التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام جائزة الحسين التقديرية للتصدير المتميز / صادر بمقتضى المادة 5 من قانون مؤسسة تنمية الصادرات والمراكز التجارية الاردنية رقم -21- لسنة 1972 رقم 62 لسنة 1994

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2349، ص 2895
نُشر
1 آذار 1972
المواد
9
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام جائزة الحسين التقديرية للتصدير المتميز / صادر بمقتضى المادة 5 من قانون مؤسسة تنمية الصادرات والمراكز التجارية الاردنية رقم -21- لسنة 1972 رقم 62 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 2895)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام جائزة الحسين التقديرية للتصدير المتميز / صادر بمقتضى المادة 5 من قانون مؤسسة تنمية الصادرات والمراكز التجارية الاردنية ساري

رقم 62 لسنة 1994 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 2895، نُشر في 1 آذار 1972

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1994 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام جائزة الحسين التقديرية للتصدير المتميز لسنة 1994) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة. الوزير: وزير الصناعة والتجارة. اللجنة: اللجنة العليا لجائزة الحسين التقديرية للتصدير …

المادة 3

تخصص جوائز سنوية تسمى ( جوائز الحسين التقديرية للتصدير المتميز ) تمنح للمصدرين المتميزين في تصدير المنتجات الوطنية من السلع والخدمات وفقا للاسس والمعايير المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 4

تحقيقا للغايات المقصودة من هذا النظام تمنح الجائزة للمنتجين والمصدرين العاملين في الحقول التالية تقديراً لجهودهم فيها: أ- تنمية الصادرات الوطنية من المنتجات الصناعية والزراعية والخدمات. ب- ترويج السلع والخدمات الوطنية والعمل على تسويقها في …

المادة 5

أ- تشكل لجنة تسمى ( اللجنة العليا لجائزة الحسين التقديرية للتصدير المتميز ) برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من: 1- الوزير 2- وزير التخطيط 3- وزير السياحة 4- وزير الزراعة 5- شخصين من ذوي الخبرة والكفاءة يسميهما رئيس اللجنة سنويا بناء على …

المادة 6

تمارس اللجنة المهام والصلاحيات التالية: أ- إعتماد الجائزة وشعارها وتقويم الترشيحات التي تقدمها اللجنة الفنية اليها للحصول على الجوائز واختيار الفائزين من المرشحين بها. ب- إقرار التعليمات والأسس الخاصة بتنفيذ أحكام هذا النظام. ج- وضع …

المادة 7

أ - تشكل لجنة فنية تسمى ( اللجنة الفنية لجائزة الحسين التقديرية للتصدير المتميز ) برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية كل من: - 1- مدير عام مؤسسة تنمية الصادرات والمراكز التجارية الاردنية نائبا للرئيس 2- أمين عام وزارة السياحة عضوا 3- نائب محافظ …

المادة 8

أ- تخصص أربع جوائز سنويا توزع على الفائزين في التصدير المتميز في كل من القطاعات التالية وفقا لأحكام هذا النظام:- 1- الصناعة . 2- الزراعة . 3- السياحة . 4- الخدمات. ب- للجنة منح شهادات تقدير للمصدرين المرشحين للجائزة من غير الفائزين بها.

المادة 9

أ- تعتبر الجائزة تقديرية للمنتج والمصدر شخصيا ولا يجوز له التنازل عنها للغير ولا تمنح مرة أخرى للمصدر الحاصل عليها الا بعد مضي خمس سنوات على منحه الجائزة في المرة السابقة. ب- يحق للفائز بالجائزة طبع شعارها على وثائقه ومنتجاته لمدة خمس …

اسأل مساعدك عن نظام جائزة الحسين التقديرية للتصدير المتميز / صادر بمقتضى المادة 5 من قانون مؤسسة تنمية الصادرات والمراكز التجارية الاردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية