التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تشكيل المجالس الطائفية المحلية /صادر بموجب المادة 14 (ب) من قانون بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية رقم 27 لسنة 1958 رقم 23 لسنة 1964

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1760، ص 630
نُشر
14 أيار 1964
المواد
16
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تشكيل المجالس الطائفية المحلية /صادر بموجب المادة 14 (ب) من قانون بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية رقم 27 لسنة 1958 رقم 23 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1760، ص 630)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تشكيل المجالس الطائفية المحلية /صادر بموجب المادة 14 (ب) من قانون بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية ساري

رقم 23 لسنة 1964 · 16 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1760، ص 630، نُشر في 14 أيار 1964

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1964 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 16

المادة 1

المادة 1- الاسم: يسمى هذا النظام (نظام تشكيل المجالس الطائفية المحلية لسنة 1964) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تشكيل المجالس المحلية : تشكل مجالس طائفية محلية في الاماكن التالية من المملكة الاردنية الهاشمية حسب المادة (16) أ من القانون المذكور. 1- القدس 2- بيت لحم 3- بيت جالا 4- بيت ساحور 5- رام الله 6- نابلس 7- الطيبة 8- جفنا 9- بير …

المادة 3

المادة 3- كيفية تكوين المجالس :أ- يؤلف كل مجلس محلي من اعضاء ارثوذكسيين مسجلين في سجل الطائفة الارثوذكسية وغير مسجلين لدى طائفة اخرى، على الا يقل عددهم عن الخمسة ولا يزيد عن التسعة اعضاء، وعلى الا يقل احدهم عن الثلاثين عاماً، والا يكون …

المادة 4

المادة 4- مؤهلات الناخب : يحق لكل مسجل في سجل الطائفة الارثوذكسية، بشرط ان لا يكون مسجلا لدى غيرها من الطوائف، والذي تجاوز الثامنة عشر سنة من عمره ويقيم في مركز المجلس المحلي، واذا لم يكن فاقدا لحقوقه المدنية، ان يشترك بانتخاب اعضاء المجلس …

المادة 5

المادة 5- الكهنة ممنوعون من ترشيح انفسهم : لا يحق لكهنة الطائفة الترشيح لعضوية المجلس المحلي.

المادة 6

المادة 6- الانتخابات باشراف اللجنة : يجري انتخاب اعضاء المجلس المحلي تحت اشراف لجنة يعينها المجلس المختلط ، على ان يتم انتخاب الهيئة الجديدة قبل انتهاء الدورة بشهر واحد على الاقل.

المادة 7

المادة 7- لوائح الناخبين : تحضر لوائح باسماء جميع الناخبين وتعلق على ابواب الكنائس لمدة اسبوعين للاعتراض والتنقيح ولضم اسم كل من يحق له ذلك بطلبه، وبعد انقضاء الاسبوعين، تدرس اللجنة المعينة هذه الاعتراضات، وبعد البت بها تصبح نهائية.

المادة 8

المادة 8- كيفية الترشيح : يجري الترشيح لكل عضو من قبل اربعة ناخبين كتابة، وعلى ان يوقع المرشح الورقة المتضمنة ترشيحه ولا يحق للناخب ان يوقع اكثر من ورقة ترشيح واحدة، وتقدم ورقة الترشيح للهيئة المشرفة على الانتخاب وتعلق اللوائح المتضمنة …

المادة 9

المادة 9- قانونية الانتخاب : يعتبرالانتخاب قانونياً مهما بلغ عدد المشتركين فيه.

المادة 10

المادة 10- الفائزون يشكلون المجلس : الاشخاص الحائزون على اعلى عدد من الاصوات بالتسلسل يشكلون المجلس المحلي، وفي حالة تساوي اصوات تجري القرعة.

المادة 11

المادة 11- تعبئة المقعد الشاغر : في حالة شغور اي مقعد في المجلس يملأه الشخص الذي حصل على اكثر الاصوات بالتسلسل بعد من كان يشغل المقعد الشاغر عند الاقتراع، واذا لم يتوفر ذلك، فيجري ملأ المقعد بطريق الانتخاب كما هو مبين آنفاً. ويشترط في جميع …

المادة 12

المادة 12- رفع النتائج للمجلس المختلط : ترفع النتائج الانتخابية الى المجلس المختلط للمصادقة عليها، واذا وجدت هناك اعتراضات على هذه الانتخابات تقدم الى المجلس المختلط خلال اسبوع، وعلى المجلس ان يفصل في هذه الاعتراضات ويبت في امر الانتخابات …

المادة 13

المادة 13- توزيع اعمال المجلس المحلي : ينتخب المجلس المحلي من بين اعضائه رئيساً، ونائباً للرئيس وأميناً للسر، وأميناً للصندوق ويبلغ المجلس المختلط بذلك كتابة.

المادة 14

المادة 14- صلاحيات وواجبات المجلس المحلي: يكون لكل من المجالس الطائفية المحلية الصلاحيات والواجبات بموجب الفقرتين (أ) و (ب) من المادة 17 - المتعلقة بالكنائس، والمدارس والاعمال الخيرية كما يلي:- أ- الكنائس : يشترك المجلس المحلي الطائفي مع …

المادة 15

المادة 15- اجتماعات المجلس المحلي : على كل مجلس طائفي محلي ان يجتمع على الاقل مرة واحدة كل اسبوعين وان يدون في سجل خاص وقائع جلساته، وجميع القرارات الذي يتخذها، وتتخذ القرارات بالاكثرية وفي حالة وقوع خلاف بين اعضائه، او بين المجلس المحلي …

المادة 16

المادة 16- التقرير السنوي للمجلس : يقتضي على كل مجلس طائفي محلي ان يقدم تقريراً شاملاً الى المجلس المختلط عن أعماله، وكشفا عن حساباته وموازنته مرة في كل سنة في شهر تموز من كل عام.

اسأل مساعدك عن نظام تشكيل المجالس الطائفية المحلية /صادر بموجب المادة 14 (ب) من قانون بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية