نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صادر عن مجلس محلي اريحا بموجب المادة التاسعة من قانون المجالس لسنة 1941 رقم 809 لسنة 1950
- الجريدة الرسمية
- العدد 1045، ص 632
- نُشر
- 16 تشرين الثاني 1950
- المواد
- 12
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صادر عن مجلس محلي اريحا بموجب المادة التاسعة من قانون المجالس لسنة 1941 رقم 809 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، العدد 1045، ص 632)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
تفسير اصطلاحات المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك 1- تعني لفظة (المدير) الشخص الذي صدرت باسمه رخصة اللهو العمومي وتشمل الشخص الذي يدير الملهى تحت اشرافه …
المادة 3
رسوم الملاهي المادة 3- 1- يستوفي المجلس المحلي في اريحا رسما عن كل تذكرة تباع لاي شخص لحضور حفلة لهو عمومي من المدير لمحل اللهو العمومي حسب الفئات التالية: مقدار الرسم فلس أ- عن كل تذكرة لا يتجاوز ثمنها 50 فلساَ 1 ب- عن كل تذكرة يزيد ثمنها …
المادة 4
التذاكر المادة 4- لا يسمح لأي شخص بالدخول الى مكان لهو عمومي الا اذا كان يحمل تذكرة دخول حتى ولو عوفي من دفع ثمنها من قبل المدير. 2- كل تذكرة يجب ان تكون متصلة بقسيمة تفتيش وعلى مراقب التذاكر ان يقطع هذه القسيمة من التذكرة حال دخول حاملها …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
تخفيض فئة الرسوم على التذاكر المادة 7- يجوز للمجلس المحلي في اريحا ان يقرر تخفيض او اعفاء الرسوم المدرجة في المادة (3) فقرة (1) من هذا النظام على التذاكر التي تباع. 1- للمباريات الرياضية 2- لحفلات اللهو العمومي التي تقام لغايات دينية او …
المادة 8
حق المراقبة المادة 8- يحق لاي شخص معتمد ومفوض من قبل مجلس محلي اريحا ان يدخل الى مكان اللهو العمومي وان يفحص التذاكر سواء في المكان المعين لبيعها او الموجود منها لدى جامعي ومراقبي التذاكر او مع مشتري وحامل تلك التذكرة لكي يتأكد من تنفيذ …
المادة 9
المادة 10
العقوبة المادة 10- 1- كل من باع او عرض للبيع تذكرة (تخول حاملها حق شهود حفلة لهو عمومي لم يذكر عليها مقدار ثمنها الحقيقي) او. 2- باع تذكرة لم يلصق عليها الطابع بقيمة الرسم المقرر استيفائه على تلك التذكرة بموجب احكام هذا النظام او. 3- عاق …
المادة 11
المادة 12
اسأل مساعدك عن نظام صادر عن مجلس محلي اريحا بموجب المادة التاسعة من قانون المجالس لسنة 1941.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.