نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الهيئة العليا للمشتريات صادر بمقتضى احكام المادتين 114 ، 120 من الدستور رقم 50 لسنة 1994
- الجريدة الرسمية
- العدد 3995، ص 2293
- نُشر
- 1 تشرين الأول 1994
- المواد
- 16
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الهيئة العليا للمشتريات صادر بمقتضى احكام المادتين 114 ، 120 من الدستور رقم 50 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3995، ص 2293)
المواد 16
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الدائرة: اي وزارة او دائرة او سلطة او هيئة حكومية او مؤسسة رسمية عامة. الهيئة: الهيئة العليا للمشتريات المؤسسة بمقتضى احكام هذا …
المادة 3
تسري أحكام هذا النظام على الدوائر فيما يتعلق بالمشتريات اللازمة لها من الاسواق المحلية والخارجية والدولية ، ويقصد بالمشتريات لأغراض هذا النظام، الخدمات والاموال المنقولة من البضائع والسلع والمواد والمهمات والادوات والاجهزة …
المادة 4
المادة 5
تهدف الهيئة الى المساهمة في تطوير أجهزة اللوازم والمشتريات والخدمات، وزيادة كفاءتها وفعاليتها ومراقبة ادائها وسلوك أشخاصها، والتحقق من تطبيقها للتشريعات المعمول بها،وتحديد مواطن النقص والخلل والقصور والعمل على معالجتها وتلافيها، ومتابعة …
المادة 6
أ- يتولى ادارة الهيئة رئيس يمارس صلاحيات الوزير في أدارة الشؤون المتعلقة بالهيئة. ب-يشكل في الهيئة مجلس برئاسة الرئيس وعضوية أربعة أعضاء. جـ- يعين الرئيس وأعضاء المجلس وتحدد رواتبهم وحقوقهم المالية وتنهى خدماتهم او يعفون منها، بأرادة ملكية …
المادة 7
يتولى المجلس المهام التالية:- أ- وضع السياسة العامة للهيئة . ب- أقرار الخطط والبرامج لتنفيذ أهداف الهيئة. ج- وضع التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام. د- أعداد مشروع موازنة سنوية خاصة للهيئة ورفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها. هـ- أي …
المادة 8
أ- يجتمع المجلس كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه، ويكون أي أجتماع يعقده المجلس قانونياً اذا حضره أربعة أعضاء بمن فيهم الرئيس او نائبه في حالة غيابه، وتصدر قراراته بالاجماع او أكثرية أصوات الحاضرين وعند تساوي …
المادة 9
للرئيس او من يفوضه خطيا من أعضاء المجلس ممارسة الصلاحيات التالية: أ- طلب الاطلاع على الاوراق والوثائق والمستندات الرسمية وغير الرسمية الضرورية لاعمال الهيئة. ب- الاطلاع على طلبات الشراء والمواصفات وملفات العقود والمناقصات والعطاءات والشراء …
المادة 10
يقسم الرئيس امام الملك واعضاء المجلس امام الرئيس اليمين التالية عند تعيينهم وقبل مباشرتهم وظائفهم: (أقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور، وأن أحترم القوانين والانظمة المعمول بها، وأن أقوم بمهام وظيفتي …
المادة 11
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يجب أن تتم العقود المتعلقة باللوازم والمشتريات والخدمات التي يحددها مجلس الوزراء والخاصة بالقوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية والملكية الاردنية بصورة مباشرة مع الجهات الصانعة او المنتجة او الموردة دون …
المادة 12
أ- 1- لا يجوز لاي طرف في أي معاملة تجارية خاصة بالمشتريات أن يلتمس او يطلب او يعرض او يهب او يقدم أي منفعة لاي موظف او لصالحه او حسب ما يأمر به سواء بطريق مباشر او غير مباشر من أجل القيام بعمل او الامتناع عن عمل. 2- على جميع الاطراف في اي …
المادة 13
أ- لا يجوز ان تزيد أي عمولة او مكافأة تدفع لاي وكيل او وسيط تجاري او أستشاري على الحد العادل والمعقول مقابل خدمة مشروعة ،كما لا يجوز لاي من هؤلاء تخصيص أي مبلغ من عمولته او مكأفاته او تقديم أي منفعة اخرى للغير من أجل أي أجراء غير سليم او …
المادة 14
تمارس الهيئة المهام والمسؤوليات والصلاحيات المخولة لها بمقتضى احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه بالتعاون والتنسيق مع الدوائر المختلفة، وبشكل خاص مع ديوان المحاسبة وديوان الرقابة والتفتيش الاداري واجهزة الرقابة الداخلية، وذلك …
المادة 15
للرئيس بناء على تنسيب المجلس أصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يتعلق بالشؤون الادارية والمالية وشؤون الجهاز التنفيذي والمستشارين والخبراء و الاختصاصيين وصلاحياتهم وحقوقهم المالية ومكافآتهم.
المادة 16
اسأل مساعدك عن نظام الهيئة العليا للمشتريات صادر بمقتضى احكام المادتين 114 ، 120 من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.