التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

سياسة التعليم العام لوزارة التربية والتعليم / صادر بموجب المادة 26 من قانون المعارف العام رقم 20 لسنة 1955 رقم 56 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1515، ص 1136
نُشر
16 تشرين الأول 1960
المواد
6
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

سياسة التعليم العام لوزارة التربية والتعليم / صادر بموجب المادة 26 من قانون المعارف العام رقم 20 لسنة 1955 رقم 56 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1515، ص 1136)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

سياسة التعليم العام لوزارة التربية والتعليم / صادر بموجب المادة 26 من قانون المعارف العام غير ساري

رقم 56 لسنة 1960 · 6 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1515، ص 1136، نُشر في 16 تشرين الأول 1960

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1960 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون المعارف العام رقم 20 لسنة 1955غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 6

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام سياسة التعليم العام لوزارة التربية والتعليم لسنة 1960) ويوضع موضع التنفيذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يرسم هذا النظام الخطوط العريضة لسياسة طويلة الأمد تهدف الى تنمية فرص التربية في الاردن وتنويعها وتطويرها وتقويمها تدريجياً ضمن امكانيات الحكومة المالية ومساهمة الاهلين في نفقات ذلك على أن توضع خطط عامة لتطوير الفرص من الناحية الكيفية …

المادة 3

تخطط التربية في المرحلة الابتدائية كما يلي:- أ - مدة الدراسة في المرحلة الابتدائية ست سنوات ويقبل في هذه المرحلة كل طفل اتم السنة السادسة من عمره. ب - يكون منهاج التربية الابتدائية منسجماً مع حاجات الطفل وحاجات بيئته المحلية. وتشرف لجنة …

المادة 4

يخطط التعليم في المرحلة الاعدادية كما يلي: أ - مدة الدراسة في المرحلة الاعدادية ثلاث سنوات بعد المرحلة الابتدائية. ب - يقبل الطلاب في المدارس الاعدادية حسب توافر الفرص التربوية وحسب الاولوية في العلامات المكتسبة في الامتحانات وفي ضوء …

المادة 5

تخطط الدراسة في المرحلة الثانوية كما يلي: أ - مدة الدراسة في المرحلة الثانوية على اختلاف انواعها ثلاث سنوات بعد المرحلة الاعدادية. ب - يقبل الطلاب في المدارس الثانوية حسب توفر هذه المدارس وحسب الاولوية التي تقررها: 1 - امتحانات تقيس …

المادة 6

تخطط الدراسة في المرحلة الجامعية وفي دور المعلمين في ضوء نظام خاص يصدر لهذا الغرض.

اسأل مساعدك عن سياسة التعليم العام لوزارة التربية والتعليم / صادر بموجب المادة 26 من قانون المعارف العام.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية