التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المجلس الاعلى للنقل / صادر بمقتضى المادة -17- من قانون وزارة النقل رقم -42- لسنة 1971 رقم 13 لسنة 1995

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4048، ص 1619
نُشر
17 حزيران 1995
المواد
9
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المجلس الاعلى للنقل / صادر بمقتضى المادة -17- من قانون وزارة النقل رقم -42- لسنة 1971 رقم 13 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4048، ص 1619)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المجلس الاعلى للنقل / صادر بمقتضى المادة -17- من قانون وزارة النقل غير ساري

رقم 13 لسنة 1995 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4048، ص 1619، نُشر في 17 حزيران 1995

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1995 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون وزارة النقل رقم 42 لسنة 1971ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام المجلس الاعلى للنقل لسنة 1995) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة النقل الوزير : وزير النقل الامين العام : الامين العام للوزارة المجلس : المجلس الاعلى للنقل المشكل بمقتضى هذا …

المادة 3

يشكل مجلس يسمى (المجلس الاعلى للنقل) برئاسة الوزير ويشترك في عضويته:- أ- وزير التخطيط. ب- وزير المالية. ج- وزير الداخلية. د- وزير السياحة. هـ- وزير الاشغال العامة والاسكان. و- الامين العام. ز- مدير عام مؤسسة الموانىء. ح- مدير عام سلطة …

المادة 4

يهدف المجلس الى تطوير قطاع النقل وتقييم ادائه وتحسين خدماته وذلك من اجل تنمية الاقتصاد الوطني، وتعزيز قدراته على المنافسة وله في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيات التالية: أ- اقرار السياسة العامة للنقل ومراجعتها دوريا واقرار الخطط …

المادة 5

أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الاقل كل شهرين وكلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اي اجتماع يعقده قانونيا اذا حضرته الاكثرية المطلقة من أعضائه على ان يكون الرئيس واحدا منهم ويصدر قراراته بالاجماع او بأكثرية أصوات اعضائه الحاضرين، وعند …

المادة 6

المادة 6 - أ- يؤلف المجلس اللجان التالية واي لجان اخرى يرى ضرورة تأليفها: 1- لجنة النقل على الطرق. 2- لجنة النقل بالسكك الحديدية. 3- لجنة النقل البحري والموانىء. 4- لجنة النقل الجوي والطيران المدني. 5- لجنة متابعة تنفيذ الخطط والمشاريع …

المادة 7

يقدم المجلس تقريرا سنويا الى مجلس الوزراء عن اعماله متضمنا خططه المستقبلية وتوصياته بشأنها.

المادة 8

للمجلس بموجب تعليمات يضعها تحديد المكافآت او الاجور للخبراء والمستشارين الذين يستعين المجلس واللجان بآرائهم وخبراتهم، وتصرف هذه المكافآت والاجور من المخصصات المرصودة لهذه الغاية.

المادة 9

للوزير بناء على تنسيب المجلس اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام على ان لا تتعارض مع أحكامه او تخالفها.

اسأل مساعدك عن نظام المجلس الاعلى للنقل / صادر بمقتضى المادة -17- من قانون وزارة النقل.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية