التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام معالجة عائلات ضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية الصارد بمقتضى المادة ( 3) من قانون ادارة الجيش العربي رقم (1) لسنة 1959 رقم 43 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1684، ص 556
نُشر
24 أيار 1963
المواد
13
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام معالجة عائلات ضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية الصارد بمقتضى المادة ( 3) من قانون ادارة الجيش العربي رقم (1) لسنة 1959 رقم 43 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1684، ص 556)

المصدر الرسمي ↗

المواد 13

المادة 1

المادة 1- أ- يسمى هذا النظام نظام معالجة عائلات ضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية لسنة 1963. ب- تسري احكام هذا النظام على جميع الضباط والافراد المستخدمين في القوات المسلحة الاردنية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- أ- الضباط- كل من حاز على رتبة ضابط بارادة ملكية سامية. ب- الفرد- كل ضابط صف او جندي مستخدم بفتح الدال برقم عسكري في القوات المسلحة الاردنية …

المادة 3

المادة3- تشكل لجنة دائمية للاشراف على غايات هذا النظام وتنفيذه وتعرف بالهيئة التنفيذية الدائمة لنظام معالجة عائلات ضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية -وتتالف كما يلي:- أ- مساعد القائد العام للقوات المسلحة الاردنية الادارة رئيساً ب- مدير …

المادة 4

المادة 4- تترتب الواجبات التالية على الهيئة المؤلفة بموجب المادة( 3):- أ- تعيين سكرتير لهذه الهيئة وتحديد صلاحياته وواجباته من ذوي الخبرة في الاعمال الادارية المتعلقة بشؤون الخدمات الطبية والمستشفيات ب- انتداب احد افراد الضباط الحقوقيين في …

المادة 5

المادة 5- يحق للهيئةالمشار اليها بالمادة (3) القيام بما يلي:- أ- لرئيس الهيئة ان يطلب عقد الاجتماعات الطارئة. ب- يحق للهيئة استخدام اشخاص مدنيين للعمل بهذا المشروع بصورة دائمة او مؤقتة. ج- يحق لمدير الخدمات الطبية الملكية اعارة اطباء …

المادة 6

المادة 6- يعتبر الاشتراك الزاميا لكل ضابط وفرد في القوات المسلحة الاردنية النظامية بما في ذلك كل من يتقاضى راتباً من افراد الحرس الوطني العاملين اثناء خدماتهم الفعلية على ان يحسم من راتب كل مشترك مبلغ خمسماية فلس شهرياً اعتبارا من …

المادة 7

المادة 7- تعين الهيئة التنفيذية اماكن المستشفيات في المملكة الاردنية الهاشمية في كل منطقة حسب الحاجة وبالتدريج.

المادة 8

المادة 8- تسلم بطاقة خاصة بلون معين لعائلات الضباط وبلون آخر لعائلات الافراد يبين فيها اسم المنتفع ودرجة قرابته من المشترك كما ويذكر فيها اسم ورقم ورتبة المشترك وصورة المنتفع الشمسية عدا الاطفال الذين هم دون الخامسة.

المادة 9

المادة 9- تحفظ هذه البطاقة في وحدات القوات المسلحة الاردنية المختلفة وتصدر لافراد العائلة بعد التثبت من صحة المعلومات المقدمة عن المشترك والمنتفع من قبل قائد الوحدة وحسب التعليمات التي ستوضع لتنفيذ غايات هذا النظام.

المادة 10

المادة 10- عند دخول المستشفى يعامل المنتفع بالنسبة للدرجات المبينة بالتسعيرة المرفقة في الملحق (أ) والتي تعتبر جزءا متمما لهذا النظام وتستوفي رسوم عن المعالجة كما هو مذكور في التسعيرة وتضاف الاموال المجتمعة من هذه المصادر الى الرصيد العام.

المادة 11

المادة11- الاطراف والاجهزة الاصطناعية تقدم حسب تكاليفها.

المادة 12

المادة12- يتم نقل المرضى من المركز الطبي الىالمستشفى او من مستشفى الى آخر حسب اللزوم الطبي وبواسطة سيارات الاسعاف للمشروع حسب امكانيات وتوفرها.

المادة 13

المادة 13- للقائد العام للقوات المسلحة الاردنية بتنسيب من مدير الخدمات الطبية الملكية اصدار التعليمات والاوامر اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام معالجة عائلات ضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية الصارد بمقتضى المادة ( 3) من قانون ادارة الجيش العربي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية