نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام بلدية الحصن / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنه 1955 رقم 64 لسنة 1973
- الجريدة الرسمية
- العدد 2426، ص 1150
- نُشر
- 16 حزيران 1973
- المواد
- 76
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام بلدية الحصن / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنه 1955 رقم 64 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2426، ص 1150)
المواد 76
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التاية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. البلدية: بلدية الحصن. المجلس: (مجلس بلدية الحصن) او (لجنة بلدية الحصن). المنطقة البلدية: المنطقة الواقعة ضمن حدود منطقة بلدية الحصن كما هي …
المادة 3
المادة 3- للمجلس بناء على تقرير مهندس البلدية ان يأمر بهدم أي بناء او اي قسم منه آيل للسقوط وخطر على الساكنين والمارة الى الحد الذي يمتنع فيه الخطر خلال مدة لا تتجاوز اسبوعا واحدا.
المادة 4
المادة 5
المادة 5- يبلغ رئيس البلدية مالك ذلك البناء او مشغله اذا تعذر تبليغ المالك وجوب هدم البناء او اي قسم منه الى الحد الذي يمتنع فيه الخطر ونقل انقاضه خلال المدة التي حددها المجلس في المادة (3) من هذا النظام.
المادة 6
المادة 6- اذا تخلف مالك البناء او مشغله عن القيام بما كلف به في المادة (5) وخلال المدة المنصوص عنها في المادة (3) فلرئيس البلدية ان يهدم ذلك البناء او اي قسم منه الى الحد الذي يمتنع فيه الخطر ونقل كافة أنقاضه. وتحصل من مالك البناء او مشغله …
المادة 7
المادة 8
المادة 8- للمجلس الحق بتعبيد وتزفيت اي جزء من سعة اي شارع على ان يؤخذ منتصف الشارع أساسا لذلك ، بحيث تكون سعة القسم المعبد والمزفت من منتصفه الى أحد جانبيه تساوي سعة القسم المعبد والمزفت من منتصفه الى الجانب الآخر.
المادة 9
المادة 10
المادة 10- عند الانتهاء من تعبيد وتزفيت اي شارع وعند الانتهاء من تعبيد وتزفيت الزيادة في سعة اي شارع المبينة في المادة السابقة ولأول مرة يلتزم المالكون المحاذية أملاكهم لجانبي ذلك الشارع بدفع 40% من تكاليف التعبيد والتزفيت كل حسب امتداد …
المادة 11
المادة 11- عند الانتهاء من تعبيد وتزفيت اي شارع يلتزم المالكون المحاذية أملاكهم لجانبي ذلك الشارع بانشاء أرصفة كل على امتداد واجهة ملكه على جانبي ذلك الشارع وحسب المواصفات التي يقررها المجلس وتبلغ اليهم باعلان ينشر في احدى الصحف المحلية …
المادة 12
المادة 12- أ) اذا تخلف اي من المالكين عن انجاز:- 1) ماكلف به بموجب المادة (11) من هذا النظام او اي قسم منه. 2) خالف المواصفات المقررة في تلك المادة. فللمجلس ان يقوم بالعمل او اتمامه او اصلاحه على نفقة ذلك المالك وتحصل منه كافة النفقات …
المادة 13
المادة 13- يحقق المجلس المبالغ المترتبة على المكلفين بموجب المادتين 10 و 12 او اي منهما بالاستناد لقيود البلدية بالنسبة للتكاليف وتقرير مهندس او مساح البلدية بالنسبة لامتداد واجهات الاملاك على جانبي الشارع.
المادة 14
المادة 14- يبلغ رئيس البلدية المكلفين بالمبالغ التي تحققت عليهم بموجب المادة (13) من هذا النظام ووجوب تسديد ما تحقق على كل منهم وذلك باعلان ينشر في احد الصحف المحلية وبالأماكن البارزة من البلدة وخلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر الاعلان.
المادة 15
المادة 16
المادة 16- اذا تخلف اي من المكلفين عن تسديد ما ترتب عليه بموجب المادة (10) من هذا النظام مدة تزيد عن سنة واحدة من تاريخ انقضاء مدة الاعلان المنصوص عنه في المادة (14) فيستوفى من ذلك المكلف مبلغ اضافي كغرامة بنسبة 10% من المبلغ المستحق …
المادة 17
المادة 17- للمجلس ان يقسط اي مبلغ او جزء منه تحقق على اي مكلف بموجب المادة (13) من هذا النظام على أقساط شهرية متساوية لا تزيد عن اثني عشر قسطا شريطة ان يكون ذلك المكلف قد قدم طلبا للمجلس بالتقسيط قبل انقضاء مدة الاعلان المنصوص عنه في …
المادة 18
المادة 19
المادة 19- اذا لحق صرر طارىء بأي قسم من شارع او رصيف او مصرف للمياه بسبب حفريات أجريت في الملك المتاخم لذلك الشارع او الرصيف او مصرف المياه فيلتزم المتسبب للضرر بتصليحه خلال إسبوع واحد من تاريخ اخطاره بذلك من قبل البلدية.
المادة 20
المادة 20- اذا تخلف المتسبب للضرر عن تصليح ما كلف به بموجب المادة السابقة خلال مدة الإخطار المنصوص عنها في تلك المادة فلرئيس البلدية القيام بالتصليحات اللازمة وتحصل من ذلك المتسبب كافة النفقات، كما يحققها المجلس بالاستناد الى قيود البلدية، …
المادة 21
المادة 21- يعتبر مخالفا لأحكام هذا الفصل من النظام كل من: 1- بنى او انشأ او أقام حائطا او سياجا او اي عائق على اي شارع او رصيف. 2- عطل او اعاق اي مصرف للمياه ضمن حدود منطقة البلدية. 3- وضع أية مادة على اي شارع او رصيف على نحو يعطل او يعيق …
المادة 22
المادة 23
المادة 24
المادة 24- أ) يجب ان لا يقل بعد الحفرة الامتصاصية عن ثمانية أمتار من فوهات آبار مياه الجمع وخمسة أمتار من جدران وأساسات الأبنية. ب) يحضر استعمال أية حفرة امتصاصية تخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة 25
المادة 25- أ) يحظر على اي شخص ان يقوم بنفسه او ان يسمح لأحد أفراد عائلته بأن يطرح أية اقذار او نفايات او مواد كريهة في اي شارع او رصيف او ساحة. ب) يترك حيوانا في شارع او يربطه فيه او يدعه هائما على وجهه.
المادة 26
المادة 26- أ) يتوجب على صاحب اي حيوان نافق ضمن المنطقة البلدية نقل جيفته وحرقها خارج حدود المنطقة البلدية بعيدا عن المساكن. ب) اذا امتنع صاحب الحيوان النافق عن تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة او اذا تعذر وجوده فيتولى عمال …
المادة 27
المادة 27- ايفاء للغيات المقصودة من هذا الفصل من النظام تعتبر الأمور التالية أضرارا:- 1) كل عقار يكون استعماله حسب تقرير مأمور الصحة ضارا او يحتمل ان يكون ضارا بالصحة. 2) كل بركة او حفرة او مصرف للمياه او مجرى او مرحاض او زريبة او عريشة او …
المادة 28
المادة 29
المادة 29- للمجلس بناء على تقرير مأمور الصحة قبل احالة المالك او المشغل للمحاكمة ان يشعره بلزوم ازالة المكرهة خلال المدة التي يعينها وعلى الوجه الذي يعينه، وان تخلف عن ذلك جاز للمجلس ان يزيل المكرهة على نفقة المالك او المشغل وتحصل التكاليف …
المادة 30
المادة 30- أ) يستوفي المجلس رسما سنويا مقابل جميع النفايات حسب الفئات التالية: فلس دينار 1- عن كل حظيرة للدواجن 500 2 2- عن كل مطعم او مقهى او صالة بلياردو او فندق او ملهى او مطحنة ميكانيكية 000 2 3- عن كل محل لبيع اللحوم الطازة والاسماك …
المادة 31
المادة 32
المادة 33
المادة 34
المادة 34- لا يرخص لأي قصاب أن يتعاطى مهنته الا إذا احتوى مكان تعاطيه مهنته على: 1) ثلاجة 2) خزانة بمنخل محكمة. 3) مغسلة متصلة بحفرة امتصاصية محكمة. 4) ان تكون الجدران الأربعة مكسوة ببلاط صيني باللون الابيض لا يقل الإرتفاع عن متر ونصف.
المادة 35
المادة 36
المادة 37
المادة 37- لرئيس البلدية بناء على تقرير مأمور الصحة اتلاف او منع بيع: 1) اية ذبيحة لدى اي قصاب عرضت للبيع وغير مختومة بالخاتم الخاص بالذبائح. 2) اية ذبيحة غير صالحة بناء على تقرير بيطري اربد او مفتش لحوم بيطري.
المادة 38
المادة 39
المادة 39- يستوفي المجلس رسما عن كل ذبيحة يعادل نصف الرسم المقرر في الذيل رقم (1) الملحق بهذا الفصل من هذا النظام، اذا تولت البلدية نقل الذبائح من المسلخ وفق احكام المادة (36). الذيل رقم (1) فلس دينار عن كل رأس من صغار الضأن او الماعز لا …
المادة 40
المادة 41
المادة 41- للمجلس ان يكلف مالك اي ساحة او عرصة واقعتين على شارع بناء سور على ارتفاع معين حول الساحة او العرصة وحسب المواصفات التي يقررها وخلال المدة التي يحددها المجلس وتبلغ اليه إما باعلان ينشر في احدى الصحف المحلية او الاماكن البارزة من …
المادة 42
المادة 43
المادة 44
المادة 45
المادة 46
المادة 46- لا تمنح رخصة بانشاء بناء الا:- أ) اذا أبرز طالب الترخيص سند تمليك يثبت ملكيته للارض المنوي انشاء البناء عليها. ب) مخطط موقع منظم من مساح البلدية ومصدق من رئيس البلدية ومهندسها او مهندس التنظيم ومثبت فيه رقم القطعة ورقم …
المادة 47
المادة 47- أ) يستوفي المجلس من التأمينات المبينة في الفقرة (و) من المادة 46 من هذا النظام الفرق في الرسم المترتب عن الزيادة في مساحة سطح البناء عن المساحة المرخص بها شريطة:- 1) ان لا تتجاوز هذه الزيادة 10% من المساحة المرخص بها. 2) ان تكون …
المادة 48
المادة 49
المادة 50
المادة 50- أ) للمجلس بناء على تقرير مهندس البلدية ان يأمر بوقف العمل بأي بناء. 1- اذا لم يكن البناء مرخصا. 2- اذا كان البناء يخالف مخطط البناء او مخطط الموقع او اي شرط من شروط الرخصة. ب) يودع رئيس البلدية الى المحكمة المسؤول عن البناء مع …
المادة 51
المادة 52
المادة 53
المادة 53- لا يتوجب تقديم مخطط موقع او بناء عن احداث اي تغييرات في بناء قائم. الذيل رقم 2 فلس دينار ملاحظات 1- رسم مخطط موقع 000 1 مقطوع 2- رسم تسجيل الرخصة 000 1 مقطوع 3- رسم الكشف 000 2 مهما تعدد الكشوف 4- رسوم ابنية السكن على اختلاف …
المادة 54
المادة 55
المادة 55- تباع اية فضلة طريق قرر المجلس بيعها للمالكين المحاذية أملاكهم لتلك الفضلة كل على امتداد واجهة ملكه المحاذي لها وتكون الاولوية للمالك الذي اقتطع الشارع في ذلك المكان جزءا من ملكه على ان لا يقل ثمنها عن السعر المقرر في الذيل رقم 3 …
المادة 56
المادة 56- اذا رفض الشراء المالك المعروض عليها شراء الفضلة او اي جزء بصفته صاحب الاولوية بها او بصفتة المحاذي ملكه لها فتعرض على اي مالك آخر محاذ ملكه لها. فاذا رفض الآخر الشراء تباع بالمزايدة العلنية وعلى ان لايقل ثمنها عن السعر المقرر في …
المادة 57
المادة 57- يتحمل مشتري فضلة الطريق او مشتري اي جزء منها الرسوم واجور المساحين وكافة النفقات التي يستوجبها الفراغ عنها وتسجيلها باسم ذلك المشتري. الذيل رقم (3) فلس دينار 1- للمتر المربع الواحد اذا كانت الفضلة على شارع تجاري 000 2 2- للمتر …
المادة 58
المادة 58- لا يرخص لأي ذي مهنة او حرفة او صناعة ان يتعاطي مهنته او حرفته او صناعته الا اذا كان يثبت لافتة باسمه ومهنته او حرفته او صناعته فوق الباب الرئيسي لمكان تعاطيه عمله.
المادة 59
المادة 60
المادة 61
المادة 62
المادة 62- لا يرخص لاي بائع بالميزان ان يتعاطى مهنته الا اذا كان يقتني في مكان تعاطيه مهنته قطع الأوزان التالية على الاقل: 1- قطعة واحدة وزن (5) كيلو غرام. 2- قطعة واحدة وزن (2) كيلو غرام. 3- قطعة واحدة وزن (1) كيلو غرام. 4- قطعة واحدة وزن …
المادة 63
المادة 63- لا يرخص لاي بائع مائعات مشتعلة ان يتعاطى مهنته الا اذا كان يستعمل مضخة اوتوماتيكية او يقتني في مكان تعاطيه مهنته قطع المكالييل التالية على الاقل:- 1- قطعة واحدة سعة (20) لترا. 2- قطعة واحدة سعة (10) لترا. 3- قطعة واحدة سعة (5) …
المادة 64
المادة 65
المادة 66
المادة 66- يستوفي المجلس رسما سنويا عن كل قطعة من الاوزان والمكاييل لدى الباعة كما يلي:- فلس دينار 1- عن كل قطعة من الاوزان 125 2- عن كل قطعة من المكاييل 400 3- عن كل قبان ارضي لدى الباعة والمطاحن الميكانيكية 000 1
المادة 67
المادة 68
المادة 69
المادة 69- يستوفي المجلس الرسوم السنوية المبينة ادناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا الفصل على النحو التالي: فلس دينار 1- عن كل متر مربع واحد او جزء من المظلات 500 والبسطات على ان لا يقل الرسم عن دينار واحد 2- بائع متجول على عربة او دابة 000 …
المادة 70
المادة 71
فلس دينار المادة 71- يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الاعمال التالية 1- عن تصديق معاملة الافراز - 1 2- عن اعطاء صور طبق الاصل عن رخصة او ايصال او اي وثيقة 250 - 3- التحري عن اية معاملة 250 -
المادة 72
المادة 72- أ) يجوز للمجلس تلزيم استيفاء رسوم الذبائح ونقلها بالمزايدة العلنية ويعتبر دفع الرسم للملتزمين كأنه للمجلس. ب) يزود رئيس البلدية ملتزمي رسوم الذبائح ونقلها بشهادة موقعة منه ومختومة بخاتم المجلس تشعر بأنه مفوض من قبل …
المادة 73
المادة 74
المادة 75
المادة 76
اسأل مساعدك عن نظام بلدية الحصن / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.