التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مشروع كهرباء بلدية جنين. رقم 836 لسنة 1957

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1360، ص 1145
نُشر
16 كانون الأول 1957
المواد
17
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مشروع كهرباء بلدية جنين. رقم 836 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1360، ص 1145)

المصدر الرسمي ↗

المواد 17

المادة 1

يطلق على هذا النظام اسم (نظام مشروع كهرباء بلدية جنين لسنة 1957) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات التالية في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينه على غير ذلك. تعني عبارة (منطقة البلدية) - منطقة بلدية جنين. ولجنة البلدية: لجنة بلدية جنين. وهيئة البلدية: هيئة بلدية جنين. وتعني لفظة (المشروع) …

المادة 3

تتولى لجنة البلدية أمر القيام بالمشروع وادارته.

المادة 4

يجوز لأي موظف من موظفي البلدية مفوض حسب الاصول من لجنة البلدية ان يدخل الى أي شخص عقار لفحص اجهزة الكهرباء او لقطع التيار الكهربائي او اعادته وذلك في اي وقت بين الساعة السابعة صباحا والسادسة مساء وكل شخص يعترض او يعيق الموظف المذكور عن …

المادة 5

1- يترتب على كل شخص يرغب في توريد التيار الكهربائي اليه ان يقدم في بادئ الامر طلباً كتابياً بذلك الى لجنة البلدية على النموذج الذي تضعه اللجنة وللجنة الحق في الموافقة على اي طلب يقدم اليها او ان ترفضه. 2- تعين اللجنة عندئذ الشروط التي تمنح …

المادة 6

يترتب على المشترك ان يعقد مع اللجنة عقدا يشتمل على الشروط التي تضعها اللجنة لتوريد الكهرباء اليه وفقاً للفقرة (2) من المادة (5) من هذا النظام وان يدفع جميع الرسوم والمصاريف المتعلقة بذلك العقد.

المادة 7

حينما تسجل اللجنة مشتركا يتولى المشترك على نفقته اقامه التمديدات والاجهزة الخاصة في عقاره وتركيبها وصيانتها في حالة جيدة وفق الشروط المعينه وباشراف موظف مختص من موظفي البلدية مفوض بذلك الشأن من قبل اللجنة.

المادة 8

تقوم اللجنة بوصل اجهزة الكهرباء الخصوصية للمشترك بوصلة البلدية وبدفع المشترك رسم الوصل وجيمع التكالبف والنفقات الناشئة عن ذلك ولا يجوز لاي شخص ان يوصل او يفصل الاجهزة او ان يبعث بها على اي وجه آخر مهما كان السبب الذي يتذرع به الا بتفويض من …

المادة 9

يترتب على المشترك حالما يسجل اسمه لدى اللجنة ان يدفع التأمين المقرر الى صندوق البلدية ويحق لللجنة ان تستوفي من التأمين اي بدل استهلاك او رسوم أو عوائد او تكاليف قد تستحق على المشترك بمقتضى هذا النظام ويقتضي على المشترك في حالة تغير محل …

المادة 10

تعين اللجنة في قرار تتخذه رسم الكهرباء ومبلغ التأمين ورسم الوصل وغير ذلك من الرسوم والمصاريف التي يقتضيها المشروع ويحق للجنة تغيير هذه الرسوم والتأمينات من وقت لاخر او تعديلها.

المادة 11

1- تعين كمية الكهرباء التي يستهلكها المشترك بواسطة العداد الذي يركب على حساب المشترك وبحساب الكيلوات. 2- اذا اقتنعت اللجنة بان في عداد الكهرباء خللا أو بأنه لم يسجل الكمية الصحيحة للكهرباء المستهلكة او بانه مكسور او معطوب تقدر رسوم …

المادة 12

يترتب على المشترك ان يدفع في آخر كل شهر رسم الكهرباء الذي استهلكه في ذلك الشهر ويعتبر الرسم مستحقاً في نهاية كل شهر.

المادة 13

للبلدية الحق بقطع التيار الكهربائي عن المشترك لأي سبب من الأسباب التالية: أ- اذا تأخر عن دفع رسم الكهرباء المستحق عليه مدة عشرة أيام من تاريخ استحقاقه او في حالة تغيير محل اقامته بدون اعلام البلدية. ب- اذا اجرى المشترك اي تغيير او عبث في …

المادة 14

البلدية غير مسسؤولة عن اي تلف او خسارة تنشأ عن خلل التيار الكهربائي بسبب وقوع حادث في الخطوط الرئيسية او في الالات او في غيرها وتحتفظ البلدية لنفسها بحق قطع التيار الكهربائي طوال المدة اللازمة لتصليح الخطوط والاجهزة دون ان يؤثر ذلك في …

المادة 15

يجوز للجنة البلدية ان تعفي من رسوم الكهرباء اعفاء كلياً أو جزئياً المدارس والمساجد والكنائس ومؤسسات البر والاحسان.

المادة 16

ان كل قائمة حساب او مذكرة طلب او اشعار او اخطار او اي مستند من المستندات التي يقضي هذا النظام بوجوب تبيلغها للمشترك يعتبر انه قد بلغ اليه تبليغاً كافياً اذا ارسل اليه بالبريد العادي او سلم الى المحل الذي يتعاطى فيه عمله او الى محل اقامته …

المادة 17

كل من خالف اي حكم من أحكام هذا النظام يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير عن كل مخالفة يرتكبها. 1957/12/8

اسأل مساعدك عن نظام مشروع كهرباء بلدية جنين..

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية