نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام البعثات العلمية في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 رقم 93 لسنة 1999
- الجريدة الرسمية
- العدد 4401، ص 5316
- نُشر
- 29 كانون الأول 1999
- المواد
- 28
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام البعثات العلمية في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 رقم 93 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4401، ص 5316)
حياة القانون
نظام البعثات العلمية في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية غير ساري
رقم 93 لسنة 1999 · 28 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4401، ص 5316، نُشر في 29 كانون الأول 1999
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1999 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 28
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الجامعة: الجامعة الاردنية. الرئيس: رئيس الجامعة. المجلس: مجلس عمداء الجامعة. اللجنة: لجنة التعيين والترقية. الموفد: …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 5 - أ- يتم ايفاد المبعوث للحصول على المؤهل العلمي بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة في ضوء توصية مجلس الكلية ومجلس القسم المعنيين. ب- ويتم الايفاد من اجل التدريب بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من عميد الكلية المعني او مدير …
المادة 6
المادة 6- يشترط في المرشح للبعثة العلمية ما يلي: أ- ان يكون اردني الجنسية وغير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف. ب- ان تتوافر فيه شروط اللياقة الصحية بشهادة طبية من اللجان الطبية المعتمدة من قبل الجامعة. ج- ان يكون حاصلا على المؤهلات …
المادة 7
المادة 7- يجب ان ينص قرار الايفاد على ما يلي: أ- حقل التخصص المطلوب. ب - المؤسسة التي سيرسل اليها الموفد. ج - مدة الايفاد. د- المؤهل العلمي او التدريب الذي يطلب من الموفد للحصول عليه. هـ- اي شروط اخرى يقررها رئيس الجامعة.
المادة 8
المادة 8- تكون مدة الايفاد كما يلي:- أ- ثلاث سنوات تجدد سنة فسنة للموفدين من حاملي درجة الماجستير للحصول على درجة الدكتوراه. ب- اربع سنوات تجدد سنة فسنة للموفدين من حاملي درجة البكالوريوس للحصول على درجة الدكتوراه. ج - المدة التي يحددها …
المادة 9
المادة 9 - لا يجوز للموفد ان يخل بأي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (7) من هذا النظام ، وعند الاخلال بأي من هذه الشروط تطبق على الموفد احكام الفقرة (ب) من المادة (18) من هذا النظام ، الا انه يجوز تعديل هذه الشروط بموافقة الجهة …
المادة 10
المادة 10 - أ- يوقع الموفد تعهدا امام كاتب العدل يلتزم بموجبه بالخدمة في الجامعة لمدة تساوي ثلاثة امثال المدة التي قضاها في البعثة. ب- ينظم التعهد على ثلاث نسخ تحتفظ الجامعة بنسخة منه ، وتعطى النسخة الثانية للموفد ، والثالثة لكفيله.
المادة 11
المادة 12
المادة 12- أ- يجب ان يقوم الموفد او كفيله برهن قطعة ارض او اكثر او عقار لدى الدوائر المختصة رهنا من الدرجة الاولى لمصلحة الجامعة ، واذا تعذر ذلك يقدم الموفد كفالة من تاجر ملىء ، على ان يغطي الرهن او مقدار الكفالة مخصصات الايفاد مضافا اليها …
المادة 13
المادة 13- تشمل مخصصات الايفاد ما يلي: أ- اجور سفر بالدرجة السياحية للموفد وزوجه واثنين من اولادهما ممن هم دون الثامنة عشرة الى الجهة الموفد اليها ذهابا وايابا ولمرة واحدة فقط. ب- رسوم الجامعة او المؤسسة الموفد اليها. ج - تكاليف طباعة …
المادة 14
المادة 14- اذا تحملت أي جهة غير الجامعة مخصصات الايفاد المنصوص عليها في المادة (13) من هذا النظام فانها تعتبر مدفوعة من الجامعة واذا قلت مساهمة هذه الجهة عن مقدار المخصصات المقررة من الجامعة تتحمل الجامعة الفرق بينهما.
المادة 15
المادة 15- أ- لا يجوز للموفد القيام باي عمل مقابل اجر خلال مدة بعثته الا اذا كان العمل مرتبطا بموضوعها ولا يؤثر في سير دراسته شريطة الحصول على موافقة خطية مسبقة من الرئيس. ب- اذا تزوج الموفد خلال مدة بعثته فلا تتحمل الجامعة أي نفقات عن تلك …
المادة 16
المادة 17
المادة 17- تنهى البعثة لاي موفد بقرار من الرئيس بالاسلوب نفسه الذي اوفد به في اي من الحالات التالية: أ- اذا صدر بحق الموفد حكم بجناية اخلاقية. ب- اذا اتخذت الجامعة او المؤسسة التي يدرس فيها قرارا بفصله من دراسته. ج- اذا ثبت قيامه بنشاط …
المادة 18
المادة 18- أ- اذا انهيت البعثة لاي سبب من الاسباب المبينة في المادة(17) من هذا النظام يلتزم الموفد وكفيله برد مخصصات الايفاد مضافا اليها (100%) من مقدار تلك المخصصات وذلك دون الحاجة الى اخطاره او امهاله ، وتدفع كاملة مرة واحدة. ب- اذا …
المادة 19
المادة 19 - يلتزم الموفد بالخدمة في الجامعة ، وتنفيذ شروط العقد ويترتب عليه وعلى كفيله متكافلين متضامنين ان يدفعا للجامعة مبلغا يعادل نسبة من مخصصات الايفاد يحسب على اساس المدة المتبقية من مدة الخدمة الكاملة التي التزم بتأديتها في الجامعة …
المادة 20
المادة 20 - أ- تقوم الجامعة بالتأمين على حياة موفديها ، وتضاف رسوم التأمين الى مخصصات الايفاد المصروفة. ب- اذا توفي الموفد اثناء بعثته او اثناء خدمته في الجامعة تنفيذا لالتزامه بهذه الخدمة يتم تحصيل ما عليه من التزامات مالية من التأمين.
المادة 21
المادة 21- يجوز انهاء بعثة الموفد واعفاؤه من دفع المبالغ التي انفقت على دراسته او أي جزء منها او من أي التزام اخر ترتب عليه بموجب احكام هذا النظام اذا انقطع عن الدراسة لاسباب صحية تحول دون متابعته الدراسة ، او اذا ثبت ان حالته الصحية لا …
المادة 22
المادة 22- لا يجوز تغيير مكان دراسة الموفد او فرع تخصصه الا بعد مروره بالمراحل التي يتم فيها الايفاد حسبما ورد في المادة (5) من هذا النظام ، وفي حال صدور قرار التغيير يبقى العقد والكفالة المنصوص عليهما في المادتين ( 10 ) و (12) من هذا …
المادة 23
المادة 23- اذا لم يباشر الموفد عمله في الجامعة خلال ستين يوما من انهائه متطلبات الحصول على المؤهل العلمي المطلوب دون عذر يقبله الرئيس بناء على تنسيب اللجنة تقرر الجهة المختصة في الجامعة ما تراه مناسبا بهذا الشأن ويكون قرارها قطعياً.
المادة 24
المادة 25
المادة 26
المادة 27
المادة 28
اسأل مساعدك عن نظام البعثات العلمية في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.