التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم المحاكم رقم 829 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1073، ص 1145
نُشر
1 تموز 1951
المواد
17
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم المحاكم رقم 829 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1073، ص 1145)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام رسوم المحاكم غير ساري

رقم 829 لسنة 1951 · 17 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1073، ص 1145، نُشر في 1 تموز 1951

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1951 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 71 لسنة 1951غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 17

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام رسوم المحاكم لسنة 1951) ويعمل به من تاريخ 16 تموز سنه 1951.

المادة 2

احكام عامة المادة (2) يسري هذا النظام على جميع الاجراءات حقوقية كانت ام جزائية مالم يرد نص صريح بخلاف ذلك.

المادة 3

تطلق لفظة (صفحة) على وجة من القطع الكامل او جزء منه. وتعني لفظة (فريق) اي فريق في دعوى او اجراءات قضية وتشمل الشخص الثالث. وتشمل لفظة (الاجراءات) الاجراءات المتخذة لتنفيذ حكم او قرار وايه اجراءات اخرى في اية درجة من درجات المحاكمة.

المادة 4

مع مراعاة احكام النظام او اية تشاريع اخرى معمول بها اذا ذاك تستوفي الرسوم بحسب ما هو مقرر في الجدول الملحق بهذا النظام. ويشترط في ذلك ان تعتبر جميع الرسوم التي دفعت عن الدعاوى او القضايا او الاجراءات التي تكون قائمة حين نفاذ هذا …

المادة 5

جميع كسور الخمسين فلساً الواردة في اصل الرسم المستوفي حسب القيمة تعتبر خمسين فلساً وتستوفي على هذا الاساس.

المادة 6

لا يجوز استعمال عريضة او لائحة دعوى او اي مستند آخر تابع للرسم بمقتضى هذا النظام في اية دعوى او قضية او اجراءات ما لم يكن الرسم المعين قد دفع عنها مقدماً ، و ما لم تقتنع المحكمة المختصة بان الرسم المقرر عن ذلك المستند قد دفع او ان المستند …

المادة 7

الدعاوى الحقوقية المادة (7) ان الرسوم المستحقة الدفع عن اية دعوى تقام امام ايه محكمة يدفعها بادئ ذي بدء الفريق الذي تقدم بالدعوى الا اذا ورد نص على خلاف ذلك.

المادة 8

يجب ان تذكر بالنقد قيمة الدعوى او قيمة موضوع الاستئناف او التمييز حيثما امكن ذلك فاذا لم تذكر القيمة بالنقد وكان بالامكان تقديرها بالنقد او اذا ارتابت المحكمة او قاضي الصلح في اي دورمن ادوار المحاكمة - في صحة قيمة الدعوى او موضوع الاستئناف …

المادة 9

اذا كان المدعي به مبلغا من المال وذكر بغير العملة الاردنية فيقرر الرسم على اساس ما يعادل ذلك المبلغ من العملة الاردنية.

المادة 10

اذا قدم اكثر من ادعاء في دعوى واحدة فيستوفي رسم واحد عن مجموع قيم هذه الادعاءات.

المادة 11

اذا قدم فريق من الفرقاء ادعاء متقابلا في ايه دعوى كي تفصل فيه المحكمة في تلك الدعوى نفسها فيستوفي عن الادعاء المتقابل الرسم الذي يستوفي فيما لو كان موضوع دعوى منفردة.

المادة 12

يدفع نصف الرسم المستحق عند تجديد الدعوى التي اسقطت اذا قدم طلب تجديدها خلال سته اشهر من تاريخ صدور القرار باسقاطها ، واذا لم يقدم الطلب خلال المدة فتدفع الرسوم كاملة.

المادة 13

اذا صدر حكم في دعوى على شخصين او اكثر بالتضامن والتكافل واستأنف هذا الحكم او ميزه واحدة من المحكوم عليهم او اكثر ، فتدفع رسوم الاستئناف او التمييز مرة واحدة فقط وتستوفي من الشخص الذي قدم الاستئناف او التمييز اولا اذا كان منفردا او من …

المادة 14

لا يستوفي رسم من المستأنف او المميز او المستأنفين او المميزين عند اعادة او تكرار استئناف او تمييز حكم صدر من محكمة بدائية او استئنافية في دعوى اعادتها محكمة الاستئناف او محكمة التمييز الى المحكمة البدائية او الاستئنافية لاجل اعادة النظر …

المادة 15

1- اذا ادعى شخص بعدم اقتداره على دفع الرسوم في ايه دعوى حقوقية يقوم رئيس المحكمة او قاضي الصلح بالتحقيق للتأكد من حالة فقره فاذا اقتنع بصحة الادعاء يقرر قبول الدعوى بدون رسوم. 2- اذا اصبح الشخص الذي قبلت دعواه بدون رسوم قادراً على تأدية …

المادة 16

تضاف جميع الرسوم والمصاريف الرسمية بما فيها مصاريف ورسوم تنفيذ الحكم الى المبلغ المحكوم به وتحصيل من المحكوم عليه مع المبلغ المحكوم به، وتحصل على حدة بدون حاجة الى صدور حكم بها.

المادة 17

تلغى الانظمة التالية المتعلقة يرسوم المحاكم: 1- نظام في اصول المحاكم (رسوم المحاكم) المنشور في العدد (221) من الجريدة الرسمية تاريخ 5 /3/ 1929 مع جميع تعديلاته. 2- نظام في اصول المحاكم (رسوم المحاكم) المنشور في العدد (785) من الجريدة …

اسأل مساعدك عن نظام رسوم المحاكم.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية