نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام سلخ الذبائح لبلدية نابلس صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 887 لسنة 1957
- الجريدة الرسمية
- العدد 1331، ص 434
- نُشر
- 16 أيار 1957
- المواد
- 12
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام سلخ الذبائح لبلدية نابلس صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 887 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1331، ص 434)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
المادة 3
لا تمنح الرخصة للطالب الا اذا كان بالغا من العمر 18 سنة ونثبت لياقته طبياً ونجح في اختبار عملي تجريه لجنة تشكل من عضو تعينه وزارة الاقتصاد الوطني وعضو يعينه المجلس البلدي وطبيب بيطري يعينه وزير الزراعة ويكون اجتماع اللجنة بدعوة من رئيس …
المادة 4
يجب على طالب الرخصة ان يقدم طلباً ملصقا عليه طوابع واردات بقيمة ثلاثين فلسا الى المجلس البلدي قبل الموعد المحدد للاختبار بثلاثة ايام على الاقل مبينا فيه اسم طالب الرخصة ولقبه وسنه وصناعته وجنسيته ومحل اقامته.
المادة 5
المادة 6
المادة 7
تعاين الجلود وتصنف بعد عملية السلخ من قبل مفتش اللحوم حسب الدرجات التالية: 1- جلود الدرجة الاولى هي التي تتوفر فيها الصفات التالية:- ان يكون الجلد خاليا من الشطب والشروخ وتعاريج السكين والقطوع ما عدا الاطراف من عند الارجل حيث يسمح بقطع …
المادة 8
اذا اعتبر اكثر من جلد واحد من الدرجة الثالثة طبقا لعملية تصنيف الجلود - المبينة في المادة السابعة من هذا النظام فيجوز للمجلس البلدي المختص بناء على توصية مفتش لحوم المجلس البلدي المذكور او بناء على طلب ممثل وزارة الاقتصاد الوطني، وقف …
المادة 9
كل من أ-باشر عملية سلخ الجلود ولم يكن مرخصا بذلك ، أو ب- فصل الجلد عن الذبيح بالسكين او بأية آلة اخرى ولم يكن سلاخاً مرخصا ، أو ج- انتزع اجزاء من البدن الملاصق للجلد ، أو د- دخل بدون تصريح الى محلات السلخ اثناء قيام السلاخين بعملهم يعاقب …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
اسأل مساعدك عن نظام سلخ الذبائح لبلدية نابلس صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة 41 من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.