نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام إستيراد وتصدير الدواجن وبيوضها رقم 800 لسنة 1962
- المواد
- 20
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام إستيراد وتصدير الدواجن وبيوضها رقم 800 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، ص 1944)
المواد 20
المادة 1
المادة 2
على مستوردي ومصدري الدواجن أن يرفقوا مع كل إرسالية منها شهادة صحية بيطرية من نسختين باللغة العربية أو الإنجليزية تتضمن ما يلي: - أ- نوع الدواجن وفصيلتها وعمرها. ب- عدم ظهور الأمراض السارية خلال الثلاثة أشهر السابقة للتصدير أو الشحن في …
المادة 3
المادة 4
تعفى جميع إرساليات الدواجن في حالتي الإستيراد والتصدير من رسوم البيطرة على أن يستوفى رسوم بيطرة قدرها فلسان عن كل صوص أو عشر فلوس عن كل طير كغرامة في حالتي الإستيراد والتصدير إذ لم تكن الإرسالية مرفقة بشهادة بيطرية.
المادة 5
المادة 6
تفحص عينة من إرساليات الدواجن المذبوحة أو المجمدة وإذا قرر المختبر البيطري وجود ميكروبات السالمونيلا فيجوز لوزير الزراعة الأمر بإتلافها بناء على تنسيب من مدير البيطرة ويطبق على المجمد منها نظام اللحوم المجمدة أو المثلجة المنشور في العدد …
المادة 7
عند ورود إرسالية من الدواجن سواء بالبحر أو الجو أو البر فإذا كانت من عمر يوم واحد يقوم الموظف الجمركي بتسليمها لصاحبها أو للمستورد على أن يأخذ عليه تعهداً خطياً من ثلاث نسخ يبين فيه نوع وعدد الصيصان والمزرعة التي سترسل إليها ، أما الدواجن …
المادة 8
يقوم مدير البيطرة بإبلاغ الطبيب البيطري في المنطقة عن وصول الإرسالية الذي عليه أن يضعها تحت إشرافه لمدة أسبوعين في غرفة عزل خاصة ومناسبة سهلة التطهير وأن يجري تطهيراً بإشراف الطبيب البيطري قبل ورود الصيصان ، فإذا ظهر بينها مرض سار عليه أن …
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 15
على مستوردي البيض إرفاق كل إرسالية بشهادة بيطرية من نسختين ترسل نسخة إلى مدير البيطرة وترفق الثانية مع المعاملة تبين ما يلي: - أ- أن البيض طازج وصالح للأكل. ب- أن البيض ناتج من مزارع خالية من الأمراض السارية طيلة الثلاثة أشهر السابقة …
المادة 16
إذا كانت إرسالية البيض مستوردة للتفقيس ، فيجب إرفاقها بشهادة بيطرية من نسختين ترسل إحداها إلى مدير البيطرة ، وترفق الثانية مع المعاملة الجمركية على أن تتضمن تلك الشهادة ما يلي:- أ- أن البيض ناتج من مزارع خالية من الأمراض السارية طيلة …
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 20
اسأل مساعدك عن نظام إستيراد وتصدير الدواجن وبيوضها.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.