التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

بدل خدمات مؤسسة الموانيء صادر بمقتضى المادة (15) من قانون مؤسسة الموانيء رقم (28) لسنة 1978 رقم 41 لسنة 1982

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2776، ص 1610
نُشر
16 نيسان 1978
المواد
34
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

بدل خدمات مؤسسة الموانيء صادر بمقتضى المادة (15) من قانون مؤسسة الموانيء رقم (28) لسنة 1978 رقم 41 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 2776، ص 1610)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

بدل خدمات مؤسسة الموانيء صادر بمقتضى المادة (15) من قانون مؤسسة الموانيء غير ساري

رقم 41 لسنة 1982 · 34 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2776، ص 1610، نُشر في 16 نيسان 1978

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1982 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون مؤسسة الموانيء رقم 28 لسنة 1978غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

1- ان تخزين الحاويات في ساحات ميناء العقبة التابعة لمؤسسة الموانئ يعطيها الحق في أن تستوفي الرسوم عن تخزين الحاويات من صاحب البضاعة عملا بأحكام المادة 16 من نظام بدل خدمات مؤسسة الموانئ رقم 41 لسنة 1982 الذي تم تخزين الحاويات في ظله . 2- لا يجوز ال1982
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 34

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام بدل خدمات مؤسسة الموانيء لسنة 1982 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة: مؤسسة الموانيء المجلس: مجلس ادارة المؤسسة الرئيس: رئيس المجلس المدير العام: مدير عام المؤسسة وكيل الباخرة: …

المادة 3

المادة 3- تستوفى المؤسسة من وكيل الباخرة بدل خدمات الارشاد كما هو مبين في المادة (4) من هذا النظام عن جميع البواخر القادمة للميناء ويعتبر الارشاد في هذه الحالة الزاميا لجميع البواخر اما البواخر المغادرة للميناء فلا يعتبر الارشاد الزاميا …

المادة 4

المادة 4-أ- يحدد بدل الارشاد عن كل عملية ادخال اية باخرة الى الميناء او اخراجها منه ما بين الساعة السادسة والساعة الثامنة عشرة على النحو التالي:- طن بدل الارشاد من الى دينار ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ الباخرة التي تتراوح حمولتها …

المادة 5

المادة 5- تتم عملية ادخال الباخرة الى الميناء من الوقت الذي تلقى فيه مرساها في عرض البحر او عند ربط اول حبل من حبالها بالرصيف في حالة تلبيصها عليه.

المادة 6

المادة 6- تتم عملية اخراج الباخرة من الميناء ابتداء من الوقت الذي ترفع فيه مرساها من عرض البحر او عند فك آخر حبل من حبالها من الرصيف الذي تلبص عليه.

المادة 7

المادة 7-أ- تعفى من بدل الارشاد البواخر الحربية. ب- تعفى من الارشاد القوارب واليخوت التي لا تقوم بأي عمل تجاري وتستعمل للنزهة وتقل حمولتها الصافية عن خمسين طنا على انه يستوفى عنها بدل الأرشاد اذا طلب قبطانها ذلك.

المادة 8

المادة 8- تستوفى المؤسسة من وكيل الباخرة التي تدخل منطقة الميناء لتحميل او تفريغ البضائع او الركاب مبلغ (60) فلسا عن كل طن من الحمولة الصافية المسجلة للباخرة وذلك بدل خدمات دخول الميناء.

المادة 9

المادة 9-أ- تستوفى المؤسسة من وكيل الباخرة بدل خدمات التلبيص عن البواخر او العائمات التي تلبص على أرصفة الميناء وتستعمل لتفريغ وتعبئة وتحميل البضائع السائبة وذلك عن اليوم او اي جزء منه ويعتبر حساب اليوم الواحد من الدقيقة الاولى الى الساعة …

المادة 10

المادة 10- تعفى البواخر التالية من بدل خدمات الدخول والتلبيص:- أ- البواخر الحربية ب- البواخر التي تعود ملكيتها للدولة ولا تقوم بأعمال تجارية. ج- الزوارق والمراكب وقوارب ويخوت النزهة التي لا تقوم بعمل تجاري وتقل حمولتها الصافية عن عشرين طنا …

المادة 11

المادة 11- أ- تستوفي المؤسسة من وكيل الباخرة بدل خدمات تفريغ الباخرة او تحميلها وفقا لما هو مبين في الجدول رقم (2) الملحق بهذا النظام على اساس الطن الحجمي (40) قدما مكعبا او الطن الوزني (1000) كغم ايهما اعلى وذلك حسب القيود المسجلة في بيان …

المادة 12

المادة 12-أ- يخفض بدل خدمات تفريغ الباخرة او تحميلها بنسبة (25%) من هذا البدل اذا كانت البضائع محزومة ومجهزة للتفريغ. (palletized gargo ) ،( preslung gargo ) ووزن الارسالية خمسين طنا فما فوق ومخزنة جميعها في موقع واحد من عنابر الباخرة. ب- …

المادة 13

المادة 13- تستوفي المؤسسة من اصحاب البضاعة بدل خدمات التجريم والعتالة وفقا لما هو مبين في الجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام على اساس الطن الوزني (1000 كغم ) على ان يؤخذ بالوزن القائم للبضاعة الوارد في بيان (منافست) الباخرة او في الفواتير …

المادة 14

المادة 14- يخفض بدل خدمات التجريم والعتالة بنسبة (25%) منه لجميع البضائع الواردة في الفئات الثانية والثالثة والسادسة من الجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام اذا وردت هذه البضائع محزومة على طبالي او ربط ( palletized or bundled ).

المادة 15

المادة 15- أ- يخفض بدل خدمات التجريم والعتالة بنسبة (25%) منه في الحالات التالية:- 1- في حالة استلام البضاعة من صبان الباخرة الى ظهر الشاحنة مباشرة. 2- عن البضائع التي تستوردها القوات المسلحة الاردنية مباشرة وليس عن طريق المتعهدين وان تكون …

المادة 16

المادة 16- تستوفي المؤسسة من اصحاب البضائع بدل خدمات الرصيف والتخزين عن البضائع التي يجري تفريغها على ارصفة الميناء او تحميلها من هذه الارصفة او يتم تخزينها في المستودعات والهناجر والساحات واية منطقة تخضع لإدارة المؤسسة حيثما كانت وذلك …

المادة 17

المادة 17- أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يستوفى بدل خدمات التخزين عن البضائع عن كل يوم من العشرين يوما الاولى التي تلي مدة الاعفاء المنصوص عليها في المادة (19) من هذا النظام وذلك وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام واذا …

المادة 18

المادة 18- يستوفى بدل خدمات الرصيف والتخزين عن البضائع التي تباع بالمزاد العلني من قبل السلطات الجمركية على الوجه التالي:- أ- اذا كان بدل البيع لا يغطي ما على البضائع من رسوم جمركية وعوائد اخرى وبدل الخدمات المستحقة للمؤسسة فيقسم بدل البيع …

المادة 19

المادة 19- أ- تعفى البضائع المستوردة والمصدرة بطريق الترانزيت من بدل خدمات التخزين لمدة عشرة ايام من تاريخ انزال آخر طرد من الباخرة او من تاريخ استلام كل ارسالية ايهما انسب للمؤسسة. ب- لا يطبق الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه …

المادة 20

المادة 20- تعفى الامتعة الشخصية التي ترافق المسافرين والمؤن المعدة لتموين البواخر من بدل خدمات الرصيف المنصوص عليها في النظام.

المادة 21

المادة 21- تعفى البضائع من بدل خدمات التخزين عن المدة التي يتأخر فيها تسليم البضاعة الى اصحابها اذا ثبت ان المؤسسة كانت سببا في ذلك التأخير شريطة ان تكون جميع اجراءات سحب البضائع جاهزة وذلك بقرار من الرئيس وبموجب تعليمات توضع من قبل المجلس …

المادة 22

المادة 22- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام تخفيض بدل خدمات التخزين المستحقة على اية بضاعة بمقتضى احكام هذا النظام بنسبة لا تتجاوز (40%) من مجموع ذلك البدل ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تخفيض بدل التخزين بما يزيد على تلك النسبة …

المادة 23

المادة 23- يخفض بدل خدمات الرصيف والتخزين المستحقة بمقتضى احكام هذا النظام على البضائع المارة بطريق الترانزيت بنسبة (20%) وللمجلس تخفيض هذه النسبة حسبما يراه مناسبا.

المادة 24

المادة 24- يخفض بدل خدمات التخزين المستحقة على اية بضاعة تلفت في الميناء بنسبة (50%) ويستوفى بدل الخدمات الاخرى المستحقة عليها كاملة.

المادة 25

المادة 25- تستوفى المؤسسة من وكيل الباخرة او اصحاب البضائع اجور الخدمات الاخرى الواردة بالجدول رقم (3) الملحق بهذا النظام اذا كانت بناء على طلبهم وفي اعمال خاصة خارجة عن اعمال التجريم والعتالة والتفريغ والتحميل.

المادة 26

المادة 26- اذا استعملت الاكياس في تحميل او تفريغ البضائع الفرط يضاف وزن تلك الاكياس بمعدل (11%) من الوزن الصافي للبضاعة وتستوفى عنها جميع البدلات.

المادة 27

المادة 27- في حالة طلب صاحب البضاعة فرز اية ارسالية حسب اقيستها ومواصفاتها تقوم المؤسسة بعملية الفرز على حساب المستورد.

المادة 28

المادة 28- يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس بدل خدمات تخزين و بدل خدمات مناولة الفوسفات الذي تستوفيه المؤسسة عن كل طن فوسفات يتم تحميله على البواخر.

المادة 29

المادة 29- حيثما تكون وحدة الاستيفاء هي الطن الوزني تجبر كسور المائة كيلو غرام في كل بوليصة الى مائة كيلو غرام.

المادة 30

المادة 30-أ- يكون الوزن على قبانات المؤسسة الزاميا لجميع السيارات التي تدخل الميناء لغايات التحميل والتفريغ. ب- تستوفى المؤسسة بدل خدمات القبان وتشدير السيارات التي تدخل الميناء للتحميل او التفريغ على النحو التالي:- 1- (1000) فلس للشاحنة …

المادة 31

المادة 31- تستوفي المؤسسة دينارا واحدا عن كل محضر او وثيقة او شهادة يتم استخراجها من قيودها وسجلاتها وتعفى الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة من هذا البدل.

المادة 32

المادة 32- ترد المبالغ المستوفاة زيادة او خطأ الى اصحابها مباشرة بموافقة المدير العام.

المادة 33

المادة 33- أ- لمجلس الوزراء ان يحدد الخدمات غير المنصوص عليها في هذا النظام وذلك بالقياس الى الخدمات المنصوص عليها فيه وتحديد البدلات التي تستوفى عنها وفقاً لذلك. ب- الحالات التي تنشأ ولا يعالجها هذا النظام تحال الى مجلس الوزراء لاتخاذ …

المادة 34

34- يلغي (نظام بدل خدمات التفريغ والتحميل والتجريم والعتالة واية خدمات اخرى للمؤسسة البحرية لميناء العقبة ) رقم (15) لسنة 1976 و (نظام بدل خدمات ميناء العقبة) رقم (49) لسنة 1976. 1982/10/3

اسأل مساعدك عن بدل خدمات مؤسسة الموانيء صادر بمقتضى المادة (15) من قانون مؤسسة الموانيء.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية