نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام لوازم سلطة المياه المركزية/ صادر بالاستناد الى المادة (15) من قانون تنظيم شؤون المياه رقم (51 ) لسنة 1959. رقم 60 لسنة 1960
- الجريدة الرسمية
- العدد 1515، ص 1142
- نُشر
- 16 تشرين الأول 1960
- المواد
- 32
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام لوازم سلطة المياه المركزية/ صادر بالاستناد الى المادة (15) من قانون تنظيم شؤون المياه رقم (51 ) لسنة 1959. رقم 60 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1515، ص 1142)
حياة القانون
نظام لوازم سلطة المياه المركزية/ صادر بالاستناد الى المادة (15) من قانون تنظيم شؤون المياه غير ساري
رقم 60 لسنة 1960 · 32 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1515، ص 1142، نُشر في 16 تشرين الأول 1960
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1960 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 32
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. أ- اللوازم المهمات والادوات والآلات والمواد والاشياء اللازمة لاشغال سلطة المياه المركزية ومشاريعها. ب- المدير مدير عام سلطة المياه المركزية …
المادة 3
الفصل الاول شراء اللوازم المادة 3- أ- يجوز لمدير سلطة المياه المركزية شراء اللوازم التي لا تزيد قيمتها على ثلاثماية دينار بمعرفة لجنة مؤلفة من ثلاثة موظفين ينتخبهم من موظفي السلطة تعرف بلجنة المشتريات المحلية شريطة توفر المخصصات في …
المادة 4
المادة 4- يعين مجلس السلطة لجنة تعرف بلجنة عطاءات سلطة المياه المركزية من ثلاثة موظفين من كبار موظفي السلطة و يعين المدير احد موظفي السلطة سكرتيراً لهذه اللجنة ولا يجوز له (السكرتير) الاشتراك في عضوية اية لجنة مشتريات. في حالة تغيب احد …
المادة 5
المادة 6
المادة 6- يجوز للجنة العطاءات المركزية أن تعين لجاناً فرعية حسبما ترى ذلك ضرورياً ، تنيط بها الوظائف المخولة اليها كلياً او جزئياً وعلى هذه اللجان ان تقدم للجنة العطاءات المركزية نسخة عن كل قرار تتخذه او مقاولة تعقدها ويجب ان تؤلف هذه …
المادة 7
المادة 7- على المدير ان يطرح عطاء باللوازم المطلوبة وان يعلن عنه في الجرائد المحلية او الاجنبية موضحاً فيه عدد وكميات اللوازم المطلوبة وموعد تقديم العطاء وقيمة الكفالة المطلوبة وله ان ينشر هذا الاعلان في جريدة واحدة أو اكثر حسبما يرى ذلك …
المادة 8
المادة 8- يجوز للجنة العطاءات ان تطلب بدون اعلان في الجرائد الى شركات تجارية او تجار معروفين ممن تعهد فيهم المقدرة ان يتقدموا للاشتراك في عطاء اللوازم المطلوبة خلال مدة معينة في الحالات التالية: أ- عند وجود ظروف خاصة تستدعي الاستعجال في …
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 11- تدقق اللجنة في العطاءات وتفحص العينات الواردة مع العطاءات من جهة انواعها وكونها جيدة وحائزة الاوصاف المطلوبة أم لا وعليها أن تستأنس بتقارير المختبرات الحكومية أو غيرها لتقرير جودة المواد وصلاحيتها ويحق لها الاسترشاد بآراء …
المادة 12
المادة 12- أ- لا ينظر في العطاءات الناقصة الا في الاحوال التي تكون معالجة النقص الموجود فيها ممكنة دون ان يلحق من جراء ذلك اجحاف بالمناقصين الآخرين وعلى كل يجب تصحيحها قبل قبولها. ب- لا تقبل العطاءات البرقية او التي ترد متأخرة.
المادة 13
المادة 13- أ- يقبل العطاء الاقل سعراً اذا كان السعر معقولاً وكانت اللجنة مقتنعة بأهلية مقدمه واذا لم يقبل العطاء الاقل سعراً او رفض لعدم اهلية مقدمه فعلى اللجنة في كلتا الحالتين ان تدون الاسباب. ب- عندما يقبل العطاء تختم العينات المقدمة مع …
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 16- في حالة عدم ورود عطاءات او في حالة ما اذا كانت الاسعار المعروضة اعلى من الاسعار الرائجة فللجنة العطاءات المركزية ان تؤمن شراء اللوازم بالطرق التالية: أ- تؤلف لجنة فرعية لشراء اللوازم محلياً او من البلاد العربية المجاورة. ب- او …
المادة 17
المادة 17- يشترط لقبول العطاء ان يكون مرفقاً بكفالة تعين لجنة العطاءات قيمتها تكون هذه الكفالة اما نقداً يسلم لمحاسبة السلطة بموجب وصول او كفالة مصرفية او تحويلاً مصدقاً من البنك المسحوب عليه في المملكة الاردنية الهاشمية.
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 20- عندما يقصر المتعهد الذي احيل اليه العطاء في تقديم اللوازم سواء بالنسبة للوصف والنوع والجودة او بالنسبة لمدة التسليم فعلى لجنة الاستلام والتسليم المذكورة في المادة (27) ان تعلم لجنة العطاءات المركزية لتفصل في موضوع التقصير.
المادة 21
المادة 21- لا تنفذ جميع قرارات اللجنة العطاءات المركزية وقرارات اللجان الفرعية المنبثقة عنها ما لم يوافق عليها المدير خلال مدة عشرة ايام من تاريخ صدور القرار وعلى اللجنة المركزية او اللجنة الفرعية المتعلق بها القرار ان تقدم قرارها الى …
المادة 22
المادة 23
المادة 24
المادة 25
المادة 26
المادة 27
المادة 27- للمدير ان ينتدب الموظفين اللازمين للاشراف على عملية الاستلام والتسليم والاشراف على تنفيذ شروط القرارات والاتفاقيات، المبرمة بين اللجان المعينة بهذا النظام والمتعهدين للتثبت من صحة انطباق اللوازم المسلمة على النماذج والشروط …
المادة 28
المادة 29
المادة 30
المادة 31
المادة 32
اسأل مساعدك عن نظام لوازم سلطة المياه المركزية/ صادر بالاستناد الى المادة (15) من قانون تنظيم شؤون المياه.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.