نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1994 صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 17 لسنة 1994
- الجريدة الرسمية
- العدد 3971، ص 1084
- نُشر
- 1 حزيران 1994
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1994 صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 17 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3971، ص 1084)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
المادة 2- تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية وعدد الوظائف المصنفة وغير المصنفة والوظائف بعقود في كل منها واسماء هذه الوظائف وفئاتها ودرجاتها ورواتبها حسبما هو مبين في الجدول الملحق بهذا النظام والذي يعتبر جزءا منه.
المادة 3
أ- يتقاضى الموظف الذي احدثت له وظيفة لتصنيفه في الجدول الملحق بهذا النظام راتبه من مخصصات هذه الوظيفة الى ان تتخذ الاجراءات اللازمة لتصنيفه وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به. ب- مع مراعاة احكام المادة 37 من نظام الخدمة المدنية رقم …
المادة 4
أ- يستحق الموظف الزيادة السنوية بعد مرور سنة على تعيينه او اخر زيادة سنوية تقاضاها دون ان يكون لتاريخ منح الزيادة السنوية الاضافية او الزيادة السنوية المقررة بموجب احكام المادة 161 من نظام الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1988 اي تأثير على …
المادة 5
المادة 6
مع مراعاة احكام نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988 ولغايات الترفيع الى الدرجة الخاصة الواردة في الجدول الملحق بهذا النظام ، يتم الترفيع وفقاً لما يلي: 1- يتم ترفيع الموظف الى الدرجة الخاصة المحدثة في هذا النظام كل من يتقاضى راتب السنة …
المادة 7
أ- لا يجوز تعيين أي موظف في اي وظيفة او ترفيعه اليها الا اذا توفرت الشروط والمؤهلات اللازمة لاشغال تلك الوظيفة ولا يجوز استعمال الوظائف المحدثة لغير الغايات التي انشئت لاجلها هذه الوظائف ويجب التقيد بمسميات الوظائف عند التعيين كما وردت في …
المادة 8
تعتبر وظائف موظفي مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الذين يتم نقلهم من جدول تشكيلات وظائف الوزارات والدوائر الحكومية الملحق بهذا النظام وفق احكام نظام الموظفين الفنيين لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم 52 لسنة 1993 م ، ملغاة حكما بعد اتمام اجراءات …
اسأل مساعدك عن نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1994 صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.