نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
النظام المالي لمؤسسة سكة حديد العقبة/ صادر بمقتضى المادة (14) من قانون مؤسسة سكة حديد العقبة رقم 22 لسنة 1972 رقم 17 لسنة 1980
- الجريدة الرسمية
- العدد 2349، ص 302
- نُشر
- 1 آذار 1972
- المواد
- 25
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
النظام المالي لمؤسسة سكة حديد العقبة/ صادر بمقتضى المادة (14) من قانون مؤسسة سكة حديد العقبة رقم 22 لسنة 1972 رقم 17 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 302)
حياة القانون
النظام المالي لمؤسسة سكة حديد العقبة/ صادر بمقتضى المادة (14) من قانون مؤسسة سكة حديد العقبة ساري
رقم 17 لسنة 1980 · 25 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 302، نُشر في 1 آذار 1972
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1980 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 25
المادة 1
المادة 2
المادة 2: يكون للعبارات والكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: المؤسسة: مؤسسة سكة حديد العقبة. المجلس: مجلس ادارة مؤسسة سكة حديد العقبة. الرئيس: رئيس مجلس ادارة المؤسسة. المدير …
المادة 3
المادة 3: يقدم المدير العام مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة الى المجلس في موعد لا يتجاوز اليوم الاول من شهر تشرين الاول من السنة لدراستها واقرارها ورفعها بعد ذلك الى مجلس الوزراء للتصديق عليها قبل بداية السنة المالية التي تعود اليها تلك …
المادة 4
المادة 4: يجري نقل المخصصات من فصل الى آخر في موازنة المؤسسة بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام، كما يجري نقل المخصصات من مادة الى أخرى ضمن الفصل الواحد بقرار من المدير العام، على ان يراعى في جميع حالات النقل ما يلي: أ- ان لا يجري …
المادة 5
المادة 6
المادة 6: يتم قبض الاموال بموجب ايصالات رسمية متسلسلة الارقام يعطى الدافع النسخة الاولى ويجرى قيد جميع المقبوضات من الاموال في حساب الفصل والمادة المتعلقين بها ويعتبر موظفو المحاسبة الذين انيطت بهم صلاحية قبض تلك الاموال مسؤولين عنها شخصيا.
المادة 7
المادة 8
المادة 8: يجوز حفظ الاموال العائدة للافراد والهيئات الرسمية وغير الرسمية وقيدها في حساب الامانات في المؤسسة بعد موافقة المدير العام على ان يتم اشعار اصحابها بها وتخضع هذه الاموال في طريقة قبضها وقيدها وصرفها لاحكام هذا النظام وتصبح …
المادة 9
المادة 10
المادة 10: اذا لم يتم التصديق على الموازنة قبل بداية السنة المالية فللمجلس اجازة الصرف بنسبة (1-12) شهريا من المخصصات المتكررة من الموازنة السابقة حتى تصديق الموازنة الجديدة.
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 14: يجري الصرف من حسابات المؤسسة بموجب اوامر صرف وتحاويل على النحو التالي: أ- اوامر الصرف والتحاويل التي لا تزيد قيمتها على (500) دينار بتوقيع المدير المالي وموظف المحاسبة الذي يعينه المدير العام او من يقوم مقامهما في حالة غيابهما …
المادة 15
المادة 15 - للمدير العام صرف سلفة نفقات مؤقتة او دائمة لاي موظف على حساب مخصصات مرصودة في الموازنة فاذا زادت قيمة سلفة النفقات على (500) دينار فعلى حاملها فتح حساب خاص بها في بنك باسم وظيفته الرسمية ولا يجوز فتح حساب باسمه الشخصي.
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 18: أ- تحدد انواع واشكال السجلات والنماذج التي يجب على المؤسسة مسكها واستعمالها وتنظيمها لاثبات وضبط العمليات والمعاملات المتعلقة بالمقبوضات والمصروفات وسائر الامور المالية في المؤسسة بموجب تعليمات يصدرها المدير العام. ب-تتبع …
المادة 19
المادة 19: المدير العام هو المسؤول عن حسابات ومعاملات المؤسسة المالية ومراقبتها والتحقق من ان القبض والصرف يتمان ضمن احكام هذا النظام وله اتخاذ الترتيبات والاجراءات الادارية التي يراها ضرورية لتدقيق تلك المعاملات في أية مرحلة من مراحلها.
المادة 20
المادة 21
المادة 22
المادة 22: يعين المدير العام خلال شهر كانون ثاني من كل سنة لجانا للتفتيش والجرد تقوم بالاعمال التي يحددها في التعليمات التي يصدرها لهذه الغاية بما في ذلك احصاء النقود والاوراق المالية الاخرى في المؤسسة ومراجعة ارصدتها في البنوك.
المادة 23
المادة 24
المادة 25
اسأل مساعدك عن النظام المالي لمؤسسة سكة حديد العقبة/ صادر بمقتضى المادة (14) من قانون مؤسسة سكة حديد العقبة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.