التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

النظام الداخلي للمجلس النيابي الاردني رقم 805 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 928، ص 1027
نُشر
27 تشرين الثاني 1947
المواد
63
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

النظام الداخلي للمجلس النيابي الاردني رقم 805 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 928، ص 1027)

المصدر الرسمي ↗

المواد 63

الفصل الاولافتتاح المجلس

المادة 1

المادة 1- بعد افتتاح مجلس الامة يقسم كل عضو من اعضاء المجلس النيابي بين يدي المجلس يمين الاخلاص بالصيغة التالية (اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصاً لجلالة الملك محافظاً على الدستور وان اخذم الامة واقوم بالواجبات الموكولة الي حق القيام) هذا …

المادة 2

على المجلس ان ينتخب في بدء كل دورة عادية لجنة من اعضائه لوضع صيغة الرد على خطاب العرش وبعد عرض الصيغة على المجلس وموافقته عليها يرفعها المجلس الى جلالة الملك وذلك خلال اسبوع واحد من يوم القاء خطاب العرش ثم ينتخب المجلس وفداً منه ليرافق …

الفصل الثانيمكتب المجلس

المادة 3

المادة 3- على المجلس ان ينتخب في بدء كل دورة عادية اثنين من اعضائه نائبين للرئيس يتولى النائب الاول رئاسة المجلس في حال غياب الرئيس او اشتراكه في مناقشات المجلس ويتولى النائب الثاني رئاسته المجلس في حال غياب الرئيس ونائبه الاول …

المادة 4

على المجلس ان ينتخب اثنين من اعضائه مساعدين الرئيس.

المادة 5

على سكرتارية المجلس تخصيص سجل للاقتراحات وآخر لضبط وقائع الجلسات والقيام بجميع الاعمال الكتابية للمجلس ولجانه الا في الجلسات السرية فيتولى المساعدان اعمال السكرتارية.

المادة 6

اذا كان احد الوزراء عضواً في المجلس النيابي فلا يجوز له ان يتولى احدى وظائف المكتب.
الفصل الثالثلجان المجلس

المادة 7

المادة 7- بعد ان يؤلف مكتب المجلس يصار في بدء كل دورة عادية الى تأليف اللجان التالية وتكون مدتها طيلة الدورة العادية. 1- اللجنة المالية: ووظيفتها تدقيق الموازنة العامة والقوانين المالية التي لها علاقة بتزييد الواردات والنفقات او تنقيصها …

المادة 8

للمجلس ان ينتخب باكثرية الاراء اعضاء للجان اخرى موقته يرى ان الحاجة ماسة لتأليفها للنظر في غير المواضيع المبينة في المادة السابقة وتنتهي مدتها بانتهاء المهمة الموكولة اليها.

المادة 9

تتألف كل لجنة من ثلاثة اعضاء على الاقل يجري انتخابه بالاقتراع الخفي او العلني حسب رأي المجلس وعلى كل لجنة ان تنتخب من اعضائها رئيساً ومقرراً فيضع المقرر تقارير اللجنة عن القضايا المودوعة اليها ويتولى شرحها والدفاع عنها عند مناقشتها في …

المادة 10

تؤخذ قرارات اللجنة بالاكثرية المطلقة ولا يجوز لرئيس اللجنة ان يجمع رأي الاعضاء ما لم يكن اكثرهم حاضراً الجلسة.

المادة 11

يقوم رئيس اللجنة بتنظيم اعمالها وتحديد ابحاثها ودعوة اعضائها للاجتماع.

المادة 12

تدقق اللجنة في ما احيل اليها باعتبار قدم بتاريخ احالة الاوراق الا ان يكون هنالك قرار من المجلس يقضي بتقديم موضوع على غيره من المواضيع التي احيلت على اللجنة.

المادة 13

اذا رأى المجلس ان موضوعاً قد تأخر في احدى اللجان فله ان يحدد لها وقتاً معيناً لانجازه.

المادة 14

على سكرتارية المجلس ان تقتني دفترين لاستعمالها في كل لجنة على الصورة المبينة في المادة الخامسة من هذا النظام وعلى الكاتب ان يدرج في دفتر الوقائع اسماء الاعضاء الذين حضروا اجتماع اللجنة وان يوقع مع الرئيس على كل جلسة لحدتها.

المادة 15

يرفع رئيس اللجنة الى رئيس المجلس تقريراً مفصلا في كل موضوع انتهت اللجنة من درسه وقررت عرضه على المجلس وعلى رئيس المجلس ان يأمر في الحال بطبعه وتوزيعه على الاعضاء قبل اربع وعشرين ساعة على الاقل من البدء في المناقشة الا ان يعده المجلس …

المادة 16

لا يكون عضو المجلس عضوا في اكثر من لجنتين دائميتين.
الفصل الرابعوظائف الرئيس

المادة 17

المادة 17- يتولى الرئيس المحافظة على نظام المجلس ويدير المناقشات ويأذن في الكلام ويعلن نتائج التصويت ويحدد موضوع البحث ويرد اليه من خرج عنه من المتكلمين وينبه الى المحافظة على النظام ويراقب اعمال سكرتارية المجلس والمساعدين وينتدب من …

المادة 18

يحيل الرئيس مشاريع القوانين وجميع الاقتراحات وشكاوى الأهلين والتقارير والاسئلة وسواها من الأوراق الى اللجان ذات الاختصاص بعد ان تقررها اكثرية اعضاء المجلس.

المادة 19

اذا تساوت الاصوات فعلى الرئيس ان يعطي صوت الترجيح.

المادة 20

للرئيس ان يشترك في مناقشات المجلس اسوة بسائر الأعضاء على أن يدعو الى كرسي الرئاسة من ينوب عنه حسبما جاء في المادة الثالثة.
الفصل الخامسمشاريع القوانين ووضعها وتعديلها والغاؤها

المادة 21

الفصل الخامس مشاريع القوانين ووضعها وتعديلها والغاؤها المادة 21- يحيل رئيس الوزراء مشاريع القوانين الى رئيس مجلس النواب لعرضها على المجلس.

المادة 22

المادة 22 - يرسل سكرتير المجلس الى كل عضو نسخة عن مشروع القانون الذي يراد عرضه على المجلس مع اللائحة المحتوية على الاسباب الموجبه لوضعه.

المادة 23

المادة 23 - لا يوضع مشروع أي قانون موضع لبحث المذاكرة في المجلس ما لم تكن نسخة قد وزعت على الاعضاء قبل ثلاثة ايام على الاقل من البدء بالمذاكرة فيه على انه اذا كانت هنالك اسباب اضطرارية تستدعي النظر فيه حالاً فيجب على الرئيس ان يضع ذلك في …

المادة 24

المادة 24 - بعد مرور المدة المعينة في المادة السابقة يقرأ مشروع القانون علناً في المجلس ثم تجري المذاكرة فاذا رأى المجلس ان هنالك حاجة لمثل هذا القانون فعلى الرئيس ان يضع حوالته على اللجنة المختصة في الرأي.

المادة 25

المادة 25 - اذا اقترح عضو او اكثر خلال مدة انعقاد المجلس وضع قانون جديد او تعديل احد القوانين المعمول بها او الغائه وجب عليه ان يبين الاسباب الموجبة لذلك وبعد قراءة الاقتراح في المجلس يضع الرئيس في الرأي ما اذا كان هنالك احتياج لقبول …

الفصل السادسمذاكرات المجلس وجمع الاصوات.

المادة 26

المادة 26 - أ- ليس لرئيس المجلس ان يفتتح الجلسة الا بحضور ثلثي الاعضاء. ب- للمجلس ان يعين مواعيد جلساته. ج- يتلى محضر كل جلسة في الجلسة التي تليها ليقره المجلس.

المادة 27

المادة 27 - اذا طلب احد الأعضاء ادخال اي تعديل على مشروع القانون الذي احيل على احدى اللجان وجب عليه ان يقدم الى رئيس المجلس تقريراً يبين فيه المواد التي يقترح تعديلها والاسباب الموجبه لهذا التعديل. يحيل رئيس المجلس التقرير السالف ذكره الى …

المادة 28

المادة 28 - بعد ان يوزع تقرير اللجنة على الاعضاء على الوجه المبين في المادة (15) يعين المجلس يوما للمذاكرة في مواده وفي اليوم المعين المذكور تجري المذاكرة في مواد مشروع القانون كل مادة بمفردها مع التعديلات المقترح ادخالها عليها ويجب …

المادة 29

المادة 29 - بعد أن تقبل مواد مشروع القانون المعروض للبحث والمناقشة كل مادة لحدتها باكثرية الآراء يطلب الرئيس الاقتراح على مشروع القانون بمجموعه فاذا قررت الاكثرية قبوله يرفع الى رئيس مجلس الاعيان الاكثرية التي تجيز تبديل او تعديل او اضافة …

المادة 30

المادة 30 - عدا عن الاحوال التي نص عنها في الدستور على خلاف ذلك تصدر قرارات المجلس باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين ما عدا الرئيس.

المادة 31

المادة 31 - تجمع اصوات الاعضاء اما برفع الايدي او القيام او بالاقتراع الخفي ولا يعدل عن طريقتي رفع الايدي او القيام الى الاقتراع الخفي إلا اذا قررت الاكثرية ذلك.

المادة 32

المادة 32 - يعد الرئيس علناً اوراق الاقتراع المجموعة بعد تصنيفها او الايدي المرفوعة او القائمين ويعلن النتيجة في الحال.

المادة 33

المادة 33 - تجري الانتخابات في المجلس ولجانه بالاقتراع الخفي وذلك بان يكتب كل عضو اسماء الذين ينتخبهم في ورقة يضعها في السلة المعدة لجمع اوراق الاقتراع ثم يجمع مساعدا الرئيس او سكرتارية المجلس الاراء في ورقة يعرضونها على الرئيس ليعلن …

المادة 34

المادة 34 - عندما يوضع مشروع القانون او اي اقتراح آخر للمذاكرة في المجلس يدرج السكرتير على الترتيب اسماء الاعضاء الذين يودون التكلم في شأنه فيعطي الرئيس حق الكلام اليهم وفق الترتيب المذكور الا ان يكون طالب الكلام وزيراً او مقرراً فله …

المادة 35

المادة 35 - بعد أن ينتهي الاعضاء من الكلام على الترتيب المبين في المادة السابقة يحق لكل عضو الواحد تلو الآخر ان يناقش في الموضوع على صورة تمكن الرئيس من حفظ النظام في المجلس.

المادة 36

المادة 36 - اذا خرج عضو عن صدد الموضوع في اثناء كلامه فللرئيس ان ينبهه الى ذلك واذا اخطر الرئيس العضو في خطاب واحد لزوم الرجوع الى الموضوع مرتين واستمر في خروجه عن الصدد يطلب الرئيس الى المجلس ان يعطي قراره في منعه من الكلام.

المادة 37

المادة 37 - ليس لاحد من الاعضاء ان يقاطع الآخر في كلامه ويحظر بتاتاً التكلم بما يسيء الآخرين أو يمس كرامتهم.

المادة 38

المادة 38 - اذا قرر المجلس باكثرية الآراء بنا ءعلى طلب أحد الاعضاء انتهاء المذاكرة في موضوع ما يحظر على الاعضاء ان يعودا الى المناقشة فيه.

المادة 39

المادة 39 - مذاكرات المجلس علنية الا اذا قرر المجلس باكثرية الآراء سرية المذاكرة فتخلى قاعة المجلس من غير الاعضاء والوزراء وتدوم المذاكرة بالصورة المذكورة ويشار الى ذلك في ضبط الوقائع بعد ان ينتهي المجلس من المذاكرة السرية يعود الى …

المادة 40

المادة 40 - اذا علا ضجيج اعضاء المجلس بصورة لم تمكن الرئيس من حفظ النظام يخطرهم برفع الجلسة فاذا لم يستتب النظام فيجوز للرئيس ان يرفع الجلسة للمدة التي يراها واذا عاد الاعضاء الى التشويش ثانية فيجوز للرئيس ان يرفع الجلسة الى اليوم التالي.

المادة 41

المادة 41 - على الرئيس قبل ان يرفع اية جلسة ان يعلن الاعضاء بيوم وساعة الاجتماع للجلسة التالية وان يطلب اليهم تعيين المواضيع التي يودون البحث فيها في الجلسة التالية.

المادة 42

المادة 42 - يعلم الرئيس مقام رئاسة الوزراء بالمواضيع التي سيبحثها المجلس في الجلسة التالية.
الفصل السابعرد مشاريع القوانين

المادة 43

المادة 43 - اذا رد مجلس الاعيان مشروع القانون كما أقره المجلس مرفوضاً او معدلا او مضافا اليه او محذوفا منه او مبدلا في صيغته فتجري المذاكرة فيه وفق أحكام الفصل الخامس من هذا النظام.

المادة 44

المادة 44 - اذا اقر المجلس مشروع القانون كما ورد اليه من مجلس الأعيان او رفضه او بدل فيه بعد ان تجري المعاملة بشأنه وفق أحكام الفصلين الخامس والسادس من هذا النظام يرفع ثانية الى رئيس مجلس الاعيان.

المادة 45

المادة 45 - اذا أصر مجلس الاعيان على مخالفته لقرار المجلس كما أعيد اليه فتطبق عندئذ أحكام المادة (49) من الدستور.
الفصل الثامننظام الجلسات

المادة 46

المادة 46 - اذا أخل احد اعضاء المجلس بنظام الاجتماع او تسبب بحركاته واوضاعه لتشويش انتظام الجلسة او خرج عن صددالموضوع كما هو مبين في المادة (36) او قاطع المأذون له في الكلام قبل ان تأتي نوبته فعلى رئيس الجلسة ان يخطره لأول مرة ولكن اذا رغب …

المادة 47

المادة 47 - اذا أخطر احد الأعضاء مرتين ثم عاد الى الحركات والاعمال المبينة في المادة السابقة يكلف الرئيس المجلس ان يتخذ قراراً بمنعه من الكلام مدة اجتماع ذلك اليوم.

المادة 48

المادة 48 - اذا عاد العضو الذي قررت الاكثرية منعه من الكلام على الوجه المبين في المادة السابقة الى الاخلال بالنظام والتشويش وكذلك كل عضو يتفوه بكلام فيه تحقير او شتم فللرئيس من تلقاء نفسه او بناء على طلب العضو الذي وقع التحقير عليه ان يطلب …

المادة 49

المادة 49 - للرئيس من تلقاء نفسه او بناء على طلب الاعضاء ان يرفع الجلسة مؤقتاً للاستراحة لمدة لا تتجاوز الثلاثين دقيقة.

المادة 50

المادة 50 - تدرج قرارات المنع ولزوم مغادرة المجلس ورفع الجلسة مؤقتاً في دفتر الوقائع.

المادة 51

المادة 51 - اذا صدر من احد السامعين اقوال وحركات من شأنها ان تعرقل سير مذاكرات المجلس او بدر منه ما يفيد استحسان أعمال او أقوال احد الأعضاء المجلس او استهجانها فعلى الرئيس ان يأمر باخراجه في الحال.
الفصل التاسعالاستجوابات والاسئلة

المادة 52

الفصل التاسع الاستجوابات والاسئلة المادة 52 - يجوز لكل عضو ان يطرح على بساط البحث أية مسألة بشأن أي امر له صلة بالادارة العامة.

المادة 53

المادة 53 - لكل عضو يرغب في ان يطرح سؤالا على رئيس الوزراء او على أي وزير ان يرفع سؤاله كتابة الى رئيس المجلس وعلى رئيس المجلس ان يوصل هذا السؤال الى مقام رئاسة الوزراء بعد انتهاء الجلسة ويطلب الاجابة عنه في اول جلسة تعقد بعد مرور …

المادة 54

المادة 54 - على رئيس الوزراء او الوزير المختص او اي وزير آخر ان يحضر في اليوم المعين اما بالذات او ان يرسل من ينوب عنه بتفويض خطي وان يجيب في حضور المجلس عن السؤال المبلغ اليه واذا لم يكتف العضو السائل او أي عضو آخر بالجواب المذكور فله ان …

الفصل العاشر الشكاوى والبياناتالمادة 55 -

المادة 55

الفصل العاشر الشكاوى والبيانات المادة 55 - يحق لكل اردني ان يرفع الى المجلس الشكوى فيما ينوبه من أمور شخصية وان يرفع البيانات فيما له صلة بالشؤون العامة.

المادة 56

المادة 56 - يشترط في الشكاوى التي ترفع الى المجلس ان تكون محتوية على توقيع المشتكي او صاحب البيان او موسومة بابهامه وان يوضح في اسفلها اسم مقدمها وشهرته ومحل اقامته.

المادة 57

المادة 57 - ترفع الشكاوى والبيانات الى رئيس المجلس وبعد ان يقيدها السكرتير بناء على اشارة الرئيس في دفتره المخصوص ويضع عليها تاريخ القيد وعدده المرتب في الدفتر يرسلها الى اللجنة الادارية الا ان يكون لها علاقة بمشروع قانون او اقتراح …

المادة 58

المادة 58 - على اللجنة التي تصل اليها الشكايات والبيانات المذكورة ان تصنفها الى ثلاثة اصناف الاول ما ترى انه لا يستحق سوى الاحالة الى رئيس الوزراء ليحيله الى دائرته المختصة لتنظر فيه فتقرر احالته على الحكومة الثاني ما ترى انه يستحق لأن …

المادة 59

المادة 59 - اذا لم تجب رئاسة الوزراء عن اي اقتراح ارسل اليها بموجب المادة (25) بوضع مشاريع القوانين او تعديلها او الغائها وذلك في خلال شهر واحد من تاريخ الاقتراح او اذا لم تجب في خلال شهر واحد عن الاستدعاءات والمعاملات المرسلة اليها بمقتضى …

المادة 60

المادة 60 - على اللجنة الادارية ان ترفع في نهاية كل شهر تقريراً الى المجلس تبين فيه مقدار ما احيل اليها من الشكاوى والبيانات والقرارات التي اصدرتها في شأن ما بتت فيه وانواع الباقي لديها منها واسباب عدم البت فيها.

المادة 61

المادة 61 - يقرأ التقرير في المجلس وبعد المذاكرة فيه يجمع الرئيس رأي الاكثرية في شأنه.
الفصل الحادي عشرتغيب العضاء ومأذونيتهم

المادة 62

المادة 62 - على السكرتير ان يرفع في كل اجتماع تقريراً باسماء الاعضاء الذين لم يحضروا الاجتماع الذي سبقه وعلى الرئيس ان يأمر بقراءة ذلك التقرير فاذا ظهر للمجلس ان التغيب لم يكن ناشئاً عن عذر مشروع فله ان يقرر باكثرية الآراء حسم مبلغ …

المادة 63

المادة 63 - يجب على كل عضو اضطر ان يسافر الى احدى الجهات البعيدة ان يحصل على اذن المجلس على انه عند حدوث اسباب اضطرارية ومستعجلة فلرئيس المجلس ان يمنح ذلك العضو الماذونية التي يراها مناسبة بناء على التقرير الذي يرفعه اليه العضو محتويا …

اسأل مساعدك عن النظام الداخلي للمجلس النيابي الاردني.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية