نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
ترخيص ومراقبة العتالين وعربات النقل في رام الله رقم 827 لسنة 1952
- الجريدة الرسمية
- العدد 1108، ص 228
- نُشر
- 22 أيار 1952
- المواد
- 22
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
ترخيص ومراقبة العتالين وعربات النقل في رام الله رقم 827 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1108، ص 228)
حياة القانون
ترخيص ومراقبة العتالين وعربات النقل في رام الله غير ساري
رقم 827 لسنة 1952 · 22 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1108، ص 228، نُشر في 22 أيار 1952
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1952 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 22
المادة 1
المادة 2
الماده 2- في هذا النظام تشمل عبارة (عربة نقل) أية عربة يد أو عجلة يد أو أية وسيلة أخرى من وسائل النقل التي تدار باليد أو تجرها الحيوانات والتي لا تدار بالقوى الميكانيكية وتستعمل في نقل السلع، وتنصرف لفظة (المجلس) الى مجلس بلدية رام الله، …
المادة 3
الماده 3- 1- يحظر على أي شخص أن يتعاطى حرفة العتالة أو أن يتخذها عملاله أو يتظاهر بمظهر العتال ضمن منطقة بلدية رام الله الا اذا كان يحمل رخصة تجيز له تعاطي حرفة العتالة ممنوحة له بمقتضى هذا النظام. 2- يحظر على أي شخص سواء أكان يحمل رخصة …
المادة 4
الماده 4- 1- يقدم طلب الرخصة بمقتضى المادة الثالثة الى رئيس البلدية الذي يحق له أن يوافق على الطلب ويمنح الرخصة طبقا للشروط. التي يستصوبها أو يرفض منحها دون بيان أية أسباب. 2- لا تمنح رخصة عتال أو رخصة عربة نقل لأي شخص إلا اذا كان قد بلغ …
المادة 5
المادة 6
الماده 6- 1- يعمل بالرخصة الممنوحة بمقتضى هذا النظام اعتباراً من تاريخ صدورها لغاية اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار التالي، ولا يجوز تحويلها لآخر، ويترتب على حامل الرخصة، في جميع الاوقات التي يتعاطى فيها عمله، أن يحمل رخصته وان …
المادة 7
الماده 7- يستوفى رسم قدره دينار أردني واحد عن رخصة العتالة ورسم قدره دينار أردني واحد عن رخصة عربة النقل، ويشترط في ذلك أنه اذا منحت الرخصة بعد اليوم الثلاثين من شهر أيلول من أية سنة فيستوفى نصف الرسم المقرر عن الرخصة.
المادة 8
الماده 8- 1- يترتب على حامل رخصة العتالة، الصادرة بمقتضى الفقرة (1) من المادة الثالثة، أن يعلق بصورة مرئية فوق مرفق (كوع) يدة اليسرى لوحة نمرة يزوده المجلس بها في جميع الأوقات التي يتعاطى فيها عمله. 2- يترتب على حامل رخصة عربة النقل، …
المادة 9
الماده 9- يستوفى رسم قدره 250 فلساً عن لوحة النمرة المشار اليها في الفقرتي (1) و (3) من الماده الثامنه. 2- تبقى لوحة النمرة، المذكوره ملكاً للمجلس وتعاد اليه بعد أنتهاء اجل الرخصة الممنوحة بمقتضى الفقرة (1) و (2) من الماده الثالثة.
المادة 10
الماده 10- .يقتضي عل كل شخص يتولى عربة نقل أن يرتب السلع الموضوعة في العربة بشكل لا تبرز معه عن أطراف العربة بما يزيد عن خمسين سنتيمتراً من أي جانب من جانبيها، او متراً واحداً من الجهة الأمامية اوالخلفية.
المادة 11
المادة 12
المادة 13
الماده 13- يحظر على أي شخص يتولى عربة نقل ان يتعاطى عمله: أ - في أي طريق، أو ب - في أي قسم من منطقة البلدية ، قد يعلنه المجلس، من وقت لآخر، باعلان ينشره في جريده أو أكثر من الجرائد المنتشره في منطقة البلدية ويعلنه في دائرة البلدية، أنه …
المادة 14
الماده 14- يحظر على أي شخص يتولى عربة نقل أن يوقف عربته أو أن يتسبب في ايقافها ضمن اثني عشر متراً من آخر خطوط الباصات أو المركبات الأخرى أو الزحبات القررة لوقوفها فيها، أو ضمن عشرة أمتار من منطفة أي شارع أو في أي منتزه أو حديقة بلدية.
المادة 15
المادة 16
المادة 17
الماده 17- يترتب على كل شخص يتولى عربة نقل لدى استعماله العربة أن يبقيها في الجهة اليمنى من الطريق وقريباً من حجارة الرصيف، ويترتب عليه مواصلة السير بلا توقف ما لم يمنع من جراء حركة المرور أو لسبب آخر لا يمكن تلافيه من السير دون …
المادة 18
الماده 18- يجوزللمجلس أن يعين أماكن لوقوف العربات، ويترتب عليه أن يعين باعلان يعلق في مكان الوقوف عدد العربات المصرح لها بالوقوف في أي وقت في الأمكنة المخصصة لها ومع مراعاة أحكام المادة الرابعة عشرة يحظر على أي عتال أن يوقف أية عربة نقل في …
المادة 19
المادة 20
المادة 21
المادة 22
اسأل مساعدك عن ترخيص ومراقبة العتالين وعربات النقل في رام الله.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.