نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المجلس الاعلى للنقل / صادر بمقتضى المادة -17- من قانون وزارة النقل رقم -42- لسنة 1971 رقم 13 لسنة 1995
- الجريدة الرسمية
- العدد 4048، ص 1619
- نُشر
- 17 حزيران 1995
- المواد
- 9
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المجلس الاعلى للنقل / صادر بمقتضى المادة -17- من قانون وزارة النقل رقم -42- لسنة 1971 رقم 13 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4048، ص 1619)
حياة القانون
نظام المجلس الاعلى للنقل / صادر بمقتضى المادة -17- من قانون وزارة النقل غير ساري
رقم 13 لسنة 1995 · 9 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4048، ص 1619، نُشر في 17 حزيران 1995
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1995 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 9
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة النقل الوزير : وزير النقل الامين العام : الامين العام للوزارة المجلس : المجلس الاعلى للنقل المشكل بمقتضى هذا …
المادة 3
يشكل مجلس يسمى (المجلس الاعلى للنقل) برئاسة الوزير ويشترك في عضويته:- أ- وزير التخطيط. ب- وزير المالية. ج- وزير الداخلية. د- وزير السياحة. هـ- وزير الاشغال العامة والاسكان. و- الامين العام. ز- مدير عام مؤسسة الموانىء. ح- مدير عام سلطة …
المادة 4
يهدف المجلس الى تطوير قطاع النقل وتقييم ادائه وتحسين خدماته وذلك من اجل تنمية الاقتصاد الوطني، وتعزيز قدراته على المنافسة وله في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيات التالية: أ- اقرار السياسة العامة للنقل ومراجعتها دوريا واقرار الخطط …
المادة 5
أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الاقل كل شهرين وكلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اي اجتماع يعقده قانونيا اذا حضرته الاكثرية المطلقة من أعضائه على ان يكون الرئيس واحدا منهم ويصدر قراراته بالاجماع او بأكثرية أصوات اعضائه الحاضرين، وعند …
المادة 6
المادة 6 - أ- يؤلف المجلس اللجان التالية واي لجان اخرى يرى ضرورة تأليفها: 1- لجنة النقل على الطرق. 2- لجنة النقل بالسكك الحديدية. 3- لجنة النقل البحري والموانىء. 4- لجنة النقل الجوي والطيران المدني. 5- لجنة متابعة تنفيذ الخطط والمشاريع …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
اسأل مساعدك عن نظام المجلس الاعلى للنقل / صادر بمقتضى المادة -17- من قانون وزارة النقل.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.