نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
النظام المالي لمؤسسة التلفزيون/ صادر بمقتضى المادة (4) من قانون مؤسسة التلفزيون المؤقت رقم (52) لسنة 1966 رقم 152 لسنة 1966
- الجريدة الرسمية
- العدد 1924، ص 2621
- نُشر
- 1 حزيران 1966
- المواد
- 14
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
النظام المالي لمؤسسة التلفزيون/ صادر بمقتضى المادة (4) من قانون مؤسسة التلفزيون المؤقت رقم (52) لسنة 1966 رقم 152 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1924، ص 2621)
حياة القانون
النظام المالي لمؤسسة التلفزيون/ صادر بمقتضى المادة (4) من قانون مؤسسة التلفزيون المؤقت غير ساري
رقم 152 لسنة 1966 · 14 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1924، ص 2621، نُشر في 1 حزيران 1966
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 14
المادة 1
المادة 2
المادة 2- إيفاء للغايات المقصودة من هذا النظام يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك : - أ- تعني كلمة (المؤسسة) مؤسسة تلفزيون المملكة الأردنية الهاشمية . ب- تعني كلمة (الوزير) وزير الإعلام …
المادة 3
المادة 3- تنظم المؤسسة موازنة خاصة بها في الشهور الثلاثة الأخيرة من السنة المالية ، وبعد تصديقها من قبل مجلس الوزراء تودع نسخة منها لدى المدير العام للسير بمقتضاها بعد رصدها في الموازنة العامة للدولة .
المادة 4
المادة 4- عند نفاذ مخصصات أي مادة في الموازنة ، باستثناء الرواتب ، خلال السنة المالية يجوز للمدير العام ، بعد موافقة الوزير ، نقل المبلغ اللازم لتلك المادة من وفورات المواد الأخرى بعد بيان الأسباب الموجبة لذلك .
المادة 5
المادة 5- تودع مخصصات المؤسسة في حساب خاص في بنك يعينه الوزير بتنسيب من المدير العام ، ويتم الصرف من هذا الحساب على الوجه التالي :- أ- توقع التحاويل التي لا تتجاوز الخمسمائة دينار من موظفين اثنين يفوضهما المدير العام . ب- توقع التحاويل …
المادة 6
المادة 6-أ- المدير العام مسؤول عن حسابات المؤسسة وتقع تحت إدارته وإشرافه العامين جميع المعاملات المالية ، وهو الذي يعين السجلات والمستندات والنماذج المالية لتنظيم عمليات الصرف والقبض من هذه الحسابات بعد موافقة وزير المالية على هذه النماذج …
المادة 7
المادة 7-أ- المحاسب مسؤول عن مسك الدفاتر الحسابية بصورة صحيحة وعن حفظها ، ومكلف بإعطاء التقارير المالية التي يطلبها منه المدير العام وعليه أن لا يصرف أي مبلغ ليست له مخصصات مرصودة في الموازنة كما عليه أن يدقق ويوقع كل مستند للصرف والقبض …
المادة 8
المادة 8- كل موظف يسبب صرف مبالغ زيادة عن المخصصات التي هي تحت مراقبته أو يتسبب في صرف مبالغ دون ترخيص أو عن غير حق يكون مسؤولا شخصيا وماليا عنها ويحق للمؤسسة أن تضمنه الزيادة المدفوعة أو المبلغ المصروف دون ترخيص .
المادة 9
المادة 9- لا يجوز إجراء المحو في اية حسابات إنما يجري التصحيح اللازم بشطب الأرقام المراد حذفها بخط واحد بالحبر الأحمر كما تكتب الأرقام الصحيحة فوقها بالحبر المذكور ويشهد الموظف المسؤول بالتصحيح وذلك بوضع توقيعه حذاءه .
المادة 10
المادة 10-أ- عند وقوع أي ختلاس أو ضياع في أموال المؤسسة أو الطوابع أو الوصولات ذات القوائم فعلى المحاسب المسؤول أن يعلم المدير العام بواقع الحال فورا ، وعلى المدير العام أن يجري التحقيق على الوجه الذي يراه مناسبا. ب- على المدير العام أن …
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
اسأل مساعدك عن النظام المالي لمؤسسة التلفزيون/ صادر بمقتضى المادة (4) من قانون مؤسسة التلفزيون المؤقت.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.