التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صادر عن مجلس محلي اريحا بموجب المادة التاسعة من قانون المجالس لسنة 1941 رقم 809 لسنة 1950

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1045، ص 632
نُشر
16 تشرين الثاني 1950
المواد
12
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صادر عن مجلس محلي اريحا بموجب المادة التاسعة من قانون المجالس لسنة 1941 رقم 809 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، العدد 1045، ص 632)

المصدر الرسمي ↗

المواد 12

المادة 1

اسم النظام المادة 1- يطلق على هذا النظام اسم نظام استيفاء الرسوم على الملاهي العمومية في مدينة اريحا لسنة 1950.

المادة 2

تفسير اصطلاحات المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك 1- تعني لفظة (المدير) الشخص الذي صدرت باسمه رخصة اللهو العمومي وتشمل الشخص الذي يدير الملهى تحت اشرافه …

المادة 3

رسوم الملاهي المادة 3- 1- يستوفي المجلس المحلي في اريحا رسما عن كل تذكرة تباع لاي شخص لحضور حفلة لهو عمومي من المدير لمحل اللهو العمومي حسب الفئات التالية: مقدار الرسم فلس أ- عن كل تذكرة لا يتجاوز ثمنها 50 فلساَ 1 ب- عن كل تذكرة يزيد ثمنها …

المادة 4

التذاكر المادة 4- لا يسمح لأي شخص بالدخول الى مكان لهو عمومي الا اذا كان يحمل تذكرة دخول حتى ولو عوفي من دفع ثمنها من قبل المدير. 2- كل تذكرة يجب ان تكون متصلة بقسيمة تفتيش وعلى مراقب التذاكر ان يقطع هذه القسيمة من التذكرة حال دخول حاملها …

المادة 5

ثمن التذكرة المادة 5- يجب ان يكون على كل تذكرة قيمة ثمنها الحقيقي ومقدار الطوابع الملصقة عليها.

المادة 6

بيع التذاكر المادة 6- يجب الصاق طابع على كل تذكرة قبل بيعها حسب الفئات المبينة في المادة (3) فقرة (1) من هذا النظام وان يبطل الطوابع اما بوضع التاريخ عليه او ختمه حيث يتعذر استعماله مرة أخرى.

المادة 7

تخفيض فئة الرسوم على التذاكر المادة 7- يجوز للمجلس المحلي في اريحا ان يقرر تخفيض او اعفاء الرسوم المدرجة في المادة (3) فقرة (1) من هذا النظام على التذاكر التي تباع. 1- للمباريات الرياضية 2- لحفلات اللهو العمومي التي تقام لغايات دينية او …

المادة 8

حق المراقبة المادة 8- يحق لاي شخص معتمد ومفوض من قبل مجلس محلي اريحا ان يدخل الى مكان اللهو العمومي وان يفحص التذاكر سواء في المكان المعين لبيعها او الموجود منها لدى جامعي ومراقبي التذاكر او مع مشتري وحامل تلك التذكرة لكي يتأكد من تنفيذ …

المادة 9

مدير الملهى المادة 9- ان (المدير) للملهى العمومي هو المسؤول عن تنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 10

العقوبة المادة 10- 1- كل من باع او عرض للبيع تذكرة (تخول حاملها حق شهود حفلة لهو عمومي لم يذكر عليها مقدار ثمنها الحقيقي) او. 2- باع تذكرة لم يلصق عليها الطابع بقيمة الرسم المقرر استيفائه على تلك التذكرة بموجب احكام هذا النظام او. 3- عاق …

المادة 11

استثناء المادة 11- ليس في احكام هذا النظام ما يعفي اي شخص من مسؤولية عدم الصاقه طوابع على اية تذكرة تقضي احكام قانون (طوابع الدمغة) بالصاقها عليها.

المادة 12

صلاحيات المجلس بادخال تعديلات المادة 12- يحق للمجلس المحلي في اريحا ان يعدل هذا النظام من وقت لآخر حسب ما يتراءى له ذلك.

اسأل مساعدك عن نظام صادر عن مجلس محلي اريحا بموجب المادة التاسعة من قانون المجالس لسنة 1941.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية