التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام إستيراد وتصدير الدواجن وبيوضها رقم 800 لسنة 1962

غير ساري
المواد
20
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام إستيراد وتصدير الدواجن وبيوضها رقم 800 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، ص 1944)

المصدر الرسمي ↗

المواد 20

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام إستيراد وتصدير الدواجن وبيوضها لسنة 1962) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

المادة 2

على مستوردي ومصدري الدواجن أن يرفقوا مع كل إرسالية منها شهادة صحية بيطرية من نسختين باللغة العربية أو الإنجليزية تتضمن ما يلي: - أ- نوع الدواجن وفصيلتها وعمرها. ب- عدم ظهور الأمراض السارية خلال الثلاثة أشهر السابقة للتصدير أو الشحن في …

المادة 3

ترسل نسخة من كل شهادة صحية مرفقة مع إرسالية الدواجن إلى مدير البيطرة من قبل الطبيب البيطري الفاحص أو من ينوب عنه وتبقى النسخة الأصلية من الشهادة مع المعاملة الجمركية.

المادة 4

تعفى جميع إرساليات الدواجن في حالتي الإستيراد والتصدير من رسوم البيطرة على أن يستوفى رسوم بيطرة قدرها فلسان عن كل صوص أو عشر فلوس عن كل طير كغرامة في حالتي الإستيراد والتصدير إذ لم تكن الإرسالية مرفقة بشهادة بيطرية.

المادة 5

يستوفى مبلغ (20) فلسا عن كل كيلو جرام من لحوم الطيور والدواجن وأجزائها بجميع أنواعها المذبوحة والمجمدة في حالة الإستيراد.

المادة 6

تفحص عينة من إرساليات الدواجن المذبوحة أو المجمدة وإذا قرر المختبر البيطري وجود ميكروبات السالمونيلا فيجوز لوزير الزراعة الأمر بإتلافها بناء على تنسيب من مدير البيطرة ويطبق على المجمد منها نظام اللحوم المجمدة أو المثلجة المنشور في العدد …

المادة 7

عند ورود إرسالية من الدواجن سواء بالبحر أو الجو أو البر فإذا كانت من عمر يوم واحد يقوم الموظف الجمركي بتسليمها لصاحبها أو للمستورد على أن يأخذ عليه تعهداً خطياً من ثلاث نسخ يبين فيه نوع وعدد الصيصان والمزرعة التي سترسل إليها ، أما الدواجن …

المادة 8

يقوم مدير البيطرة بإبلاغ الطبيب البيطري في المنطقة عن وصول الإرسالية الذي عليه أن يضعها تحت إشرافه لمدة أسبوعين في غرفة عزل خاصة ومناسبة سهلة التطهير وأن يجري تطهيراً بإشراف الطبيب البيطري قبل ورود الصيصان ، فإذا ظهر بينها مرض سار عليه أن …

المادة 9

إذا أنذر المستورد مرة لا يسمح له بإستيراد الدواجن من البلد أو المزرعة الذي كان يستورد منها لمدة ستة أشهر على الاقل.

المادة 10

إذا كانت إرسالية الدواجن من طيور الببغاء أو الكاناري أو الطيور الصغيرة فيجب إرفاقها بشهادة بيطرية توضح أنها خالية من الأمراض السارية وخاصة مرض البسيتاكوسيز أو الأورنوثوسيز.

المادة 11

لا يحق للطبيب البيطري إستيفاء رسوم من أصحاب الدواجن من أجل معاينتها في حالتي الإستيراد او التصدير.

المادة 12

إذا تبين للطبيب البيطري أن إرسالية الدواجن في حالتي الإستيراد أو التصدير بحالة صحية جيدة فيصرف لها شهادة بيطرية تؤيد ذلك.

المادة 13

يسمح بتصدير أو إستيراد الطيور غير الداجنة ويستوفى عن كل منها (20) فلسا في حالتي الإستيراد أو التصدير.

المادة 14

لا يسمح بتصدير الدواجن قبل وضعها مدة أسبوعين تحت إشراف طبيب بيطري حكومي للتأكد من سلامتها ويحق له إجراء الفحوص التي يراها لازمة.

المادة 15

على مستوردي البيض إرفاق كل إرسالية بشهادة بيطرية من نسختين ترسل نسخة إلى مدير البيطرة وترفق الثانية مع المعاملة تبين ما يلي: - أ- أن البيض طازج وصالح للأكل. ب- أن البيض ناتج من مزارع خالية من الأمراض السارية طيلة الثلاثة أشهر السابقة …

المادة 16

إذا كانت إرسالية البيض مستوردة للتفقيس ، فيجب إرفاقها بشهادة بيطرية من نسختين ترسل إحداها إلى مدير البيطرة ، وترفق الثانية مع المعاملة الجمركية على أن تتضمن تلك الشهادة ما يلي:- أ- أن البيض ناتج من مزارع خالية من الأمراض السارية طيلة …

المادة 17

يستوفى خمسين فلسا عن كل ماية بيضة واردة للأكل كرسوم بيطرة.

المادة 18

لا يستوفى رسم بيطرة عن البيض المستورد للتفريخ وإذا عجز المستورد عن إبراز شهادة بيطرة فتدفع ضعف الرسوم المقررة في المادة السابقة.

المادة 19

لا يستوفى رسوم بيطرة على بيض الأكل أو التفريخ عند تصديره.

المادة 20

يلغى النظام رقم (6) لسنة 1955 المنشور في الجريدة الرسمية عدد (1224) الصادر بتاريخ 1955/4/16.

اسأل مساعدك عن نظام إستيراد وتصدير الدواجن وبيوضها.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية