التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الاداري لدائرة ضريبة الدخل / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 81 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4393، ص 4891
نُشر
16 تشرين الثاني 1999
المواد
11
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الاداري لدائرة ضريبة الدخل / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 81 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4393، ص 4891)

المصدر الرسمي ↗

المواد 11

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الاداري لدائرة ضريبة الدخل لسنة 1999) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون: قانون ضريبة الدخل الوزير: وزير المالية الدائرة: دائرة ضريبة الدخل. المدير العام: مدير عام …

المادة 3

المادة 3- تتولى الدائرة في سبيل تحقيق اهداف القانون المهام والصلاحيات التالية: أ- ادارة عملية فرض الضريبة وتحصيلها ومتابعة الاجراءات المتعلقة بها. ب- تنمية الوعي الضريبي لدى المكلفين وتعريفهم بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات. جـ- تنمية …

المادة 4

المادة 4- يتكون الجهاز الاداري للدائرة من: أ- المدير العام. ب- مساعدي المدير العام. ج المستشارين د- المديريات والمكاتب التالية في مركز الدائرة: - 1- مديرية التقدير. 2- مديرية التدقيق 3- مديرية التحصيل 4- مديرية الشؤون القانونية 5- مديرية …

المادة 5

المادة 5- يكون المدير العام مسؤولاً امام الوزير عن تنفيذ مهام الدائرة ومسؤولياتها وعن حسن سير العمل فيها ويرتبط به كل من: أ- المساعدين ب- المستشارين ج- مديري المديريات في مركز الدائرة والمحافظات والمناطق باستثناء من يتقرر ارتباطهم بأي من …

المادة 6

المادة 6- أ- يجوز للوزير بناءً على تنسيب المدير العام احداث أي مديرية في مركز الدائرة او في المحافظات او الغاء أي منها او دمجها في غيرها. ب-يجوز للوزير بناءً على تنسيب من المدير العام وكلما دعت الحاجة احداث مديرية ضريبة دخل في أي منطقة في …

المادة 7

المادة 7- أ- للمدير العام بناءً على تنسيب المدير المختص احداث أي قسم او شعبة ضمن المديريات او الغاء أي منها او دمجها في غيرها. ب- يكون رئيس القسم في أي مديرية مرتبطاً بالمدير المختص ومسؤولاً امامه عن ادارة القسم وتنفيذ المهام والواجبات …

المادة 8

المادة 8- أ - تشكل في الدائرة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة ) برئاسة المدير العام وعضوية كل من: 1- مساعدي المدير العام ويسمي المدير العام احدهم نائباً للرئيس. 2- المستشارين 3- مديري المديريات ب - تختص اللجنة بما يلي: 1- وضع …

المادة 9

المادة 9- أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة كل شهر او كلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ثلثي اعضائها على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها بالاجماع او بأكثرية اصوات الحاضرين وفي …

المادة 10

المادة 10 - أ- للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى المدير العام. ب- للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أي من مساعديه او الى اي من مديري المديريات. ج - يشترط في التفويض المنصوص عليه في …

المادة 11

المادة 11 - يصدر الوزير بناءً على تنسيب من المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك: أ- تحديد المهام والواجبات المنوطة بمساعدي المدير العام والمديريات المرتبطة بكل منهم وكذلك تحديد مهام المستشارين. ب- تحديد مهام …

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الاداري لدائرة ضريبة الدخل / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية