التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الارصفة في منطقة اريحا / صادر عن مجلس بلدية اريحا بمقتضى المادة 99 رقم 824 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1107، ص 199
نُشر
8 أيار 1952
المواد
11
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الارصفة في منطقة اريحا / صادر عن مجلس بلدية اريحا بمقتضى المادة 99 رقم 824 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1107، ص 199)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الارصفة في منطقة اريحا / صادر عن مجلس بلدية اريحا بمقتضى المادة 99 غير ساري

رقم 824 لسنة 1952 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1107، ص 199، نُشر في 8 أيار 1952

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1952 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

1- نظام الارصفة يوجب تبليغ الاخطار الكتابي الى صاحب العقار المتاخم للرصيف. 2- اذا ثبت أن المميز هو مالك العقار المتاخم للرصيف الذي أنشأته البلدية فان الاخطار يجب أن يوجه اليه شخصيا لكي يعتبر مسؤولاً عما تحمله المجلس من مصاريف في هذا الشأن. 3- اذا و رقم 224 لسنة 19581958
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

اسم النظام المادة 1- يطلق علىهذا النظام اسم نظام الأرصفة في منطقةاريحا لسنة 1952 ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدةالرسمية للمملكة الاردنية الهاشمية.

المادة 2

تفسير اصطلاحات المادة 2- ايفاء للغايةالمقصودة من هذا النظام أ- يعتبر (الرصيف) شاملا تلك المساحة من الشارع الواقع بين حد الشارع وحد طريق السيارات في نفس الجانب من الشارع وشاملة حجارة الشك والأقنية بين تلك المساحة وبين طريق السيارات. ب- …

المادة 3

سلطة المجلس و رئيس المجلس في اخطارات المالكين المادة 3- اذا وجد رصيف او قسم من رصيف يؤلف جزءاَ من شارع غير مسوى او مرصوف او محفورة اقنية ومجار له بصورةيرضي بها المجلس او رئيس البلدية اذا كان مفوضاَ من المجلس بممارسة الصلاحية المخولة للمجلس …

المادة 4

احكام بشأن توقيف الشغل المادة 4- اذا لم يشرع في الشغل خلال المدةالمعينة في الاخطار، او شرع فيه ثم اوقف مدة تزيد على اربعة عشر يوماَ ، فيجوز للمجلس او رئيس البلديةاذا استصوب ذلك ان يتخذ التدابير باجراء الشغل اللازم او اتمامه ويغرم اصحاب …

المادة 5

النفقات المادة 5- يدفع المالكون نفقات الشغل علىاساس طول عقار كل منهم المتاخم للشارع بالنسبة التي يعينها المجلس او رئيس البلديةاذا كان مفوضا بذلك من المجلس.

المادة 6

عرض طريق السيارات المادة 6- يكون عرض طريق السيارات العرض المعين للشارع من قبل المجلس او من قبل اي موظف مفوض منه بذل حسب الاصول.

المادة 7

رخص الارصفة المادة 7- 1- يقتضي علىكل شخص يرغب في انشاء اي رصيف وقسم من رصيف متاخم لملكه وواقع ضمن منطقة بلديةاريحا ، ان يقدم طلباَ الى مجلس البلدية لمنحه رخصة بذلك وتتضمن الرخصة فيما لو منحت تعليمات المجلس او الموظف المفوض بذلك من المجلس …

المادة 8

تبليغ الاخطار الى اصحاب العقار المشتركين المادة 8- اذا اريد تبليغ اخطار او مستند بمقتضى هذا النظام الى مالك العقار او الارض وكان العقار او الارض مملوكا بصورة مشتركة من قبل عدة مالكين وكان اسم واحد او اكثر من هؤلاء الملاكين غير معروف منهم …

المادة 9

تبليغ الاخطارات الى المالكين المجهولين المادة 9- اذا اريد تبليغ اخطار بمقتضى هذاالنظام الى مالك عقار او ارض وكان من المتعذر معرفة اسم المالك و / او عنوانه معرفة تامة فيجوز للمجلس او رئيس البلدية اذا كان مفوضاً بذلك من المجلس ان ينشر اعلانا …

المادة 10

رسوم الترخيص المادة 10- يستوفي المجلس البلدي في اريحا مبلغ عشرة فلسات عن كل متر مربع من الرصيف المنوي عمله وعلى ان لا يقل الرسم عن نصف دينار لاصدار الرخصة المنوه عنها في المادةالسابعة من هذا النظام.

المادة 11

الغاء المادة 11- يلغي هذا النظام جميع الانظمةالسابقة لتاريخه والمتعلقة بارصفة الشوارع في مدينة اريحا.

اسأل مساعدك عن نظام الارصفة في منطقة اريحا / صادر عن مجلس بلدية اريحا بمقتضى المادة 99.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية