التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام في اصول المحاكم - التفتيش القضائي - رقم 802 لسنة 1932

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 366، ص 442
نُشر
16 تشرين الأول 1932
المواد
17
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام في اصول المحاكم - التفتيش القضائي - رقم 802 لسنة 1932 (الجريدة الرسمية، العدد 366، ص 442)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام في اصول المحاكم - التفتيش القضائي - غير ساري

رقم 802 لسنة 1932 · 17 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 366، ص 442، نُشر في 16 تشرين الأول 1932

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1932 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 رقم 203 لسنة 1929غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 17

المادة 1

تعيين مفتش قضائي المادة 1- يعين مفتش قضائي بصورة دائمة من قبل وزير العدلية للقيام بتفتيش جميع محاكم شرق الاردن في اوقات معلومة وتقديم تقرير عن اعمال الموظفين والمستخدمين القضائيين وعليه ان يخصص جميع اوقاته لهذا العمل.

المادة 2

يقدم التقرير كل ربع سنة المادة 2- يجري التفتيش وتقدم التقارير الى وزارة العدلية عن كل محكمة وعن جميع الموظفين والمستخدمين القضائيين في شرق الاردن مرة واحدة كل ثلاثة اشهر على الاقل.

المادة 3

نموذج التقرير المادة 3- يجب ان يكون التقرير المشار اليه اعلاه على النموذج المرفق وان يتناول كل بند مذكور في النموذج وان يبين فيه تفصيلات اضافية.

المادة 4

مسؤولية المفتش القضائي المادة 4- لايحق للمفتش ان يتدخل في عمل المحاكم او الموظفين او المستخدمين القضائيين وعلى جميع الموظفين او المستخدمين القضائيين ان يقدموا كل مساعدة للمفتش اثناء قيامه بواجباته على انه يحق للمفتش ان يطلب الى اي موظف …

المادة 5

المادة 5-يقوم المفتش بتفتيشه وفاقا لاحكام المواد 6-15 من هذا النظام.

المادة 6

رسوم المحاكم المادة 6- على المفتش ان يدقق جميع اضبارات القضايا التي تتعلق بالثلاثة اشهر السابقة في كل فرع من عمل المحاكم بقصد التثبيت مما اذا دفعت رسوم المحاكم حسب الاصول سواء اكان ذلك نقداً او بواسطة طوابع واردات وفرضت بصورة صحيحية وعليه …

المادة 7

عمل المحاكم في المكتب المادة 7- على المفتش ان يحقق في عمل المحاكم المكتبي بالصورة التالية: وعليه ان يرى أ- ان التبليغات نظمت كما يجب ووقع عليها من قبل الشخص المسؤول وبلغت حسب الاصول. ب- ان جميع سجلات المحاكم قد حفظت على الطريقة المضبوطة …

المادة 8

احصاءات المحاكم المادة 8- على المفتش ان يرى ان االحصاءآت كل محكمة قد حفظت حسب الاصول بمتقضى التعليمات الصادرة من وزارة العدلية وان يقابل الاحصاءآت عن كل مدة ثلاثة اشهر باضبارات القضايا وقيود المحاكم والسجلات وان يرى انها تتفق والوقائع …

المادة 9

احكام المحكمة المادة 9- على المفتش ان يهتم بصورة خاصة بان يرى ان الاحكام التي تصدرها المحاكم منظمة بمقضى قواعد الاصول وخصوصاً انها تتضمن اسباباً كافية للحكم مذكور فيها مواد القوانين المختلفة التي بنيت عليها وكذلك على المفتش ان يرى: 1- ان …

المادة 10

دائرة الاجراء المادة 10-على المفتش ان يقوم بتحقيق تام في عمل دائرة الاجراء الملحقة الى كل محكمة خلال الثلاثة اشهر السابقة وان يقدم تقريرا كاملاً بها وعليه ان يرى: أ- ان قرارات الاجراء قد نفذت كما يجب. ب- ان جميع المزادات قد اجريت كما يجب …

المادة 11

الكاتب العدل المادة 11-على المفتش ان يقوم بتحقيق كامل في عمل الكاتب العدل في غضون الثلاثة اشهر السابقة وان يرى: أ- ان البروتستو قد بلغ كما يجب وفوراً. ب- ان جميع الوثائق الواجب تسجليها قد نسخت بكاملها بالضبط وان جميع العقود قد نظمت كما يجب …

المادة 12

المحامون المادة 12-على المفتش ان يحقق في اية شكاوى تقدم في شأن سلوك المحامين وان يقدم تقريرا بذلك.

المادة 13

الشكاوى المادة 13- على المفتش ان يحقق في ايه شكاوى تقدم من قبل الجمهور في شأن سلوك الموظفين او المستخدمين القضائيين وان يقدم تقريرا بذلك.

المادة 14

القاء القبض او التوقيف او الحبس او اخلاء السبيل غير الاصولي. المادة 14- على المفتش ان يتحقق ما اذا القي القبض على أيه اشخاص بصورة غير اصولية او انهم اوقفوا او سجنوا او اطلق سراحهم بصورة غير اصولية وان يزور السجون واماكن التوقيف ويحقق في …

المادة 15

المدعي العام المادة 15- على المفتش ان يفتش دائرة المدعين العاملين وان يرى: أ- ان جميع التحقيقات قد اجريت فوراً. ب- انه لم تحفظ وثائق لديهم لمدة اطول من المدة التي اجازها القانون. ج- ان القضايا لم يمر عليها الزمن.

المادة 16

عدم العمل بالانظمة العثمانية المادة 16- لا يعمل بعد الان في شرق الاردن بتعليمات التفتيش القضائي العثمانية.

المادة 17

نموذج التقرير تقرير عن محكمة..................................... في............................................... عن الثلاثة اشهر................................................ (...............................................) بمقتضى …

اسأل مساعدك عن نظام في اصول المحاكم - التفتيش القضائي -.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية