكلب ان يدفن جثته او يتصرف بها باي وجه آخر الا بعد فحصها من قبل الطبيب البيطري او أي طبيب موظف ويجب عليه ان يقدم جميع التسهيلات المعقولة لاجراء هذا الفحص.
المادة 6
يجري التصرف بجثة الحيوان الذي كان عند موته مصاباً او مشتبهاً باصابته على نفقة صاحبه على الوجه التالي: أ- تدفن الجثة حالما يمكن ذلك دون ان يسلخ جلدها في مكان موافق على عمق لا يقل عن ستة اقدام تحت سطح الارض وتغطى بكمية كافية من الكلس غير …
المادة 7
المادة 8
يجب على كل طبيب بيطري ان يتخذ الاجراءات التالية عند الاقتضاء بمساعدة قائد المنطقة او المقاطعة او المجلس البلدي او مختار او شيخ العشيرة: 1- ان يتلف كل كلب او قطة او قرد ( سعدان ) مصاب او مشتبه به او عضه كلب او قطة او ثعلب او ابن آوى او ضبع …
المادة 9
المادة 10
يستوفي المجلس البلدي او المحلي رسماً قدره (20) ملاً بومياً لقاء اطعام الكلب او القطة او القرد الذي يحفظ في قفص والمحافظة عليه والعناية به ويدفع صاحب الحيوان الرسم المعين لمدة عشرة ايام عند وضع حيوانه في القفص ، فاذا مات الحيوان مدة وضعه …
المادة 11
كل كلب او قطة او قرد عض انساناً ما يجب وضعه في احد الاقفاص التي انشأها المجلس البلدي فاذا عض حيوان آخر انساناً يحجز على حدة في اسطبل او مكان آخر يوافق عليه ويحفظ تحت نظارة طبيب الحكومة البيطري او طبيب البلدية البيطري على مسؤولية ونفقة …
المادة 12
المادة 13
يجب على كل مجلس بلدي لديه اقفاص للكلاب ان يضع فيها أي كلب او قطة او قرد مشبوه بالاصابة وجد في القرى المجاورة ورأى طبيب الصحة او طبيب الحكومة البيطري او طبيب البلدية البيطري حاجة لوضعه تحت المناظرة لمدة عشرة ايام. ويحق للمجلس البلدي ان …
المادة 14
يجوز لطبيب الصحة او طبيب الحكومة البيطري او لطبيب البلدية البيطري ان يبلغ صاحب اي كلب او قطة او سعدان او الشخص المسؤول عنه اخطاراً كتابياً بالشكل المبين في جدول هذا النظام طالباً منه ان يسلمه في خلال المدة المعينة في الاخطار الى اقرب قفص …
المادة 15
المادة 16
تنفيذاً للغرض المقصود من هذا النظام يعتبر معرضاً للاصابة بعدوى داء الكلب كل حيوان وجد في قفص للكلاب او في اسطبل او بستان او مكان آخر مع حيوان آخر مصاب او مشتبه به او وجد بكيفية اخرى على اتصال معه او كان معرضاً بطريقة اخرى للاصابة به وذلك …
المادة 17
اذا امر طبيب الحكومة البيطري او طبيب البلدية البيطري بذبح اي كلب او حيوان آخر او بوضعه تحت المناظرة او بفصله او بتلقيحه بمقتضى هذا النظام وجب على صاحب ذلك الكلب او الحيوان او الشخص المسؤول عنه ان يعطى ذلك الموظف جميع التسهيلات المعقولة …
المادة 18
يجوز لأي متصرف او قائم مقام او مدير ناحية او رئيس بلدية في اي وقت كان بعد تبليغ الاهالي ان يأمر بتسميم او بأتلاف الكلاب او القطط الضالة او التي ليس لها اصحاب والكلاب غير الموضوعة تحت المراقبة في اية مدينة او قرية او منطقة وايضاً الكلاب …
المادة 19
اسأل مساعدك عن نظام داء الكلب.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.