نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التنظيم الاداري للمركز الجغرافي الملكي الاردني / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 7 لسنة 1999
- الجريدة الرسمية
- العدد 4331، ص 673
- نُشر
- 1 آذار 1999
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التنظيم الاداري للمركز الجغرافي الملكي الاردني / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 7 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4331، ص 673)
المواد 6
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير: وزير الدفاع. المركز: المركز الجغرافي الملكي الاردني. المدير العام: مدير عام المركز. المدير: مدير أي مديرية …
المادة 3
المادة 3- أ- يتكون الجهاز الاداري في المركز من المديريات التالية:- 1- مديرية التخطيط 2- مديرية الانتاج 3- مديرية الشؤون الادارية والمالية 4- مديرية التطبيقات الحديثة 5- مديرية الخدمات الفنية 6- مديرية الرقابة والتفتيش ب- للوزير بناءً على …
المادة 4
المادة 4- أ-يرتبط المديرالعام بالوزير ويكون مسؤولا أمامه عن ادارة شؤون المركز وحسن سير العمل فيه. ب- يرتبط بالمدير العام كل من:- 1- نائب المدير العام ويكون مسؤولا امامه عن ادارة شؤون المديريات المرتبطة به. 2- مدير مديرية الرقابة والتفتيش …
المادة 5
المادة 5- أ- تؤلف في المركز لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة ) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:- 1- نائب المدير العام نائبا للرئيس 2- مديري المديريات ب- تتولى هذه اللجنة المهام التالية:- 1- اعداد خطط تطوير المركز وتنميته. 2- …
المادة 6
المادة 6- يصدر الوزير بناءً على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك:- أ- تحديد المهام المنوطة بنائب المدير العام. ب- تحديد مهام المديريات في المركز وواجبات مدير كل منها ومسؤولياته. ج- تحديد العلاقة بين …
اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الاداري للمركز الجغرافي الملكي الاردني / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.