التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الاداري للمركز الجغرافي الملكي الاردني / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 7 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4331، ص 673
نُشر
1 آذار 1999
المواد
6
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الاداري للمركز الجغرافي الملكي الاردني / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 7 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4331، ص 673)

المصدر الرسمي ↗

المواد 6

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الاداري للمركز الجغرافي الملكي الاردني لسنة 1999) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير: وزير الدفاع. المركز: المركز الجغرافي الملكي الاردني. المدير العام: مدير عام المركز. المدير: مدير أي مديرية …

المادة 3

المادة 3- أ- يتكون الجهاز الاداري في المركز من المديريات التالية:- 1- مديرية التخطيط 2- مديرية الانتاج 3- مديرية الشؤون الادارية والمالية 4- مديرية التطبيقات الحديثة 5- مديرية الخدمات الفنية 6- مديرية الرقابة والتفتيش ب- للوزير بناءً على …

المادة 4

المادة 4- أ-يرتبط المديرالعام بالوزير ويكون مسؤولا أمامه عن ادارة شؤون المركز وحسن سير العمل فيه. ب- يرتبط بالمدير العام كل من:- 1- نائب المدير العام ويكون مسؤولا امامه عن ادارة شؤون المديريات المرتبطة به. 2- مدير مديرية الرقابة والتفتيش …

المادة 5

المادة 5- أ- تؤلف في المركز لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة ) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:- 1- نائب المدير العام نائبا للرئيس 2- مديري المديريات ب- تتولى هذه اللجنة المهام التالية:- 1- اعداد خطط تطوير المركز وتنميته. 2- …

المادة 6

المادة 6- يصدر الوزير بناءً على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك:- أ- تحديد المهام المنوطة بنائب المدير العام. ب- تحديد مهام المديريات في المركز وواجبات مدير كل منها ومسؤولياته. ج- تحديد العلاقة بين …

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الاداري للمركز الجغرافي الملكي الاردني / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية