التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم تذاكر الملاهي العامة لسنه 1954 نظام صادر من مجلس بلدية القدس بموجب المادة 99 رقم 811 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1171، ص 129
نُشر
23 شباط 1954
المواد
17
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم تذاكر الملاهي العامة لسنه 1954 نظام صادر من مجلس بلدية القدس بموجب المادة 99 رقم 811 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1171، ص 129)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام رسوم تذاكر الملاهي العامة لسنه 1954 نظام صادر من مجلس بلدية القدس بموجب المادة 99 غير ساري

رقم 811 لسنة 1954 · 17 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1171، ص 129، نُشر في 23 شباط 1954

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1954 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون البلديات رقم 115 لسنة 1925غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 17

المادة 0

ان مجلس بلدية القدس استناداً الى الصلاحية المخولة له في المادة التاسعة والتسعين من قانون البلديات لسنه 1934 قد سن النظام التالي :-

المادة 1

يطلق علىهذا النظام اسم( نظام رسوم تذاكر الملاهي العامة) لبلدية القدس لسنه 1954.

المادة 2

تفسير الاصطلاحات يكون للألفاظ والعبارات التالية من هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه: أ- تعني عبارة( مجلس البلدية) مجلس بلدية القدس. ب- تنصرف لفظة (المدير) الى الشخص الذي صدرت باسمه رخصة الملهى العام، او الى أي شخص يدار الملهى العام تحت …

المادة 3

فرض رسوم التذاكر للملاهي: يستوفي مجلس بلدية القدس رسماً عن كل تذكرة تباع لحضور لهو عام ويستوفي هذا الرسم من المدير بموجب طوابع تلصق على التذاكر حسب الفئات التالية: الرسم ( فلس ) عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 100 فلس 5 عن كل تذكرة يزيد …

المادة 4

التذاكر: لايسمح لاي شخص بالدخول الى اي ملهى عام الا اذا كان يحمل تذكرة دخول مستوفية الشروط المبينة في هذا النظام.

المادة 5

ترفق كل تذكرة بقسيمة مراقبة ويقطع محصل التذاكر هذه القسيمة من التذاكر لدى دخول حامل التذكرة الى الملهى العام ويحتفظ هذا الاخير بالتذكرة حتى انتهاء الحفلة ويجب ان يكون الطابع ملصق على التذكرة نفسها ومدموغ بخاتم السينما.

المادة 6

يقتضي أن يبين على التذكرة ثمنها الحقيقي ومقدار المستوفى عنها بموجب هذا النظام.

المادة 7

يقتضي على بائع التذاكر أن يلصق على كل تذكرة قبل بيعها طابعاً بمعدل الفئة المدرجة في المادة 3 من هذا النظام وان يبطل الطابع الذي يلصقه على التذكرة وذلك بدمغ الطابع والتذكرة معاً بخاتم السينما او الملهى العام بحيث يتعذر استعمال الطابع مرة …

المادة 8

يجوز لمجلس البلدية أن يقرر تخفيض او اعفاء الرسوم المبينة في المادة 3 من هذا النظام عن التذاكر التي تباع: أ- للمبار يات الرياضية. ب- لحفلات اللهو العام التي تقام ويخصص ريعها لغايات دينية او خيرية او الحفلات التي يعتبرها مجلس البلدية ذات …

المادة 9

يقتضي على كل من يرغب في طلب تخفيض الرسوم او الاعفاء من دفع رسوم التذاكر المنصوص عنها في المادة 3 من هذا النظام ان يقدم طلباً الى مجلس البلدية وان يستحصل على موافقته على الاعفاء او التخفيض قبل المباشره في بيع التذاكر في ذلك اللهو.

المادة 10

يترتب على كل من لم يقدم طلباً لتخفيض الرسم او قدم طلباً ورفض طلبه ان يلصق على التذاكر الرسم الكامل حسب الفئات المدرجة في المادة 3 من هذا النظام وذلك قبل بيع التذاكر.

المادة 11

يحق لاي وظف ينتدبه رئيس البلدية ويحمل تفويضاً بذلك موقعاً من رئيس البلدية او من ينوب عنه الدخول الى اي ملهى عام وتدقيق التذاكر سواء في محل بيع التذاكر او في قاعة او مكان الملهى العام كما ويحق لهؤلاء الموظفين تدقيق التذاكر التي في حيازة …

المادة 12

يكون المدير مسؤولاً عن تنفيد نصوص هذا النظام ومراعاة شروطه.

المادة 13

كل من: أ- باع او عرض للبيع أية تذكرة لم يذكر ثمنها او ذكر عليها الثمن مغلوطاً او باع او عرض للبيع اية تذكرة بثمن أعلى من الثمن المذكور عليها ،او ب- باع أيه تذكرة لم يلصق عليها طابعاً او الصق عليها طابع ناقص القيمة، او ج- أعاق بأي وسيلة أي …

المادة 14

ليس في احكام هذا النظام ما يعفي أي شخص او هيئة مسؤولية الصاق أي طابع علىأية تذكرة طبقاً لاحكام اي قانون او نظام آخر ساري المفعول.

المادة 15

يجوز لمجلس بلدية القدس أن يعدل احكام هذا النظام من وقت لآخر.

المادة 16

يسري مفعول هذا النظام اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اسأل مساعدك عن نظام رسوم تذاكر الملاهي العامة لسنه 1954 نظام صادر من مجلس بلدية القدس بموجب المادة 99.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية